← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
القاضي عياض الفقه المالكي 544 هـ
A− A+
1843 · ص1587 · ج3
شيوخنا، أنه سنة (١)، أي إباحته، والرخصة فيه جائزة بالسنة، لا بمعنى السنة التي يحض على إتيانها (٢). ولهذا قال ابن عبد الحكم: لا أقول: هو (٣) سنة. ولا خلاف أنه جائز بالدنانير، والدراهم. غير جائز بالعروض ما كانت (٤). واختلفوا في الشروط التي بها يصح، فعندنا أن شروطه عشرة شروط (٥): - نقد (٦) رأس المال (للعامل) (٧). - وكونه معلوماً. - وكونه غير مضمون على العامل. - وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكاً [كان] (٨) أو غير مسكوك. - ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه. - وكونه مشاعاً، لا مقدراً بعدد، ولا تقدير. - وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه، إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة، ومؤنة في السفر.
(١) المقدمات: ٣/ ٦. (٢) كذا في ع وح، وفي ق: امتثالها. (٣) كذا في ع، وفي ح وق: هي. (٤) انظر المعونة: ٢/ ١١٢٠ - ١١٢١. المنتقى ٥/ ١٥١. (٥) انظر مواهب الجليل: ٥/ ٣٥٨، الذخيرة: ٦/ ٣٠ - ٣٦. (٦) كذا في ع، وفي ح: تقدم. (٧) سقط من ع وح. (٨) سقط من ق.