349 · ص276 · ج1
وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأُبي ١، وغاب عن عمر ٢.
وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس ٣ وأم سليم ٤، ولم يعلمه ابن ٥ عمر ٦ وزيد بن ثابت ٧.
وكان حكم المتعة والحُمُر الأهلية عند عليٍّ ٨ وغيره، ولم يعلمه ٩ ابن عباس ١٠.
وكان حكم الصَّرف ١١ عند عمر ١٢ وأبي سعيد ١٣ وغيرهما، وغاب ذلك عن طلحة ١٤ وابن عباس وابن عمر ١٥.
١ «وأبي» ليس في «ح».
٢ متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.
٣ أخرجه البخاري (١٧٦٠) ومسلم (١٣٢٨).
٤ أخرجه البخاري (١٧٥٨).
٥ «ابن» ليس في «ب».
٦ أخرجه البخاري (١٧٦١) وفيه: «أنه بلغه بعدُ أنه رُخِّصَ لهن».
٧ أخرجه مسلم (١٣٢٨) وفيه: «أنه رجع بعدُ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -».
٨ أخرجه البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧).
٩ «ح»: «يقله».
١٠ أخرجه البخاري (١٧٦١) ومسلم (١٩٣٩).
١١ الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه.
١٢ أخرجه البخاري (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦).
١٣ أخرجه مسلم (١٥٩٤) وأصله في البخاري (٢٣١٢).
١٤ كان طلحة - رضي الله عنه - هو صاحب القصة في حديث عمر - رضي الله عنه - المتقدم تخريجه.
١٥ وهو في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وقد تقدم تخريجه.