← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدان الفرائض والوصايا
A− A+
54 · ص82
مثاله: فإن لم يوجد فرع وارث؛ ورث النصف كما سبق. الصنف الثاني: الزوجة الواحدة فأكثر، بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن أيضاً وإن سفل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما
→ prev 54 / 327 next ←