164 · ص169
١ - فَقِيلَ: صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ أَمَارَةٌ.
٢ - وَقِيلَ: فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ طَرْدٌ ١.
- وَالْعَكْسُ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ.
• وَوُجُودُ مَفْسَدَةٍ فِي الْوَصْفِ مُسَاوِيَةٍ أَوْ رَاجِحَةٍ:
١ - قِيلَ: يَخْرِمُ مُنَاسَبَتَهُ.
٢ - وَقِيلَ: لَا ٢.
• وَقَالَ النَّظَّامُ: يَجِبُ الْإِلْحَاقُ بِالْعِلَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْعُمُومِ اللَّفْظِيِّ، لَا بِالْقِيَاسِ؛ إِذْ لَا فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا»، وَبَيْنَ: «حَرَّمْتُ ٣ كُلَّ مُشْتَدٍّ» ٤.
- وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا» كُلَّ مُشْتَدٍّ غَيْرَهَا، وَلَوْلَا الْقِيَاسُ لَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ فَائِدَةُ التَّعْلِيلِ: دَوَرَانَ التَّحْرِيمِ مَعَ الشِّدَّةِ.
١ ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٢٦، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤١٢، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤٣٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٩١.
٢ ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٣٥، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٢٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٧٦، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٦٥.
٣ في (ق): حرم.
٤ ينظر: العدة ٤/ ١٣٧٢، التمهيد ٣/ ٤٢٨، روضة الناظر ٢/ ١٨٤، المسودة ص ٣٩٢، نفائس الأصول ٧/ ٣٢٠١، المستصفى ص ٣٠١.