← المكتبة
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 18
18 شرحًا مسجلًا لهذا الكتاب
صالح الفوزان
شرح الملخص الفقهي ( حلقات إذاعية) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء220 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الصلاة - 40 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء40 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب البيوع - 26 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء26 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب المواريث - 22 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء22 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الطلاق - 18 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء18 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة - 17 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء17 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب النكاح - 15 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء15 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب القصاص والجنايات - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء12 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الطهارة - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء12 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب القضاء - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء12 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الحدود والتعزيرات - 11 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء11 درسًاشرح الملخص الفقهي ( كتاب الحج - 10 دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء10 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الزكاة - 9 دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء9 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الأطعمة - أربعة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء4 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الصيام - 4 دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء4 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الأيمان والنذور - ثلاثة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء3 دروسشرح الملخص الفقهي ( كتاب الشركات - ثلاثة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء3 دروس
عبدالرحمن الودعان
شرح كتاب الملخص الفقهي || فضيلة الشيخ عبدالرحمن الودعان18 درسًا
الملخص الفقهي
A−
A+
489ص45 · ج2
باب في أحكام بيع الأصول
الأصول هي الدور والأراضي والأشجار، وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها؛ فيكون للمشتري، وما لا يتبعها؛ فيبقى على ملك البائع، ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين، ويعرف كل ماله وما عليه؛ لأن ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه، فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه؛ لم يبق مجال للنزاع والخصومات، ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه؛ فقد يبيع الإنسان شيئا من ماله، وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق، أو يكون له نماء متصل أو منفصل، فيقع اختلاف بين المتابعين: أيهما يستحق هذه التوابع؟، ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف؛ عند الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه الإسلامي سموه: "باب بيع الأصول الثمار"، بينوا فيه ذلك.
فإذا باع دارًا؛ شمل البيع بناءها وسقفها؛ لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار، وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها؛ كالأبواب المنصوبة، والسلالم، والرفوف المسمرة بها، والآليات المركبة فيها، كالرافعات، والأدوات الكهربائية، والقناديل المعلقة للإضاءة، وخزانات