← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
القاضي عياض الفقه المالكي 544 هـ
A− A+
2075 · ص1819 · ج3
كتاب الشفعة (١) هذه اللفظة بسكون الفاء. ولأصل تسميتها بذلك وجوه. فقيل: [هو] (٢) من الشفع. وهو ضد الوتر. لأنه يضم هذا المشفوع فيه إلى ماله، فتصير الحصة حصتين، والمال مالين. وقيل: هو من الزيادة، لأنه يجمع مال هذا إلى ماله، ويضيفه (إليه) (٣). ويزيده له (٤). والشفعة: الزيادة. قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} (٥). قيل: يزيد (٦) عملاً [صالحاً] (٧) إلى عمله. وهو قريب من المعنى الأول. وقيل: هو من الشفاعة، لأنه يشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه. وقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باع شريك الرجل حصته، أو أصله،
(١) قال ابن عرفة: الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. شرح حدود ابن عرفة:٥٠١. (٢) سقط من ق. (٣) سقط من ج. (٤) كذا في ع، وفي ح: به. (٥) سورة النساء، من الآية: ٨٥. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: يريد. (٧) سقط من ق.