Harf Library
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا بَيَانُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ الْمَحَلُّ نَجِسًا شَرْعًا : فَالنَّجَسُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَقَعَ فِي الْمَائِعَاتِ كَالْمَاءِ وَالْخَلِّ وَنَحْوِهِمَا ، وَإِمَّا أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ وَالْبَدَنَ وَمَكَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p191
وَأَمَّا الْبِئْرُ إذَا تَنَجَّسَتْ فَغَارَ مَاؤُهَا وَجَفَّ أَسْفَلُهَا ، ثُمَّ عَاوَدَهَا الْمَاءُ فَقَالَ نُصَيْرُ بْنُ يَحْيَى : هُوَ طَاهِرٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ هُوَ نَجِسٌ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَجْهُ قَوْلِ نُصَيْرٍ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p194
هَذَا إذَا كَانَ الْوَاقِعُ فِي الْبِئْرِ حَيَوَانًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ مِنْ الْأَنْجَاسِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَجْسِدًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَجْسِدٍ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَجْسِدٍ كَالْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ يُنْزَحُ مَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p239
( وَأَمَّا ) بَيَانُ وَقْتِ النِّيَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مُخَالِطًا لِنِيَّتِهِ إيَّاهَا ، أَيْ مُقَارِنًا أَشَارَ إلَى أَنَّ وَقْتَ النِّيَّةِ وَقْتُ التَّكْبِيرِ ، وَهُوَ عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p302
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ أَدَائِهَا فَإِنْ كَانَ تَلَا خَارِجَ الصَّلَاةِ يُؤَدِّيهَا عَلَى نَعْتِ سَجَدَاتِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ تَلَا فِي الصَّلَاةِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَلَى هَيْئَةِ السَّجَدَاتِ أَيْضًا كَذَا رُوِيَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p332
وَهَهُنَا نَذْكُرُ سُنَنَ السُّجُودِ ، مِنْهَا أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةَ لِمَا رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَمِنْهَا أَنْ يَجْمَعَ فِي السُّجُودِ بَيْنَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ فَيَضَعُهُمَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَرْضٌ ; …بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p433
وَأَمَّا مَحْظُورَاتُ الْخُطْبَةِ فَمِنْهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَةَ الْخُطْبَةِ ، وَكَذَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَكَذَا الصَّلَاةُ ، . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إذَا دَخَلَ الْجَامِعَ وَالْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ يَنْبَغِي أَنْ …بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p711
وَأَمَّا وَقْتُ النِّيَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ وَلَا تُجْزِئُ الزَّكَاةُ عَمَّنْ أَخْرَجَهَا إلَّا بِنِيَّةٍ مُخَالِطَةٍ لِإِخْرَاجِهِ إيَّاهَا كَمَا قَالَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p1187
وَيَجِبُ عَقِيبَ الْعَقْدِ بِلَا فَصْلٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَجِبُ بِإِحْدَاثِ الْمِلْكِ ، وَالْمِلْكُ يَحْدُثُ عَقِيبَ الْعَقْدِ بِلَا فَصْلٍ ; وَلِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي الْعِوَضَيْنِ فِي وَقْتٍ وَا…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p1919
وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْعَمَلُ الْمُسْتَأْجَرُ لَهُ فَرْضًا وَلَا وَاجِبًا عَلَى الْأَجِيرِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ فَإِنْ كَانَ فَرْضًا أَوْ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ ; لِأَنَّ مَنْ أَتَى بِعَمَلٍ يُسْتَحَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p1995
( وَأَمَّا ) بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الطَّلَبِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عِبَارَاتُ الْمَشَايِخِ ; عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الشَّفِيعَ يَقُولُ طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ وَأَطْلُبُهَا وَأَنَا طَالِبُهَا ، وَعَنْ مُحَمَّدِ …بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p2946
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً ، فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ الْمُدَّةِ ; لِأَنَّهَا اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ ، وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p2947
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا الشَّرَائِطُ الْمُفْسِدَةُ لِلْمُزَارَعَةِ فَأَنْوَاعٌ : وَقَدْ دَخَلَ بَعْضُهَا فِي بَيَانِ الشَّرَائِطِ الْمُصَحِّحَةِ ( مِنْهَا ) : شَرْطُ كَوْنِ الْخَارِجِ لِأَحَدِهِمَا ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ الَّتِي …المجموع شرح المهذب · p3
