الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
عبد العزيز العيدانالفرائض والوصايا
A−A+
54 · ص82
مثاله:
فإن لم يوجد فرع وارث؛ ورث النصف كما سبق.
الصنف الثاني: الزوجة الواحدة فأكثر، بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن أيضاً وإن سفل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما