استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
← المكتبة
▶ الشروح 18
18 شرحًا مسجلًا لهذا الكتاب
صالح الفوزان
شرح الملخص الفقهي ( حلقات إذاعية) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء220 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الصلاة - 40 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء40 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب البيوع - 26 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء26 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب المواريث - 22 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء22 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الطلاق - 18 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء18 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة - 17 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء17 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب النكاح - 15 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء15 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب القصاص والجنايات - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء12 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الطهارة - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء12 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب القضاء - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء12 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الحدود والتعزيرات - 11 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء11 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الحج - 10 دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء10 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الزكاة - 9 دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء9 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الأطعمة - أربعة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء4 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الصيام - 4 دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء4 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الأيمان والنذور - ثلاثة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء3 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الشركات - ثلاثة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء3 دروس
▭▭ صفحتان
الملخص الفقهي
صالح الفوزان الفقه الحنبلي
A− A+
866ص444 · ج2
باب في موانع الحضانة من موانع الحضانة: الرق؛ فلا حضانة لمن فيه رق، ولو قل لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية، ولأنه مشغول بخدمة سيده، ومنافعه مملوكة لسيده. ولا حضانة لفاسق؛ لأنه لا يوثق به فيها، وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه؛ لأنه يسيء تربيته، وينشئه على طريقته. ولا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق؛ لأن ضرره أكثر؛ فإنه يفتن المحضون في دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيه عليه. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالدة الطفل: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، ولأن الزوج يملك منافعها، ويستحق منعها من الحضانة، والمراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحضون، فلو تزوجت بقريب محضونها؛ لم تسقط حضانتها. فإن زال أحد هذه الموانع؛ بأن عتق الرقيق، وتاب الفاسق،

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.