154 · ص159
٣ - وَقِيلَ: جَدَلًا ١.
[٥] وَالِاعْتِبَارُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنَاسِبُ مُعْتَبَرًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
- وَإِلَّا: فَهُوَ مُرْسَلٌ ٢ يَمْتَنِعُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ٣.
[٦] وَالِاطِّرَادُ:
١ - شَرْطٌ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
٢ - وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهِ ٤.
• وَالتَّخَلُّفُ:
(١) إِمَّا لِاسْتِثْنَاءٍ؛ كَالتَّمْرِ ٥ فِي الْمُصَرَّاةِ.
١ ينظر: البرهان ٢/ ٢٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٧٨، البحر المحيط ٧/ ٣١٣.
٢ قال القاسمي رحمه الله: (أي: مجهول الحال، ويسمى المصلحة المرسلة. ا. هـ تنقيح).
٣ ينظر: التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤٠٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٧٨.
قال القاسمي رحمه الله: (اشتهر القول به عن المالكية، وحقق القرافي أنها عامة في المذاهب، وأرجع الطوفي إليها مقاصد الشرع، كما بسطه في الرسالة الشهيرة له).
٤ ينظر: العدة ٤/ ١٣٨٦، التمهيد ٤/ ٦٩، التبصرة ص ٤٦٦، الإحكام للآمدي ٣/ ٢١٨.
٥ في (ق): كالثمن.