المغني
المغني · الجزء الرابع
الصفحة 2597
( 3199 ) فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي السَّلَمِ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ ، مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ وَلَا يُزْرَعُ ، فَنَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى السَّلَمَ إلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ يُوقَفُ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : مَعْنَاهُ يُوقَفُ عَلَيْهِ بِحَدٍّ مَعْلُومٍ لَا يَخْتَلِفُ ، كَالزَّرْعِ ، فَأَمَّا الرُّمَّانُ وَالْبَيْضُ ، فَلَا أَرَى السَّلَمَ فِيهِ . وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ وَعَنْ إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي الرُّمَّانِ ، وَالسَّفَرْجَلِ ، وَالْبِطِّيخِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْخِيَارِ ; لِأَنَّهُ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، وَمِنْهُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ .
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي كُلِّ مَعْدُودٍ مُخْتَلِفٍ ، كَاَلَّذِي سَمَّيْنَاهُ ، وَكَالْبُقُولِ ; لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ ، وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْبَقْلِ بِالْحَزْمِ ; لِأَنَّ الْحَزْمَ يُمْكِنُ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَلَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ ، كَالْجَوَاهِرِ . وَنَقَلَ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَنْصُورٍ ، جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْفَوَاكِهِ ، وَالسَّفَرْجَلِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْمَوْزِ ، وَالْخَضْرَاوَاتِ ، وَنَحْوِهَا ; لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَتَقَارَبُ وَيَنْضَبِطُ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ ، وَمَا لَا يَتَقَارَبُ يَنْضَبِطُ بِالْوَزْنِ ، كَالْبُقُولِ وَنَحْوهَا ، فَصَحَّ السَّلَمُ فِيهِ ، كَالْمَزْرُوعِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ الْمَنْعَ مِنْ السَّلَمِ فِي الْبَيْضِ وَالْجَوْزِ . وَلَعَلَّ هَذَا قَوْلٌ آخَرُ ، فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث