← المكتبة ▭▭ 2 pages
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
194 · ص195
[كتاب الزكاة] [الزكاة] لغة: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع: إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسمي المخرج زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفاق، وفي الشرع: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، (تجب) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها (بشروط خمسة) : أحدها - (حرية) فلا تجب على عبد؛ لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته. (و) الثاني: (إسلام) فلا تجب على كافر أصليا ومرتد فلا يقضيها إذا أسلم. (و) الثالث: - (ملك نصاب) ولو لصغير، أو مجنون لعموم الأخبار، وأقوال الصحابة فإن نقص عنه زكاة إلا الركاز. (و) الرابع - (استقراره) أي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه. (و) الخامس - (مضي الحول) لقول عائشة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا زكاة في مال حتى
→ prev 194 / 734 next ←