بَابٌ فِي نَسَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَطَرَفٌ مِنْ أُمُورِهِ ، وَأَحْوَالِهِ هُوَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ …المجموع شرح المهذب · p3201
كِتَابُ الزَّكَاةِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْوَاحِدِيُّ : الزَّكَاةُ تَطْهِيرٌ لِلْمَالِ ، وَإِصْلَاحٌ لَهُ ، وَتَمْيِيزٌ وَإِنْمَاءٌ ، كُلُّ ذَلِكَ قَدْ قِيلَ ، قَالَ : وَالْأَظْهَرُ أَنَّ أَصْلَهَا عَنْ الزِّيَادَةِ ، يُقَالُ …المغني · p556
( 669 ) فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ; هَلْ هِيَ آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ يَجِبُ قِرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ لَا ؟ فَعَنْهُ أَنَّهَا مِنْ الْفَاتِحَةِ . وَذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ ، …المغني · p582
( 706 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ يَقُولُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنْ يُشْرَعَ قَوْلُ ( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ) فِي حَقِّ كُلِّ مُ…المغني · p585
( 710 ) فَصْلٌ : إذَا زَادَ عَلَى قَوْلِ : " مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ " ، فَقَدْ نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ ، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إنْ شَاءَ قَالَ : أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ …المغني · p618
مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَتَشَهَّدُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّك حَمِيدٌ…المغني · p638
( 786 ) فَصْلٌ : وَهَلْ يَسْتَفْتِحُ الْمَأْمُومُ وَيَسْتَعِيذُ ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي حَقِّهِ قِرَاءَةٌ مَسْنُونَةٌ ، وَهُوَ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُسِرُّ فِيهَا الْإِمَامُ ، أَوْ الَّتِي فِيهَا سَكَتَاتٌ يُمْكِنُ فِيهَا الْقِرَا…المغني · p652
( 800 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْقِيَامَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ قِيلَ لَهُ : فِي الْفَرِيضَةِ ؟ قَالَ : لَا ، لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا . وَقَالَ الْقَاضِي : يُكْرَهُ فِي الْ…المغني · p698
( 847 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ اعْتَقَدَ وَهُوَ فِيهَا أَنْ لَا يُعِيدَهَا ، وَقَدْ أَجْزَأَتْهُ ) يَعْنِي إذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْوَقْتِ ، قَبْلَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ ، وَإِعَادَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَ…المغني · p1041
( 1312 ) فَصْلٌ : وَأَمَّا قَوْلُهُ " بِسَجْدَتَيْهَا " فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِلتَّأْكِيدِ ، كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ } وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الَّذِي أَدْرَكَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ فَ…المغني · p1045
( 1316 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتِمُّ بِهِ جُمُعَةٌ ، فَإِنَّهُ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يَنْوِي ظُهْرًا ، فَإِنْ نَوَى جُمُعَةً لَمْ تَصِحَّ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ; لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ لِلْبِنَاءِ عَلَى مَا …المغني · p1297
( 1641 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُ الْمَيِّتِ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُغَسَّلُ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ . قَالَ ا…المغني · p1527
( 1898 ) فَصْلٌ : وَأَوْجَبَ الْخُمْسَ فِي الْجَمِيعِ الزُّهْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ فُصُولٍ : …المغني · p1555
( 1929 ) فَصْلٌ : وَإِنْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَحَالَ الْحَوْلُ وَقَدْ صَارَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ زَكَاةُ أَلْفَيْنِ ; لِأَنَّ رِبْحَ التِّجَارَةِ حَ…المغني · p1625
( 2005 ) فَصْلٌ : وَإِنْ نَوَى مِنْ النَّهَارِ صَوْمَ الْغَدِ ، لَمْ تُجْزِئْهُ تِلْكَ النِّيَّةُ ، إلَّا أَنْ يَسْتَصْحِبَهَا إلَى جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، مِنْ نَوَى الصَّوْمَ عَنْ قَضَا…المغني · p1677
( 2061 ) فَصْلٌ : إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ ، فَاسْتَدَامَ الْجِمَاعَ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجِبُ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ ;…المغني · p1751
( 2184 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ ، خَرَجَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَضَرَبَتْ خِبَاءً فِي الرَّحْبَةِ ) أَمَّا خُرُوجُهَا مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ ; لِأَنَّ الْحَيْضَ حَدَثٌ يَمْنَعُ اللُّبْثَ فِي…المغني · p1871
( 2326 ) فَصْلٌ : وَإِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ ، لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَطْعُهُمَا ، فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ . وَعِكْ…المغني · p2191
( 2706 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِوَاجِبِ ، فَحَلَفَ زَوْجُهَا بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحِلَّ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُبَاحٌ ، فَلَيْسَ لَهَا تَرْكُ فَرَائِضِ اللَّهِ خَوْفًا مِنْ الْوُقُ…المغني · p2283
( 2819 ) فَصْلٌ : فِي بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَفُرُوعِهِ ، يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَسَوَاءٌ تُسَاوَيَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ ، وَفِي كَوْنِهِمَا يَنْكَبِسَانِ فِي الْمِكْيَ…المغني · p2291
( 2828 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ رَطْبًا . وَيَجُوزُ إذَا تَنَاهَى جَفَافُهُ مِثْلًا بِمِثْلٍ ) اخْتَارَ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، إلَّا فِي حَالِ جَفَافِهِ وَذَهَابِ رُ…المغني · p2597
( 3199 ) فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي السَّلَمِ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ ، مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ وَلَا يُزْرَعُ ، فَنَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى السَّلَمَ إلَّا…المغني · p2629
( 3231 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ كَامِلًا وَقْتَ السَّلَمَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ) هَذَا الشَّرْطُ السَّادِسُ ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ …المغني · p2675
( 3275 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ ( وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا مِنْ جَائِزِ الْأَمْرِ ) يَعْنِي لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلَّا بِالْقَبْضِ . وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا…المغني · p2762
( 3369 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَا يَنْتَفِعُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَّهْنِ بِشَيْءِ ، إلَّا مَا كَانَ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا ، فَيَرْكَبُ وَيَحْلُبُ بِقَدْرِ الْعَلَفِ ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي حَالَيْنِ ; أَحَ…المغني · p3012
( 3626 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِنْ اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بَدَنَانِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا ، أَوْ بَدَنٌ وَمَالٌ ، أَوْ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِمَا ، تَسَاوَى الْمَ…المغني · p3117
( 3748 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكَّلَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ إلَيْهِ ) لَا يَخْلُو التَّوْكِيلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا ، أَنْ يَنْهَى الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ عَنْ ا…المغني · p3130
الْحَالُ الرَّابِعَةُ ، أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الرَّدِّ ، فَيَدَّعِيَهُ الْوَكِيلُ ، فَيُنْكِرَهُ الْمُوَكِّلُ ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جَعْلٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ ; لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ مَالِكِهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ…المغني · p3202
( 3832 ) فَصْلٌ : وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الْمُقِرِّ عَنْ إقْرَارِهِ ، إلَّا فِيمَا كَانَ حَدًّا لِلَّهِ تَعَالَى ، يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَيُحْتَاطُ لِإِسْقَاطِهِ . فَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الَّ…المغني · p3227
( 3857 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذَا قَالَ : لَهُ عِنْدِي عَشَرَةُ دَرَاهِمَ . ثُمَّ قَالَ : وَدِيعَةٌ . كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَذَا اللَّفْظِ ، فَقَالَ : لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ . فُسِّرَ إ…المغني · p3258
( 3892 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ ، وَلَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا نَسَبٍ ، قُبِلَ إقْرَارُهَا . وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ ، فَهَلْ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ; إحْدَاهُمَا ، لَا يُقْبَلُ ;…المغني · p3270
( 3905 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ ، فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ كَرَجُلٍ أَقَرَّ لِأَخِيهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ ابْنٌ ، لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَهُ . وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، ثُمَّ صَارَ وَارِثًا ، صَحَّ إقْرَ…المغني · p3294
