127 · ص132
٢) وَقِيلَ: هُوَ كَشْفُ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ بِخِطَابٍ ثَانٍ.
٣) وَالْمُعْتَزِلَةُ قَالُوا: الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ زَائِلٌ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا.
وَهُوَ خَالٍ مِنَ الرَّفْعِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ النَّسْخِ ١.
• وَيَجُوزُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الِامْتِثَالِ.
• وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ:
(١) إِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالْمَزِيدِ؛ كَإِيجَابِ الصَّلَاةِ ثُمَّ الصَّوْمِ: فَلَيْسَ بِنَسْخٍ إِجْمَاعًا.
(٢) وَإِنْ تَعَلَّقَتْ:
أ - وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ: فَنَسْخٌ ٢ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
١ ينظر: العدة ١/ ١٥٥، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٥٤، التحبير في شرح التحرير ٦/ ٢٩٧٤، المعتمد ١/ ٣٦٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠١.
قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: وهو - أي: تعريف المعتزلة - حد للناسخ لا للنسخ، لكنه يفهم منه. ا. هـ).
٢ قال القاسمي رحمه الله: (في مجامع الحقائق وشرحه من أصول الحنفية: ومن منسوخ الوصف الزيادة على النص، فإنها نسخ، سواء كانت بزيادة جزء كزيادة ركعة مثلًا على ركعتين، أو بزيادة شرط كزيادة قيد الإيمان في الكفارة، أو برفع مفهوم أي: مفهوم المخالفة؛ كما لو قال: "في المعلوفة زكاة" بعد قوله: "في السائمة زكاة").