← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
187 · ص192
الثالث: يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر. الرابع: يفرق بين الأمانات وغيرها، فيباح الأخذ من غير الأمانات، ولا يباح من الأمانات كالودائع. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين.
→ prev 187 / 187 next ←