359 · ص286 · ج1
وأفتى علي ١ وابن عباس ٢ وغيرهما أن المتوفى عنها إذا كانت حاملًا تعتدُّ أقصى الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم ٣ سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سُبيعة الأسلمية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفتاها حين وضعت حملها بأنها قد حلَّت للأزواج ٤.
وأفتى هو ٥ وزيد بن ثابت ٦ وابن عمر وغيرهم بأن المفوِّضة إذا
١ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٥١٦) وابن أبي شيبة في المصنف (١٧٣٨٥، ١٧٣٨٦) والطبري في «التفسير» (٢٣/ ٥٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٣٠).
٢ أخرجه البخاري (٤٩٠٩) ومسلم (١٤٨٥) عن سليمان بن يسار.
٣ «ح»: «بلغهم».
٤ أخرجه البخاري (٣٩٩١) ومسلم (١٤٨٤).
٥ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٢، ٩٢٤) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٤٠٤، ١٧٤٠٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٧) عن علي - رضي الله عنه -.
٦ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٥) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٤٠٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٦) عن زيد بن ثابت وابن عمر - رضي الله عنهما -.