569 · ص594 · ج2
أَنَّهُ قَالَ: المَعْدِنُ ١ جُبَارٌ ٢ … ، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الشَّعْبي ٣ ، عَنْ جابر بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.
٦٢١ - وسمعتُ ٤ أَبِي يَقُولُ: لا أعلَمُ روى الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَة، إِلا حديثًا واحدًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير؛ قَالَ: الخالُ يُعطَى منَ الزَّكاة ٥ .
٦٢٢ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن عَامِر ٦ ، عَن هَمَّام ٧ ، عَنْ قَتادة، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) سَنَّ فيما سَقَتِ
١ صحِّفَتْ في (ت) إلى: «المعدد» .
٢ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/٣٦٥) : قوله: «المعدن جُبار» ، أي: هَدَرٌ، وليس المراد أنه لا زكاةَ فيه، وإنما المعنى: أن من استأجَر رجلاً للعمل في مَعدِن مثلاً فهلَكَ، فهو هَدَر، ولا شيء على من استأجَرَه. اهـ.
٣ روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (٣/٣٣٥ و٣٥٣ رقم ١٤٥٩٢ و١٤٨١٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٢٠٣) من طريق عباد بن عباد، والبزار في "مسنده" (٨٩٤/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٢١٣٤) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن مجالد، عن الشعبي، به.
قال البزار: «لا نعلم رواه عن مجالد إلاَّ أهلُ البصرة؛ حماد وأصحابه» .
٤ ستأتي هذه المسألة ضمن المسألة رقم (٢٢٢٦) .
٥ الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٧١٦٤) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٥٣٤) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/٢٨٢-٢٨٣) عن سفيان الثوري، عن إبراهيم، عن سعيد بن جبير، بلفظ: «أعطِ الخالةَ من الزَّكاة، ما لم تُغْلِقْ عليها الباب» .
٦ روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير (١٧٩) ، والبزار في "مسنده" (١/٤٢٢/كشف الأستار) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/١٦٣) .
٧ هو: ابن يحيى العَوْذي.