← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
القاضي عياض الفقه المالكي 544 هـ
A− A+
1844 · ص1588 · ج3
- واختصاص العامل بالعمل. - و (أن) (١) لا يضيق عمله (٢) بتحجير، أو تخصيص يضر بالعمل. - وأن لا يضرب له أجلاً (٣). ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع (٤) فيه إلى أجرة مثله، إلا في تسع مسائل (٥): - القراض بالعروض. - وإلى أجل. - وعلى الضمان. - والقراض المبهم. - والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي. - والقراض على شرك في المال. - والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد. -[والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به] (٦). - والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه.
(١) سقط من ح. (٢) كذا في ع وح، وفي ق: عليه. (٣) كذا في ح، وفي ع وق: أجل. (٤) كذا في ع، وفي ح: ألا يرجع. (٥) أوصلها ابن عبد الرفيع إلى سبع: أربعة منها في المدونة، وثلاثة مما يحمل على المدونة. (معين الحكام: ٢/ ٥٤٢). انظر هذه المسائل التسع منظومة في شرح ميارة على تحفة الحكام: ٢/ ١٣٥. وعد منها ابن رشد سبع مسائل. (المقدمات: ٣/ ١٢. الذخيرة: ٦/ ٤٣ - ٤٤). (٦) سقط من ق.