← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
126 · ص75 · جالكتاب
قال: ورُوِي عن بُرَيْدَةَ: "أن النَّاس يُعْرَضُونَ يومَ القيامة على العَقِيقَة، كما يُعرَضون على الصَّلواتِ الخمسِ". قال إسحَاقُ بنُ راهُويَه: حدّثنا يعلى بنُ عُبيد، قال: حدّثنا صالحُ بنُ حِبَّان، عن ابن بُرَيدَةَ، عن أبيه: أنَّ الناس يُعْرَضُونَ يومَ القيامةِ على العَقِيقَةِ، كمَا يُعْرَضُونَ على الصَّلواتِ الخمسِ. فقلتُ لابن بُرَيدَةَ: وما العَقِيقَة؟ قال: المولودُ يولَدُ في الإسلامِ يَنبغِي أن يُعَقَّ عنه ١. وقال أبو الزِّنَادِ: العَقِيقَةُ مِنْ أَمْرِ المُسْلمينَ الذي ٢ كانوا يَكْرهونَ تَرْكَهُ. قال: ورُوِّينا عن الحَسَنِ البصريِّ أنه قال: العَقِيقَةُ عن الغُلامِ واجبةٌ يومَ سَابعِهِ". وقال أبو عُمَر: "وأما اختلافُ العلماءِ في وجوبها؛ فذهب أهل
١ انظر: التمهيد لابن عبدالبر: ٤/ ٣١١، والاستذكار: ٥/ ٥٥٠ ـ ٥٥١. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥١٥: "وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال: إنَّ الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. وهذا لو ثبت لكان قولاً آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة. قال ابن حزم: ومثله عن فاطمة بنت الحسين". وانظر: المحلى لابن حزم: ٧/ ٥٢٥. ٢ في "أ، ج": الذين.
→ prev 126 / 505 next ←