← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
153 · ص149
جمع الأجرين له: الدعاء والإجابة. الثانية: إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه، هل يملك عِتْقَ نفسه وإبراءَها؟ قولان، المذهب: أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءَها. وكذلك إذا قال لزوجته: طلقي نسائي، هل تطلِّق نفسها أم لا؟ الثالثة: الوكيل في البيع، هل له الشراء من نفسه؟ روايتان، المذهب: ليس له ذلك. الرابعة: المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟ المذهب: أنه لا يجوز ١. الخامسة: الأموال التى تجب الصدقة بها شرعاً؛ كالمغصوب، والودائع، هل لمن هي في يده الأخذ منها أم لا؟ المنصوص عن أحمد: أنه لا يجوز. وأفتى أبو العباس ابن تيمية في الغاصب إذا تاب: بالجواز. ٢
١ أبدى في المغني احتمالين آخرين، أحدهما: الجواز مطلقاً، والثاني: إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه، مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه، أو عادته الأخذ من مثله، فله الأخذ، وإلا فلا. ينظر: القواعد ٢/ ٧٧٨. ٢ ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٦٥، الإنصاف ١٥/ ٢٩٥.