1843 · ص1587 · ج3
شيوخنا، أنه سنة (١)، أي إباحته، والرخصة فيه جائزة بالسنة، لا بمعنى السنة التي يحض على إتيانها (٢). ولهذا قال ابن عبد الحكم: لا أقول: هو (٣) سنة.
ولا خلاف أنه جائز بالدنانير، والدراهم. غير جائز بالعروض ما كانت (٤).
واختلفوا في الشروط التي بها يصح، فعندنا أن شروطه عشرة شروط (٥):
- نقد (٦) رأس المال (للعامل) (٧).
- وكونه معلوماً.
- وكونه غير مضمون على العامل.
- وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكاً [كان] (٨) أو غير مسكوك.
- ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه.
- وكونه مشاعاً، لا مقدراً بعدد، ولا تقدير.
- وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه، إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة، ومؤنة في السفر.
(١) المقدمات: ٣/ ٦.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: امتثالها.
(٣) كذا في ع، وفي ح وق: هي.
(٤) انظر المعونة: ٢/ ١١٢٠ - ١١٢١. المنتقى ٥/ ١٥١.
(٥) انظر مواهب الجليل: ٥/ ٣٥٨، الذخيرة: ٦/ ٣٠ - ٣٦.
(٦) كذا في ع، وفي ح: تقدم.
(٧) سقط من ع وح.
(٨) سقط من ق.