← المكتبة ▭▭ صفحتان
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
أسماء بنت محمد الناصر التفسير
A− A+
345 · ص345
[الجمعة: ٩] فهو خاص بنداء الجمعة ١، وثبت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ٢ وممن ذكر دلالة هذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن: الرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، والسيوطي، وأبو السعود، والقاسمي، وغيرهم. ٣ قال السيوطي: (قوله تعالى {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} أصل في الأذان والإقامة). ٤ وقال القاسمي: (دلّت على أن للصلاة نداء، وهو الأذان، فهي أصل فيه). ٥ والذي يظهر أن هذه الآية دليل على ثبوت الأذان وليست دليلاً على مشروعيته كما أشار إليه الخطيب؛ لأنه تعالى قال: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ}، ولم يقل «نادوا»
١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٣٠. ٢ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب (من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد)، برقم (٦٢٨) (١/ ١٢٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة برقم (٦٧٤) (١/ ٤٦٥). ٣ ينظر: التفسير الكبير ١٢/ ٣٨٨، والجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٠، وأنوار التنزيل ٢/ ١٣٣، ومدارك التنزيل ١/ ٤٥٧، والتسهيل ١/ ٢٣٦، والإكليل ١/ ١١٣، ومحاسن التأويل ٤/ ١٧٩. ٤ الإكليل ١/ ١١٣. ٥ محاسن التأويل ٤/ ١٧٩.