← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
55 · ص83
تركتم إن لم يكن لكم ولد). وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع. مثاله: فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي. * تطبيقات: ١ - زوج وبنت وعم شقيق. ٢ - زوج وابن. ٣ - زوج وابن ابن. ٤ - زوج وثلاثة أبناء. ٥ - زوج وثلاثة أبناء ابن. ٦ - زوج وبنت وأخ شقيق. ٧ - زوج وبنت ابن وابن عم شقيق. ٨ - زوج وابن رقيق وأخ شقيق. ٩ - زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب. ١٠ - زوجة وأخت لأب وابن عم. ١١ - ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق. ١٢ - أربع زوجات وأخت لأب ومعتق. ١٣ - زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق. ١٤ - ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.
→ prev 55 / 327 next ←