كِتَاب الْغَصْب الْغَصْبُ : هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ . وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ . أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُو…المغني · p3295
( 3933 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا ، فَغَرَسَهَا ، أُخِذَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وَأُجْرَتِهَا إلَى وَقْتِ تَسْلِيمِهَا ، وَمِقْدَارِ نُقْصَانِهَا ، إنْ كَانَ نَقَصَهَا الْغَرْسُ ) . الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَ…المغني · p3328
( 3970 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ بَاعَهَا ، فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ، وَأَوْلَدَهَا ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، رُدَّتْ الْجَارِيَةُ إلَى سَيِّدِهَا ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا ، وَفَدَى أَوْلَادَهُ بِمِثْلِهِمْ ، وَهُمْ …المغني · p3329
( 3971 ) فَصْلٌ : وَمَنْ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَى الزِّنَى ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا ; لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ ، وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً كَانَ الْمَهْرُ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً…المغني · p3401
( 4041 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلِلصَّغِيرِ إذَا كَبِرَ الْمُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ إذَا بِيعَ فِي شَرِكَةِ الصَّغِيرِ شِقْصٌ ، ثَبَتَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، مِنْهُمْ …المغني · p3533
( 4169 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةِ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ ، إلَّا عِنْدَ تَقَضِّي كُلِّ شَهْرٍ ) . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَالَ : أَجَرْتُك هَذَا…المغني · p3613
( 4256 ) فَصْلٌ : وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ ، عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ حَبَسَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ دِرْهَمٌ ، فَهُوَ جَائِزٌ . وَنَقَلَ…المغني · p3638
( 4275 ) مَسْأَلَةٌ وَقَالَ : ( وَمَا حَدَثَ فِي السِّلْعَةِ مِنْ يَدِ الصَّانِعِ ، ضُمِنَ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْأَجِيرَ عَلَى ضَرْبَيْنِ خَاصٌّ ، وَمُشْتَرَكٌ ، فَالْخَاصُّ : هُوَ الَّذِي يَقَعُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَ…المغني · p3646
( 4283 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصَ رَجُلٍ ، فَقَطَعَهُ قَمِيصَ امْرَأَةٍ ، فَعَلَيْهِ غُرْمُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا ; لِأَنَّ هَذَا قَطْعٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَ…المغني · p3647
( 4285 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مِنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ فِي عَيْنٍ ، فَلَا يَخْلُو ; إمَّا أَنْ يُوقِعَهُ وَهِيَ فِي يَدِ الْأَجِيرِ ، كَالصَّبَّاغِ يَصْبُغُ فِي حَانُوتِهِ ، وَالْخَيَّاطِ فِي دُكَّانِهِ ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْعَمَ…المغني · p3648
( 4286 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ حِرْزٍ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا أَجْرَ لَهُ فِيمَا عَمِلَ فِيهَا ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إذَا تَلْفِت الْعَيْنُ مِنْ حِرْزِهِ…المغني · p3651
( 4289 ) فَصْلٌ : وَالْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ ، إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، لَمْ يَضْمَنْهَا . قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الَّذِينَ يُكْرُونَ الْمُظِلَّ أَوْ ا…المغني · p3678
( 4316 ) فَصْلٌ : الْقِسْمُ الثَّانِي ، مَا مَنْفَعَتُهُ مُحَرَّمَةٌ ، كَالزِّنَى وَالزَّمْرِ وَالنَّوْحِ وَالْغِنَاءِ ، فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِفِعْلِهِ . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَصَاحِ…المغني · p3795
( 4442 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وَهَبَهُ شَيْئًا فِي يَدِ الْمُتَّهِبِ ، كَوَدِيعَةٍ ، أَوْ مَغْصُوبٍ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْهِبَةَ تَلْزَمُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ ، وَلَا مُضِيِّ مُدَّةٍ يَتَأَتَّى الْقَبْضُ فِيهَا ; فَإِنَّهُ قَالَ فِي…المغني · p3873
( 4532 ) فَصْلٌ : أَمَّا رَدُّ الْعَبْدِ الْآبِقِ ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ بِرَدِّهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ لَهُ . رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ . وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَ…
لِعَلِيِّ بْنِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ بْنِ مَاهَانَ
رجل
Harf #17435
