← المكتبة
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 18
18 شرحًا مسجلًا لهذا الكتاب
صالح الفوزان
شرح الملخص الفقهي ( حلقات إذاعية) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء220 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الصلاة - 40 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء40 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب البيوع - 26 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء26 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب المواريث - 22 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء22 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الطلاق - 18 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء18 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة - 17 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء17 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب النكاح - 15 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء15 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب القصاص والجنايات - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء12 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الطهارة - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء12 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب القضاء - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء12 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الحدود والتعزيرات - 11 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء11 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الحج - 10 دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء10 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الزكاة - 9 دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء9 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الأطعمة - أربعة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء4 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الصيام - 4 دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء4 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الأيمان والنذور - ثلاثة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء3 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الشركات - ثلاثة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء3 دروس
عبدالرحمن الودعان
شرح كتاب الملخص الفقهي || فضيلة الشيخ عبدالرحمن الودعان18 درسًا
الملخص الفقهي
A−
A+
670ص241 · ج2
باب في ميراث الآباء والأجداد
ولكل من الأب والجد السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الابن؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} .
ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم، وقدر نصيب الأم، ولم يقدر نصيب الأب، فكان له الباقي تعصيبا.
ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر"؛ أي: فلأقرب رجل من الميت، والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه.
فتلخص أن للأب ثلاث حالات:
الحالة الأولى: يرث فيها بالفرض فقط، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل.