← المكتبة ▭▭ 2 pages
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
ابن القيم الفرق والأديان والردود 751 هـ
A− A+
359 · ص286 · ج1
وأفتى علي ١ وابن عباس ٢ وغيرهما أن المتوفى عنها إذا كانت حاملًا تعتدُّ أقصى الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم ٣ سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سُبيعة الأسلمية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفتاها حين وضعت حملها بأنها قد حلَّت للأزواج ٤. وأفتى هو ٥ وزيد بن ثابت ٦ وابن عمر وغيرهم بأن المفوِّضة إذا
١ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٥١٦) وابن أبي شيبة في المصنف (١٧٣٨٥، ١٧٣٨٦) والطبري في «التفسير» (٢٣/ ٥٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٣٠). ٢ أخرجه البخاري (٤٩٠٩) ومسلم (١٤٨٥) عن سليمان بن يسار. ٣ «ح»: «بلغهم». ٤ أخرجه البخاري (٣٩٩١) ومسلم (١٤٨٤). ٥ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٢، ٩٢٤) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٤٠٤، ١٧٤٠٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٧) عن علي - رضي الله عنه -. ٦ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٥) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٤٠٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٦) عن زيد بن ثابت وابن عمر - رضي الله عنهما -.
→ prev 359 / 1216 next ←