158 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 158×
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p189( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا بَيَانُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ الْمَحَلُّ نَجِسًا شَرْعًا : فَالنَّجَسُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَقَعَ فِي الْمَائِعَاتِ كَالْمَاءِ وَالْخَلِّ وَنَحْوِهِمَا ، وَإِمَّا أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ وَالْبَدَنَ وَمَكَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p191
وَأَمَّا الْبِئْرُ إذَا تَنَجَّسَتْ فَغَارَ مَاؤُهَا وَجَفَّ أَسْفَلُهَا ، ثُمَّ عَاوَدَهَا الْمَاءُ فَقَالَ نُصَيْرُ بْنُ يَحْيَى : هُوَ طَاهِرٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ هُوَ نَجِسٌ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَجْهُ قَوْلِ نُصَيْرٍ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p194
هَذَا إذَا كَانَ الْوَاقِعُ فِي الْبِئْرِ حَيَوَانًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ مِنْ الْأَنْجَاسِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَجْسِدًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَجْسِدٍ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَجْسِدٍ كَالْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ يُنْزَحُ مَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p239
( وَأَمَّا ) بَيَانُ وَقْتِ النِّيَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مُخَالِطًا لِنِيَّتِهِ إيَّاهَا ، أَيْ مُقَارِنًا أَشَارَ إلَى أَنَّ وَقْتَ النِّيَّةِ وَقْتُ التَّكْبِيرِ ، وَهُوَ عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p302
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ أَدَائِهَا فَإِنْ كَانَ تَلَا خَارِجَ الصَّلَاةِ يُؤَدِّيهَا عَلَى نَعْتِ سَجَدَاتِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ تَلَا فِي الصَّلَاةِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَلَى هَيْئَةِ السَّجَدَاتِ أَيْضًا كَذَا رُوِيَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p332
وَهَهُنَا نَذْكُرُ سُنَنَ السُّجُودِ ، مِنْهَا أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةَ لِمَا رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَمِنْهَا أَنْ يَجْمَعَ فِي السُّجُودِ بَيْنَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ فَيَضَعُهُمَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَرْضٌ ; …بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p433
وَأَمَّا مَحْظُورَاتُ الْخُطْبَةِ فَمِنْهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَةَ الْخُطْبَةِ ، وَكَذَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَكَذَا الصَّلَاةُ ، . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إذَا دَخَلَ الْجَامِعَ وَالْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ يَنْبَغِي أَنْ …بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p711
وَأَمَّا وَقْتُ النِّيَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ وَلَا تُجْزِئُ الزَّكَاةُ عَمَّنْ أَخْرَجَهَا إلَّا بِنِيَّةٍ مُخَالِطَةٍ لِإِخْرَاجِهِ إيَّاهَا كَمَا قَالَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p1187
وَيَجِبُ عَقِيبَ الْعَقْدِ بِلَا فَصْلٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَجِبُ بِإِحْدَاثِ الْمِلْكِ ، وَالْمِلْكُ يَحْدُثُ عَقِيبَ الْعَقْدِ بِلَا فَصْلٍ ; وَلِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي الْعِوَضَيْنِ فِي وَقْتٍ وَا…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p1919
وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْعَمَلُ الْمُسْتَأْجَرُ لَهُ فَرْضًا وَلَا وَاجِبًا عَلَى الْأَجِيرِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ فَإِنْ كَانَ فَرْضًا أَوْ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ ; لِأَنَّ مَنْ أَتَى بِعَمَلٍ يُسْتَحَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p1995
( وَأَمَّا ) بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الطَّلَبِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عِبَارَاتُ الْمَشَايِخِ ; عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الشَّفِيعَ يَقُولُ طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ وَأَطْلُبُهَا وَأَنَا طَالِبُهَا ، وَعَنْ مُحَمَّدِ …بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p2946
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً ، فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ الْمُدَّةِ ; لِأَنَّهَا اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ ، وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَ…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · p2947
