← المكتبة ▭▭ 2 pages
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
510 · ص511
[فصل في أركان النكاح] فصل (وأركانه) أي أركان النكاح ثلاثة: أحدها ـ (الزوجان الخاليان من الموانع) كالعدة. (و) الثاني ـ (الإيجاب) ، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. (و) الثالث ـ (القبول) وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. (ولا يصح) النكاح (ممن لا يحسن) اللغة (العربية بغير لفظ: زوجت أو أنكحت) لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ونحوه لقصة صفية. (و) لا يصح قبول إلا بلفظ: (قبلت هذا النكاح أو تزوجت أو قبلت) أو رضيت. ويصح النكاح من هازل وتلجئة، (ومن جهلهما) أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية (لم يلزمه تعلمها، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان) ، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته، وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة،
→ prev 510 / 734 next ←