← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
160 · ص165
٥ - أَوِ الِامْتِنَاعِ عَنْ فِعْلٍ بَعْدَ فِعْلِ مِثْلِهِ لِعُذْرٍ؛ فَيَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْعُذْرِ؛ كَامْتِنَاعِهِ عَنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ ١. ٦ - أَوْ تَعْلِيقِهِ عَلَى اسْمٍ مُشْتَقٍّ مِنْ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ لَهُ؛ كَقَوْلِهِ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}. ٧ - أَوْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ إِنْ ٢ لَمْ يُجْعَلْ عِلَّةً لِحُكْمٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ}؛ لِصِحَّتِهِ، {وَحَرَّمَ الرِّبَا}؛ لِبُطْلَانِهِ. [٢] وَالْإِجْمَاعُ ٣: فَمَتَى وُجِدَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ -وَلَوْ مِنَ الْخَصْمَيْنِ-: ثَبَتَ ٤. [٣] وَالِاسْتِنْبَاطُ: (١) إِمَّا بِالْمُنَاسَبَةِ: وَهِيَ حُصُولُ الْمَصْلَحَةِ فِي إِثْبَاتِ
١ يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فراث عليه، حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه، فشكا إليه ما وجد، فقال له: «إنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا كلب» أخرجه البخاري (٥٩٦٠)، وأخرجه مسلم (١١١١) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. ٢ قوله: (إن) سقطت من الأصل. ٣ قال القاسمي رحمه الله: (عطف على النص، وهو الثاني من طرق إثبات العلة، وثالثها الاستنباط الآتي). ٤ قال القاسمي رحمه الله: (مثَّله في مختصر الروضة بالصغير للولاية في أمثلة أخرى).