1844 · ص1588 · ج3
- واختصاص العامل بالعمل.
- و (أن) (١) لا يضيق عمله (٢) بتحجير، أو تخصيص يضر بالعمل.
- وأن لا يضرب له أجلاً (٣).
ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع (٤) فيه إلى أجرة مثله، إلا في تسع مسائل (٥):
- القراض بالعروض.
- وإلى أجل.
- وعلى الضمان.
- والقراض المبهم.
- والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي.
- والقراض على شرك في المال.
- والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد.
-[والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده فاشترى غير ما أمر به] (٦).
- والقراض على أن يشتري عبد فلان، ثم يبيعه ويتجر بثمنه.
(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: عليه.
(٣) كذا في ح، وفي ع وق: أجل.
(٤) كذا في ع، وفي ح: ألا يرجع.
(٥) أوصلها ابن عبد الرفيع إلى سبع: أربعة منها في المدونة، وثلاثة مما يحمل على المدونة. (معين الحكام: ٢/ ٥٤٢).
انظر هذه المسائل التسع منظومة في شرح ميارة على تحفة الحكام: ٢/ ١٣٥. وعد منها ابن رشد سبع مسائل. (المقدمات: ٣/ ١٢. الذخيرة: ٦/ ٤٣ - ٤٤).
(٦) سقط من ق.