← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
154 · ص159
٣ - وَقِيلَ: جَدَلًا ١. [٥] وَالِاعْتِبَارُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنَاسِبُ مُعْتَبَرًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. - وَإِلَّا: فَهُوَ مُرْسَلٌ ٢ يَمْتَنِعُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ٣. [٦] وَالِاطِّرَادُ: ١ - شَرْطٌ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. ٢ - وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهِ ٤. • وَالتَّخَلُّفُ: (١) إِمَّا لِاسْتِثْنَاءٍ؛ كَالتَّمْرِ ٥ فِي الْمُصَرَّاةِ.
١ ينظر: البرهان ٢/ ٢٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٧٨، البحر المحيط ٧/ ٣١٣. ٢ قال القاسمي رحمه الله: (أي: مجهول الحال، ويسمى المصلحة المرسلة. ا. هـ تنقيح). ٣ ينظر: التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤٠٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٧٨. قال القاسمي رحمه الله: (اشتهر القول به عن المالكية، وحقق القرافي أنها عامة في المذاهب، وأرجع الطوفي إليها مقاصد الشرع، كما بسطه في الرسالة الشهيرة له). ٤ ينظر: العدة ٤/ ١٣٨٦، التمهيد ٤/ ٦٩، التبصرة ص ٤٦٦، الإحكام للآمدي ٣/ ٢١٨. ٥ في (ق): كالثمن.