← المكتبة ▭▭ صفحتان
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
ابن القيم الفرق والأديان والردود 751 هـ
A− A+
349 · ص276 · ج1
وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأُبي ١، وغاب عن عمر ٢. وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس ٣ وأم سليم ٤، ولم يعلمه ابن ٥ عمر ٦ وزيد بن ثابت ٧. وكان حكم المتعة والحُمُر الأهلية عند عليٍّ ٨ وغيره، ولم يعلمه ٩ ابن عباس ١٠. وكان حكم الصَّرف ١١ عند عمر ١٢ وأبي سعيد ١٣ وغيرهما، وغاب ذلك عن طلحة ١٤ وابن عباس وابن عمر ١٥.
١ «وأبي» ليس في «ح». ٢ متفق عليه، وقد تقدم تخريجه. ٣ أخرجه البخاري (١٧٦٠) ومسلم (١٣٢٨). ٤ أخرجه البخاري (١٧٥٨). ٥ «ابن» ليس في «ب». ٦ أخرجه البخاري (١٧٦١) وفيه: «أنه بلغه بعدُ أنه رُخِّصَ لهن». ٧ أخرجه مسلم (١٣٢٨) وفيه: «أنه رجع بعدُ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -». ٨ أخرجه البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧). ٩ «ح»: «يقله». ١٠ أخرجه البخاري (١٧٦١) ومسلم (١٩٣٩). ١١ الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. ١٢ أخرجه البخاري (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦). ١٣ أخرجه مسلم (١٥٩٤) وأصله في البخاري (٢٣١٢). ١٤ كان طلحة - رضي الله عنه - هو صاحب القصة في حديث عمر - رضي الله عنه - المتقدم تخريجه. ١٥ وهو في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وقد تقدم تخريجه.