90 · ص47 · ج1
هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة، أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب ١.
وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخُمس، هل هم قَرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قرابة الإمام ٢.
وتنازعوا [ق ٦ أ] في تأويل قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِيئَ اَلْقُرْآنُ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا ٣؟
وتنازعوا في تأويل قوله: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٢] هل يتناول اللفظُ الحاملَ أم هو للحائل ٤ فقط ٥؟
وتنازعوا في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اُلْمَيْتَةُ} [المائدة: ٤] هل يدخل فيه ما مات في البحر أم لا ٦؟
١ يُنظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٤٩ - ٥٤) و «الدر المنثور» (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٥).
٢ يُنظر: «تفسير الطبري» (١١/ ١٩٣ - ١٩٦) و «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٧٠٤ - ١٧٠٥).
٣ يُنظر: «تفسير الطبري» (١٠/ ٦٥٨ - ٦٦٧) و «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٤٥ - ١٦٤٧).
٤ «ب»: «للحامل».
٥ يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١١٩ - ١٢٠) و «الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٧٥) و «زاد المعاد» للمصنف (٥/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
٦ يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٣٢ - ١٣٥) و «التجريد» للقدوري (١٢/ ٦٢ - ٦٣) و «التمهيد» لابن عبد البر (٢٣/ ١٢).