← المكتبة
⇆ النص والأصل
📄 PDF
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 10
10 شروح مسجلة لهذا الكتاب
عبدالمحسن البدر
شرح سنن أبي داود ( مكتمل )373 درسًا
عبدالله السعد
شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة)115 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الطهارة) مكتمل103 دروسشرح سنن أبي داود (كتاب المناسك)26 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الصوم)16 درسًاشرح سنن أبي داود (كتاب الفتن والملاحم)درسان
خالد الفليج
شرح سنن أبي داود (مستمر)197 درسًا
سعد بن شايم الحضيري
شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري67 درسًا
عبدالكريم الخضير
سلسلة شرح سنن أبي داود || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.14 درسًا
صالح آل الشيخ
شرح سنن أبي داود - معالي الشيخ صالح آل الشيخدرس واحد
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط
A−
A+
247ص278 · ج1
١٣٢ - باب بول الصبي يصيب الثوب
٣٧٤ - حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله ابن عبد الله بن عُتبة بن مسعود
عن أمِّ قيس بنتِ مِحصَن: أنها أتت بابنٍ لها صَغيرٍ لم يأكُلِ الطعامَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلَسَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجرِهِ، فبالَ على ثَوبِهِ، فدعا بماءٍ، فنَضَحَه ولم يَغسِله ١.
=وأخرجه البخاري (٢٢٩ - ٢٣٢)، ومسلم (٢٨٩)، والترمذي (١١٧)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٤)، ابن ماجه (٥٣٦) من طرق عن عمرو بن ميمون، بهذا الإسناد. وزادوا فيه عدا الترمذي: "فيخرج إلى الصلاة فيه"، ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: أنها كانت تغسل منياً من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٠٧) و (٢٥٠٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٨١) و (١٣٨٢).
وقال الترمذي بإثره: وحديث عائشة أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بمخالف لحديث الفرك، وإن كان الفرك يجزئ، فقد يُستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره.
١ إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ١/ ٦٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٧).
وأخرجه مسلم (٢٨٧)، والترمذي (٧١)، وابن ماجه (٥٢٤) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. ورواية بعضهم بلفظ: "فرشه".
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٩٩٦) و"صحيح ابن حبان" (١٣٧٣) و (١٣٧٤).
وأخرجه البخارى (٥٧١٣) و (٥٧١٥) و (٥٧١٨)، ومسلم بإثر الحديث (٢٢١٣) (٨٦) وبرقم (٢٢١٤) (٨٧) من طريق الزُّهريّ، به. وزادوا فيه ما سيأتي برقم (٣٨٧٧).
قال البغوي في شرح "السنة" ٢/ ٨٤: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مرس ولا دلك ... ، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.=