← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
154 · ص150
السادسة: الوكيل في نكاح امرأة، ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب. فأما من ولايته بالشرع؛ كالولي والحاكم، فله أن يزوج نفسه. السابعة: إذا قال الرجل لآخر: إن دخل دارك أحد فعبدي حر، فدخلها صاحبها، فقال القاضي وغيره: لا يَعْتِقُ. ١ الثامنة: الوصي في إخراج حجة، ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن، نص عليه أحمد.
١ أبدى في المغني احتمالاً بالعتق؛ أخذاً بعموم اللفظ.