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا الشَّرَائِطُ الْمُفْسِدَةُ لِلْمُزَارَعَةِ فَأَنْوَاعٌ : وَقَدْ دَخَلَ بَعْضُهَا فِي بَيَانِ الشَّرَائِطِ الْمُصَحِّحَةِ ( مِنْهَا ) : شَرْطُ كَوْنِ الْخَارِجِ لِأَحَدِهِمَا ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ الَّتِي …المجموع شرح المهذب · p3
بَابٌ فِي نَسَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَطَرَفٌ مِنْ أُمُورِهِ ، وَأَحْوَالِهِ هُوَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ …المجموع شرح المهذب · p3201
كِتَابُ الزَّكَاةِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْوَاحِدِيُّ : الزَّكَاةُ تَطْهِيرٌ لِلْمَالِ ، وَإِصْلَاحٌ لَهُ ، وَتَمْيِيزٌ وَإِنْمَاءٌ ، كُلُّ ذَلِكَ قَدْ قِيلَ ، قَالَ : وَالْأَظْهَرُ أَنَّ أَصْلَهَا عَنْ الزِّيَادَةِ ، يُقَالُ …المغني · p556
( 669 ) فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ; هَلْ هِيَ آيَةٌ مِنْ الْفَاتِحَةِ يَجِبُ قِرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ لَا ؟ فَعَنْهُ أَنَّهَا مِنْ الْفَاتِحَةِ . وَذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ ، …المغني · p582
( 706 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ يَقُولُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنْ يُشْرَعَ قَوْلُ ( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ) فِي حَقِّ كُلِّ مُ…المغني · p585
( 710 ) فَصْلٌ : إذَا زَادَ عَلَى قَوْلِ : " مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ " ، فَقَدْ نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ ، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إنْ شَاءَ قَالَ : أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ …المغني · p618
مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَتَشَهَّدُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّك حَمِيدٌ…المغني · p638
( 786 ) فَصْلٌ : وَهَلْ يَسْتَفْتِحُ الْمَأْمُومُ وَيَسْتَعِيذُ ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي حَقِّهِ قِرَاءَةٌ مَسْنُونَةٌ ، وَهُوَ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُسِرُّ فِيهَا الْإِمَامُ ، أَوْ الَّتِي فِيهَا سَكَتَاتٌ يُمْكِنُ فِيهَا الْقِرَا…المغني · p652
( 800 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْقِيَامَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ قِيلَ لَهُ : فِي الْفَرِيضَةِ ؟ قَالَ : لَا ، لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا . وَقَالَ الْقَاضِي : يُكْرَهُ فِي الْ…المغني · p698
( 847 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ اعْتَقَدَ وَهُوَ فِيهَا أَنْ لَا يُعِيدَهَا ، وَقَدْ أَجْزَأَتْهُ ) يَعْنِي إذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْوَقْتِ ، قَبْلَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ ، وَإِعَادَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَ…المغني · p1041
( 1312 ) فَصْلٌ : وَأَمَّا قَوْلُهُ " بِسَجْدَتَيْهَا " فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِلتَّأْكِيدِ ، كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ } وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الَّذِي أَدْرَكَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ فَ…المغني · p1045
( 1316 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتِمُّ بِهِ جُمُعَةٌ ، فَإِنَّهُ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يَنْوِي ظُهْرًا ، فَإِنْ نَوَى جُمُعَةً لَمْ تَصِحَّ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ; لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ لِلْبِنَاءِ عَلَى مَا …المغني · p1297
( 1641 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُ الْمَيِّتِ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُغَسَّلُ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ . قَالَ ا…المغني · p1527
( 1898 ) فَصْلٌ : وَأَوْجَبَ الْخُمْسَ فِي الْجَمِيعِ الزُّهْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ فُصُولٍ : …المغني · p1555
( 1929 ) فَصْلٌ : وَإِنْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَحَالَ الْحَوْلُ وَقَدْ صَارَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ زَكَاةُ أَلْفَيْنِ ; لِأَنَّ رِبْحَ التِّجَارَةِ حَ…المغني · p1625
( 2005 ) فَصْلٌ : وَإِنْ نَوَى مِنْ النَّهَارِ صَوْمَ الْغَدِ ، لَمْ تُجْزِئْهُ تِلْكَ النِّيَّةُ ، إلَّا أَنْ يَسْتَصْحِبَهَا إلَى جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، مِنْ نَوَى الصَّوْمَ عَنْ قَضَا…المغني · p1677
( 2061 ) فَصْلٌ : إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ ، فَاسْتَدَامَ الْجِمَاعَ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجِبُ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ ;…المغني · p1751
( 2184 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ ، خَرَجَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَضَرَبَتْ خِبَاءً فِي الرَّحْبَةِ ) أَمَّا خُرُوجُهَا مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ ; لِأَنَّ الْحَيْضَ حَدَثٌ يَمْنَعُ اللُّبْثَ فِي…المغني · p1871
