← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
164 · ص169
١ - فَقِيلَ: صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ أَمَارَةٌ. ٢ - وَقِيلَ: فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ طَرْدٌ ١. - وَالْعَكْسُ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ. • وَوُجُودُ مَفْسَدَةٍ فِي الْوَصْفِ مُسَاوِيَةٍ أَوْ رَاجِحَةٍ: ١ - قِيلَ: يَخْرِمُ مُنَاسَبَتَهُ. ٢ - وَقِيلَ: لَا ٢. • وَقَالَ النَّظَّامُ: يَجِبُ الْإِلْحَاقُ بِالْعِلَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْعُمُومِ اللَّفْظِيِّ، لَا بِالْقِيَاسِ؛ إِذْ لَا فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا»، وَبَيْنَ: «حَرَّمْتُ ٣ كُلَّ مُشْتَدٍّ» ٤. - وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا» كُلَّ مُشْتَدٍّ غَيْرَهَا، وَلَوْلَا الْقِيَاسُ لَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ فَائِدَةُ التَّعْلِيلِ: دَوَرَانَ التَّحْرِيمِ مَعَ الشِّدَّةِ.
١ ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٢٦، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤١٢، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤٣٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٩١. ٢ ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٣٥، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٢٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٧٦، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٦٥. ٣ في (ق): حرم. ٤ ينظر: العدة ٤/ ١٣٧٢، التمهيد ٣/ ٤٢٨، روضة الناظر ٢/ ١٨٤، المسودة ص ٣٩٢، نفائس الأصول ٧/ ٣٢٠١، المستصفى ص ٣٠١.