( 2326 ) فَصْلٌ : وَإِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ ، لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَطْعُهُمَا ، فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ . وَعِكْ…المغني · p2191
( 2706 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِوَاجِبِ ، فَحَلَفَ زَوْجُهَا بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحِلَّ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُبَاحٌ ، فَلَيْسَ لَهَا تَرْكُ فَرَائِضِ اللَّهِ خَوْفًا مِنْ الْوُقُ…المغني · p2283
( 2819 ) فَصْلٌ : فِي بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَفُرُوعِهِ ، يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَسَوَاءٌ تُسَاوَيَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ ، وَفِي كَوْنِهِمَا يَنْكَبِسَانِ فِي الْمِكْيَ…المغني · p2291
( 2828 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ رَطْبًا . وَيَجُوزُ إذَا تَنَاهَى جَفَافُهُ مِثْلًا بِمِثْلٍ ) اخْتَارَ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، إلَّا فِي حَالِ جَفَافِهِ وَذَهَابِ رُ…المغني · p2597
( 3199 ) فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي السَّلَمِ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ ، مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ وَلَا يُزْرَعُ ، فَنَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى السَّلَمَ إلَّا…المغني · p2629
( 3231 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ كَامِلًا وَقْتَ السَّلَمَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ) هَذَا الشَّرْطُ السَّادِسُ ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ …المغني · p2675
( 3275 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ ( وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا مِنْ جَائِزِ الْأَمْرِ ) يَعْنِي لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلَّا بِالْقَبْضِ . وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا…المغني · p2762
( 3369 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَا يَنْتَفِعُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَّهْنِ بِشَيْءِ ، إلَّا مَا كَانَ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا ، فَيَرْكَبُ وَيَحْلُبُ بِقَدْرِ الْعَلَفِ ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي حَالَيْنِ ; أَحَ…المغني · p3012
( 3626 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِنْ اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بَدَنَانِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا ، أَوْ بَدَنٌ وَمَالٌ ، أَوْ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِمَا ، تَسَاوَى الْمَ…المغني · p3117
( 3748 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكَّلَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ إلَيْهِ ) لَا يَخْلُو التَّوْكِيلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا ، أَنْ يَنْهَى الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ عَنْ ا…المغني · p3130
الْحَالُ الرَّابِعَةُ ، أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الرَّدِّ ، فَيَدَّعِيَهُ الْوَكِيلُ ، فَيُنْكِرَهُ الْمُوَكِّلُ ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ جَعْلٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ ; لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ مَالِكِهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ…المغني · p3202
( 3832 ) فَصْلٌ : وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الْمُقِرِّ عَنْ إقْرَارِهِ ، إلَّا فِيمَا كَانَ حَدًّا لِلَّهِ تَعَالَى ، يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَيُحْتَاطُ لِإِسْقَاطِهِ . فَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الَّ…المغني · p3227
( 3857 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذَا قَالَ : لَهُ عِنْدِي عَشَرَةُ دَرَاهِمَ . ثُمَّ قَالَ : وَدِيعَةٌ . كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَذَا اللَّفْظِ ، فَقَالَ : لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ . فُسِّرَ إ…المغني · p3258
( 3892 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ ، وَلَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا نَسَبٍ ، قُبِلَ إقْرَارُهَا . وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ ، فَهَلْ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ; إحْدَاهُمَا ، لَا يُقْبَلُ ;…المغني · p3270
( 3905 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ ، فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ كَرَجُلٍ أَقَرَّ لِأَخِيهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ ابْنٌ ، لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَهُ . وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، ثُمَّ صَارَ وَارِثًا ، صَحَّ إقْرَ…المغني · p3294
كِتَاب الْغَصْب الْغَصْبُ : هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ . وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ . أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُو…المغني · p3295
( 3933 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا ، فَغَرَسَهَا ، أُخِذَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وَأُجْرَتِهَا إلَى وَقْتِ تَسْلِيمِهَا ، وَمِقْدَارِ نُقْصَانِهَا ، إنْ كَانَ نَقَصَهَا الْغَرْسُ ) . الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَ…المغني · p3328
( 3970 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ بَاعَهَا ، فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ، وَأَوْلَدَهَا ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، رُدَّتْ الْجَارِيَةُ إلَى سَيِّدِهَا ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا ، وَفَدَى أَوْلَادَهُ بِمِثْلِهِمْ ، وَهُمْ …المغني · p3329
( 3971 ) فَصْلٌ : وَمَنْ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَى الزِّنَى ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا ; لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ ، وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً كَانَ الْمَهْرُ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً…المغني · p3401
( 4041 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَلِلصَّغِيرِ إذَا كَبِرَ الْمُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ إذَا بِيعَ فِي شَرِكَةِ الصَّغِيرِ شِقْصٌ ، ثَبَتَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، مِنْهُمْ …المغني · p3533
( 4169 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةِ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ ، إلَّا عِنْدَ تَقَضِّي كُلِّ شَهْرٍ ) . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَالَ : أَجَرْتُك هَذَا…المغني · p3613
( 4256 ) فَصْلٌ : وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ ، عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ حَبَسَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ دِرْهَمٌ ، فَهُوَ جَائِزٌ . وَنَقَلَ…المغني · p3638
( 4275 ) مَسْأَلَةٌ وَقَالَ : ( وَمَا حَدَثَ فِي السِّلْعَةِ مِنْ يَدِ الصَّانِعِ ، ضُمِنَ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْأَجِيرَ عَلَى ضَرْبَيْنِ خَاصٌّ ، وَمُشْتَرَكٌ ، فَالْخَاصُّ : هُوَ الَّذِي يَقَعُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَ…المغني · p3646
( 4283 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصَ رَجُلٍ ، فَقَطَعَهُ قَمِيصَ امْرَأَةٍ ، فَعَلَيْهِ غُرْمُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا ; لِأَنَّ هَذَا قَطْعٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَ…المغني · p3647
( 4285 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مِنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ فِي عَيْنٍ ، فَلَا يَخْلُو ; إمَّا أَنْ يُوقِعَهُ وَهِيَ فِي يَدِ الْأَجِيرِ ، كَالصَّبَّاغِ يَصْبُغُ فِي حَانُوتِهِ ، وَالْخَيَّاطِ فِي دُكَّانِهِ ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْعَمَ…المغني · p3648
( 4286 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ حِرْزٍ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا أَجْرَ لَهُ فِيمَا عَمِلَ فِيهَا ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إذَا تَلْفِت الْعَيْنُ مِنْ حِرْزِهِ…المغني · p3651
( 4289 ) فَصْلٌ : وَالْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ ، إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، لَمْ يَضْمَنْهَا . قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الَّذِينَ يُكْرُونَ الْمُظِلَّ أَوْ ا…المغني · p3678
( 4316 ) فَصْلٌ : الْقِسْمُ الثَّانِي ، مَا مَنْفَعَتُهُ مُحَرَّمَةٌ ، كَالزِّنَى وَالزَّمْرِ وَالنَّوْحِ وَالْغِنَاءِ ، فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِفِعْلِهِ . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَصَاحِ…المغني · p3795
( 4442 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وَهَبَهُ شَيْئًا فِي يَدِ الْمُتَّهِبِ ، كَوَدِيعَةٍ ، أَوْ مَغْصُوبٍ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْهِبَةَ تَلْزَمُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ ، وَلَا مُضِيِّ مُدَّةٍ يَتَأَتَّى الْقَبْضُ فِيهَا ; فَإِنَّهُ قَالَ فِي…المغني · p3873
( 4532 ) فَصْلٌ : أَمَّا رَدُّ الْعَبْدِ الْآبِقِ ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ بِرَدِّهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ لَهُ . رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ . وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَ…