Harf Library
فِي أَحْوَالِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ مُصَنِّفِ الْكِتَابِ . اعْلَمْ أَنَّ أَحْوَالَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَثِيرَةٌ . لَا يُمْكِنُ أَنْ تُسْتَقْصَى لِخُرُوجِهَا عَنْ أَنْ تُحْصَى ، لَكِنْ أُشِيرُ إلَى كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ مِنْ ذَلِكَ ، لِيُعْلَ…المجموع شرح المهذب · p167
( وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) وَهِيَ : إذَا وَقَعَ فِي قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ نَجَاسَةٌ ذَائِبَةٌ فَفِيهَا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ ، الصَّحِيحُ مِنْهُمَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ : جَوَازُ اسْتِعْمَالِ جَ…المجموع شرح المهذب · p190
( الشَّرْحُ ) أَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَسَبَقَ فِي أَوَّلِ بَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ النَّجَاسَاتِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَكِنْ يُحْتَجُّ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِنَجَاسَةٍ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا سَبَقَ هُنَاكَ ، وَأَمَّا…المجموع شرح المهذب · p343
وَأَمَّا حَلْقُ الْعَانَةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ أَيْضًا ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ إذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ أَصَحُّهُمَا الْوُجُوبُ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَفْحُشْ بِحَيْثُ يُنَفِّرُ التَّوَّاقَ ، فَ…المحلى بالآثار · p1027
1001 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ ، وَلَا شُرْبُ أَلْبَانِهَا ، وَلَا مَا تَصَرُّفُ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ مِنْهَا وَبَعْضُهَا ، وَلَا يَحِلُّ رُكُوبُهَا ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ مِنْ الْإِبِلِ وَغَيْرِ…نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · p27
حاشية المغربي ( قَوْلُهُ : كَمَا هُنَا ) فِيهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ ، إذْ الْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْأَعَمُّ كَمَا عُلِمَ مِنْ صَدْرِ كَلَامِهِ . وَعِبَارَةُ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ : ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الرَّاجِحِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ…الفروع · p1883
فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ ، وَيَصِحُّ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ بِنَفْسِهِ ، وَإِلَّا أَحْرَمَ وَلِيُّهُ عَنْهُ ، وَيَقَعُ لَازِمًا ، وَحُكْمُهُ كَالْمُكَلَّفِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و م ش ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ { إنَّ امْ…سير أعلام النبلاء · p2229
الزَّعْفَرَانِيُّ ( خ ، د ، ت ، س ) الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَلِيٍّ ، الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، الْبَغْدَادِيُّ الزَّعْفَرَانِيُّ ، يَسْكُنُ مَحَلَّةَ الزَّعْفَرَانِيِّ . وُلِدَ…سير أعلام النبلاء · p2269
الْعَطَّارُ ( فق ) الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ ، أَبُو يَحْيَى ، مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ ، الْبَغْدَادِيُّ الْعَطَّارُ الضَّرِيرُ . حَدَّثَ عَنْ : سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَعُبَيْدَةَ …سير أعلام النبلاء · p2275
عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابٍ بَعْدَهُ بِأَشْهُرٍ ، وَهُوَ أَبُو الْحَسَنِ ، مُحَدِّثٌ فَاضِلٌ مُتْقِنٌ سَمِعَ أَبَا مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرَ ، وَحَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ ، وَإِسْحَاقَ الْأَزْرَقَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ …سير أعلام النبلاء · p2404
التَّرْقُفِيُّ الْإِمَامُ ، الْقُدْوَةُ ، الْمُحَدِّثُ ، وَالْحُجَّةُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عِيْسَى ، البَاكِسَائِيُّ التَّرْقُفِيُّ : أَحَدُ الرَّحَّالِينَ فِي السُّنَنِ . سَمِعَ : زَيْدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ …سير أعلام النبلاء · p2453
دَاوُدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ ، الْإِمَامُ ، الْبَحْرُ ، الْحَافِظُ ، الْعَلَّامَةُ ، عَالِمُ الْوَقْتِ أَبُو سُلَيْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِالْأَصْبَهَانِيِّ ، مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيِّ ، رَئِيسُ أَهْلِ ا…سير أعلام النبلاء · p2454
مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ ابْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ : الْعَلَّامَةُ ، الْبَارِعُ ، ذُو الْفُنُونِ أَبُو بَكْرٍ : فَكَانَ أَحَدَ مَنْ يُضْرَبُ الْمَثَلُ بِذَكَائِهِ ، وَهُوَ مُصَنِّفُ كُتَابِ : " الزَّهْرَةِ " فِي الْآدَابِ وَالشِّعْرِ . وَ…سير أعلام النبلاء · p2536
ابْنُ قُتَيْبَةَ الْعَلَّامَةُ الْكَبِيرُ ، ذُو الْفُنُونِ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ ، وَقِيلَ : الْمَرْوَزِيُّ ، الْكَاتِبُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . نَزَلَ بَغْدَادَ ، وَصَنَّفَ وَجَمَعَ …سير أعلام النبلاء · p2818
ابْنُ سُرَيْجٍ الْإِمَامُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، فَقِيهُ الْعِرَاقَيْنِ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُرَيْجٍ الْبَغْدَادِيُّ ، الْقَاضِي الشَّافِعِيُّ ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ . وُلِدَ سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْ…سير أعلام النبلاء · p2986
ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيُّ الْفَقِيهُ ، نَزِيلُ مَكَّةَ ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ كَ " الْإِشْرَافِ فِي اخْتِلَا…سير أعلام النبلاء · p3929
أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْأُسْتَاذُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، أَبُو حَامِدٍ ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ بِبَغْدَادَ . وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِي…سير أعلام النبلاء · p5200
ابْنُ الْخَلِّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُفْتِي ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو الْحَسَنِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْبَقَاءِ الْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِّ الْبَغْدَادِيُّ . تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ال…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَأَعِنْ يَا كَرِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْضَحَ لَنَا شَرَائِعَ دِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِتَنْزِيلِ كِتَابِهِ وَأَمَدَّنَا بِسُنَّةِ رَسُولِهِ حَتَّى تَمَهَّدَ لِعُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أُصُولٌ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p19
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ إِلَّا الْإِهَابُ وَحْدَهُ ، وَلَوْ كَانَ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالرِّيشُ لَا يَمُوتُ بِمَوْتِ ذَوَاتِ الرُّوحِ أَوْ كَانَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ لَكَانَ ذَلِكَ فِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p35
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي : وَهُوَ زَمَانُ النِّيَّةِ فَهُوَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّهَارَةِ فَإِنْ كَانَتْ غُسْلًا فَعِنْدَ أَوَّلِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ ، فَإِنْ نَوَى بَعْدَ أَنْ غَسَلَ بَعْضَ جَسَدِهِ أَجْزَأَتْهُ النِّيَّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p37
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَنْ تَصِحُّ مِنْهُ النِّيَّةُ : فَتَصِحُّ فِي أَكْمَلِ أَحْوَالِهَا مِمَّنْ قَدْ جَمَعَ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ : الْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ وَالْإِسْلَامَ ، فَإِذَا كَانَ فِي حَالِ نِيَّتِهِ لِوُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p45
فَصْلٌ : فَإِنْ صَحَّ مَا ذَكَرْنَا فَالْجَبْهَةُ كُلُّهَا مِنَ الْوَجْهِ وَكَذَلِكَ الْجَبِينَانِ مِنَ الْوَجْهِ أَيْضًا وَالنَّزْعَتَانِ مِنَ الرَّأْسِ ، فَأَمَّا التَّحَاذِيفُ وَهُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ فِي أَعَالِي الْجَبْهَةِ مَا بَيْنَ بَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p61
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَوْ غَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا قَذَرٌ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ بِيَدِهِ أَوْ بِبَعْضِهِمَا مَا لَمْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p132
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُولِجَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَوْ يَتَلَوَّطَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِمَا لِوُلُوجِ الذَّكَرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ وَهَكَذَا لَوْ أَوْلَجَ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p143
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمَفْرُوضُ فِي هَذِهِ الْعَشَرَةِ ، فَقَدْ تَنْقَسِمُ هَذِهِ الْعَشْرَةُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَكُونُ فَرْضًا ، وَقِسْمٌ يَكُونُ سُنَّةً ، وَقِسْمٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحَالِ ، فَأَمَّا الْفَرْضُ الَّذِي لَا يَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p184
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بِالتَّيَمُّمِ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فَسَوَاءٌ كَانَ الْفَرْضَانِ فِي وَقْتٍ ، أَوْ وَقْتَيْنِ وَهَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ طَوَافَيْنِ وَاجِبَيْنِ ، وَلَا بَيْنَ طَوَافٍ وَصَلَاةِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p190
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ حَالِ الطَّلَبِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ : لِأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ التَّيَمُّمِ ، فَإِنْ طَلَبَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَتَيَمَّمَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ يُجْزِهِ ، وَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p211
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي رَحْلِهِ أَعَادَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِيمَنْ تَيَمَّمَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَاءِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ ، فَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p220
بَابُ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ نُقْطَةُ خَمْرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ أَيِّ نَجَاسَةٍ كَانَتْ مِمَّا يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ فَسَدَ الْمَاءُ ، وَلَا تُجْزِئُ بِهِ الطَّهَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p221
فَصْلٌ : يَسِيرُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ وَضَابِطُهُ وَأَمَّا الْمَعْفُوُّ عَنْ يَسِيرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ فَدَمُ الْبَرَاغِيثِ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَيْهِ ، وَتَعَذُّرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الدِّمَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p225
فَصْلٌ : الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ قُلَّتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ كَجُنُبٍ اغْتَسَلَ فِي قُلَّتَيْنِ مِنْ مَاءٍ ، فَالْمَاءُ طَاهِرٌ ، وَخَارِجٌ عَنْ حُكْمِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p230
مَسْأَلَةٌ : كَيْفِيَّةُ غَسْلِ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيَغْسِلُ مِنْهُ الْإِنَاءَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بَتُرَابٍ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p233
فَصْلٌ : إِذَا وَلَغَ كَلْبٌ عِدَّةَ مَرَّاتٍ فَكَمْ يَغْسِلُ الْإِنَاءُ ؟ فَأَمَّا الْإِنَاءُ الْمَوْلُوغُ فِيهِ مِرَارًا فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَدْرِ مَا يَجِبُ أَنْ يَغْسِلَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : وَهُوَ قَوْلُ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p234
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ كَانَ فِي بَحْرٍ لَا يَجِدُ فِيهِ تَرَابًا فَغَسَلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْتُرَابِ فِي الْتَنْظِيفِ مِنْ أُشْنَانٍ أَوْ نَخَالَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p259
فَصْلٌ : هَلْ تَحْدِيدُ الْقُلَّتَيْنِ تَقْرِيبٌ أَمْ تَحْقِيقٌ ؟ ثُمَّ إِنَّ أَصْحَابَنَا مِنْ بَعْدِ الشَّافِعِيِّ لَمَّا نَأَوْا عَنِ الْحِجَازِ وَبَعُدُوا فِي الْبِلَادِ ، وَغَابَتْ عَنْهُمْ قِرَبُ الْحِجَازِ ، وَجَهَلَ الْعَوَامُّ تَقَادِيرَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p261
فَصْلٌ : إِذَا كَانَ فِي الْمَاءِ عَيْنٌ نَجِسَةٌ وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مُتَجَسِّدَةً كَالْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ مِنْ مَيْتَةٍ أَوْ عَظْمِ خِنْزِيرٍ ، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْخُذَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِلَّا بَعْدَ إِخْرَاجِ الْمَيْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p273
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا كَانَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ إِنَاءَانِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَجِسٌ ، وَالْآخَرُ لَمْ يَنْجَسْ تَأَخَّى وَأَرَاقَ النَّجِسَ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ وَتَوَضَّأَ بِالطَّهَارَةِ لِأَنَّ الطَّهَارَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p283
فَصْلٌ : وَإِذَا سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثًا ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً : وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُقِيمًا عَلَى مَعْصِيَةٍ فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لَا يُجَوِّزُ أَنْ يَمْسَحَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p296
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَأُحِبُّ أَنْ يَغْمِسَ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَضَعُ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ عَقِبِ الْخُفِّ وَكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ يُمِرُّ الْيُمْنَى إِلَى سَاقِهِ وَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p310
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ التِّسْعَةِ فِي تَعَلُّقِهَا بِالْحَيْضِ كَانَ دَمُ حَيْضِهَا بَاقِيًا فَالْأَحْكَامُ بِحَالِهَا وَالتَّحْرِيمُ ثَابِتٌ . وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا وَاغْتَسَلَتْ حَلَّ جَمِيعُ ذَلِكَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p326
فَصْلٌ : فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَهِيَ الَّتِي قَدِ اجْتَمَعَ لَهَا تَمْيِيزٌ وَعَادَةٌ ، وَصُورَتُهَا : فِي امْرَأَةٍ قَدِ اسْتَقَرَّتْ لَهَا عَادَةٌ فِي حَيْضِهَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ شُهُورِهَا وَاسْتَمَرَّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p327
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُبْتَدِئًا لَا مَعْرِفَةَ لَهَا بِهِ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ إِذَا جَاوَزَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اسْتَيْقَنَتْ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p329
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا تَجَاوَزَ دَمُ الْمُبْتَدَأَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقَدْ صَارَتْ حِينَئِذٍ مُسْتَحَاضَةً لَا يَخْلُو حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا تَمْيِيزٌ أَمْ لَا ، فَإِنْ كَانَ لَهَا تَمْيِيزٌ عَمِلَتْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p332
فَصْلٌ : وَأَمَّا إِجْزَاءُ مَا فَعَلَتْهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَهِيَ ثَلَاثُ عِبَادَاتٍ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالطَّوَافُ . فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهَا فَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُهُمْ أَنَّهَا تُصَلِّي فِي آخِرِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p335
فَهَذَا آخِرُ أَقْسَامِ النَّاسِيَةِ ، وَهُوَ آخِرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَقْسَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَقَدْ يَتَعَقَّبُ ذَلِكَ فُصُولٌ أَرْبَعٌ هِيَ تَابِعَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ : أَحَدُهَا : فِي التَّلْفِيقِ وَهُوَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p336
فَصْلٌ : وَإِذَا رَأَتْ نِصْفَ يَوْمٍ دَمًا وَنِصْفَ يَوْمٍ نَقَاءً وَنِصْفَ يَوْمٍ دَمًا وَنِصْفَ يَوْمٍ نَقَاءً مُسْتَمِرًّا بِهَا هَكَذَا فَلَهَا حَالَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ تَتَجَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وَالثَّانِيَةُ : أَنْ لَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p346
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ حُكْمِ النِّفَاسِ ، وَقِدْرِهِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ الْمَرْأَةِ فِي وِلَادَتِهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ تَضَعَ مَا فِيهِ خَلْقٌ مُصَوَّرٌ أَمْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا وَضَعَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p348
فَصْلٌ : وَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى الْوِلَادَةِ فَهُوَ دَمُ نِفَاسٍ سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَدَ ثَخِينًا ، أَوْ كَانَ أَصْفَرَ رَقِيقًا فِي الْمُبْتَدَأَةِ وَغَيْرِهَا لَا يَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا فِيهِ بِخِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p349
فَصْلٌ : فَإِنِ اتَّصَلَ دَمُ نِفَاسِهَا حَتَّى تَجَاوَزَ سِتِّينَ يَوْمًا ، فَلَا يَخْلُو حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَادَةٌ فَي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَوْ مُبْتَدَأَةً ، فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فِي النِّفَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p368
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَمْتَدُّ جَوَازًا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَمَتَى أَدْرَكَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p372
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " ثُمَّ لَا يَزَالُ وَقْتُ الْعِشَاءِ قَائِمًا حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ " قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اخْتَلَفَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِيهِ فَقَالَ فِي الْقَدِيمِ ، …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p385
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ يَسْقُطُ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ ، وَالْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ ، فَطَرَآنُ هَذِهِ الْأَعْرَاضِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ مِثَالُهُ : أَنْ يَطْرَأَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، نُظِرَ فَإِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p408
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَبُو مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p446
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ كَانَ الْغَيْمُ وَخَفِيَتِ الدَّلَائِلُ عَلَى رَجُلٍ فَهُوَ كَالْأَعْمَى وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَمَنْ دَلَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ أَعْمَى وَسِعَهُ اتِّبَاعُهُ وَلَا يَسَعُ بَصِيرًا خَفِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p459
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ دَخَلَ غُلَامٌ فِي صَلَاةٍ فَلَمْ يُكْمِلْهَا أَوْ صَوْمِ يَوْمٍ فَلَمْ يُكْمِلْهُ حَتَّى اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِمَّ وَيُعِيدَ وَلَا يَبِينُ أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةً . ( قَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p475
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ " قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَمَسْنُونٌ بِاتِّفَاقٍ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي حَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p553
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَالتَّشَهُّدُ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p646
فَصْلٌ : إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ ، وَثَوْبَانِ أَحَدُهُمَا طَاهِرٌ ، وَالْآخَرُ نَجِسٌ ، وَقَدْ أَشْكَلَا عَلَيْهِ فَفِي جَوَازِ التَّحَرِّي فِيهِمَا مَعَ وُجُودِ الثَّوْبِ الطَّاهِرِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَجُ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p647
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ أَصَابَ…
أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُرَيْجٍ
رجل
Harf #13216
495 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 495×
المجموع شرح المهذب · p7فِي أَحْوَالِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ مُصَنِّفِ الْكِتَابِ . اعْلَمْ أَنَّ أَحْوَالَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَثِيرَةٌ . لَا يُمْكِنُ أَنْ تُسْتَقْصَى لِخُرُوجِهَا عَنْ أَنْ تُحْصَى ، لَكِنْ أُشِيرُ إلَى كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ مِنْ ذَلِكَ ، لِيُعْلَ…المجموع شرح المهذب · p167
( وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) وَهِيَ : إذَا وَقَعَ فِي قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ نَجَاسَةٌ ذَائِبَةٌ فَفِيهَا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ ، الصَّحِيحُ مِنْهُمَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ : جَوَازُ اسْتِعْمَالِ جَ…المجموع شرح المهذب · p190
( الشَّرْحُ ) أَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَسَبَقَ فِي أَوَّلِ بَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ النَّجَاسَاتِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَكِنْ يُحْتَجُّ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِنَجَاسَةٍ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا سَبَقَ هُنَاكَ ، وَأَمَّا…المجموع شرح المهذب · p343
وَأَمَّا حَلْقُ الْعَانَةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ أَيْضًا ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ إذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ أَصَحُّهُمَا الْوُجُوبُ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَفْحُشْ بِحَيْثُ يُنَفِّرُ التَّوَّاقَ ، فَ…المحلى بالآثار · p1027
1001 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ ، وَلَا شُرْبُ أَلْبَانِهَا ، وَلَا مَا تَصَرُّفُ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ مِنْهَا وَبَعْضُهَا ، وَلَا يَحِلُّ رُكُوبُهَا ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ مِنْ الْإِبِلِ وَغَيْرِ…نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · p27
حاشية المغربي ( قَوْلُهُ : كَمَا هُنَا ) فِيهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ ، إذْ الْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْأَعَمُّ كَمَا عُلِمَ مِنْ صَدْرِ كَلَامِهِ . وَعِبَارَةُ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ : ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الرَّاجِحِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ…الفروع · p1883
فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ ، وَيَصِحُّ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ بِنَفْسِهِ ، وَإِلَّا أَحْرَمَ وَلِيُّهُ عَنْهُ ، وَيَقَعُ لَازِمًا ، وَحُكْمُهُ كَالْمُكَلَّفِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و م ش ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ { إنَّ امْ…سير أعلام النبلاء · p2229
الزَّعْفَرَانِيُّ ( خ ، د ، ت ، س ) الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَلِيٍّ ، الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، الْبَغْدَادِيُّ الزَّعْفَرَانِيُّ ، يَسْكُنُ مَحَلَّةَ الزَّعْفَرَانِيِّ . وُلِدَ…سير أعلام النبلاء · p2269
الْعَطَّارُ ( فق ) الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ ، أَبُو يَحْيَى ، مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ ، الْبَغْدَادِيُّ الْعَطَّارُ الضَّرِيرُ . حَدَّثَ عَنْ : سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَعُبَيْدَةَ …سير أعلام النبلاء · p2275
عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابٍ بَعْدَهُ بِأَشْهُرٍ ، وَهُوَ أَبُو الْحَسَنِ ، مُحَدِّثٌ فَاضِلٌ مُتْقِنٌ سَمِعَ أَبَا مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرَ ، وَحَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ ، وَإِسْحَاقَ الْأَزْرَقَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ …سير أعلام النبلاء · p2404
التَّرْقُفِيُّ الْإِمَامُ ، الْقُدْوَةُ ، الْمُحَدِّثُ ، وَالْحُجَّةُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عِيْسَى ، البَاكِسَائِيُّ التَّرْقُفِيُّ : أَحَدُ الرَّحَّالِينَ فِي السُّنَنِ . سَمِعَ : زَيْدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ …سير أعلام النبلاء · p2453
دَاوُدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ ، الْإِمَامُ ، الْبَحْرُ ، الْحَافِظُ ، الْعَلَّامَةُ ، عَالِمُ الْوَقْتِ أَبُو سُلَيْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِالْأَصْبَهَانِيِّ ، مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيِّ ، رَئِيسُ أَهْلِ ا…سير أعلام النبلاء · p2454
مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ ابْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ : الْعَلَّامَةُ ، الْبَارِعُ ، ذُو الْفُنُونِ أَبُو بَكْرٍ : فَكَانَ أَحَدَ مَنْ يُضْرَبُ الْمَثَلُ بِذَكَائِهِ ، وَهُوَ مُصَنِّفُ كُتَابِ : " الزَّهْرَةِ " فِي الْآدَابِ وَالشِّعْرِ . وَ…سير أعلام النبلاء · p2536
ابْنُ قُتَيْبَةَ الْعَلَّامَةُ الْكَبِيرُ ، ذُو الْفُنُونِ أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ ، وَقِيلَ : الْمَرْوَزِيُّ ، الْكَاتِبُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . نَزَلَ بَغْدَادَ ، وَصَنَّفَ وَجَمَعَ …سير أعلام النبلاء · p2818
ابْنُ سُرَيْجٍ الْإِمَامُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، فَقِيهُ الْعِرَاقَيْنِ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُرَيْجٍ الْبَغْدَادِيُّ ، الْقَاضِي الشَّافِعِيُّ ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ . وُلِدَ سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْ…سير أعلام النبلاء · p2986
ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيُّ الْفَقِيهُ ، نَزِيلُ مَكَّةَ ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ كَ " الْإِشْرَافِ فِي اخْتِلَا…سير أعلام النبلاء · p3929
أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْأُسْتَاذُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، أَبُو حَامِدٍ ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ بِبَغْدَادَ . وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِي…سير أعلام النبلاء · p5200
ابْنُ الْخَلِّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُفْتِي ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو الْحَسَنِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْبَقَاءِ الْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِّ الْبَغْدَادِيُّ . تَفَقَّهَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ال…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَأَعِنْ يَا كَرِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْضَحَ لَنَا شَرَائِعَ دِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِتَنْزِيلِ كِتَابِهِ وَأَمَدَّنَا بِسُنَّةِ رَسُولِهِ حَتَّى تَمَهَّدَ لِعُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أُصُولٌ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p19
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ إِلَّا الْإِهَابُ وَحْدَهُ ، وَلَوْ كَانَ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالرِّيشُ لَا يَمُوتُ بِمَوْتِ ذَوَاتِ الرُّوحِ أَوْ كَانَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ لَكَانَ ذَلِكَ فِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p35
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي : وَهُوَ زَمَانُ النِّيَّةِ فَهُوَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّهَارَةِ فَإِنْ كَانَتْ غُسْلًا فَعِنْدَ أَوَّلِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ ، فَإِنْ نَوَى بَعْدَ أَنْ غَسَلَ بَعْضَ جَسَدِهِ أَجْزَأَتْهُ النِّيَّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p37
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَنْ تَصِحُّ مِنْهُ النِّيَّةُ : فَتَصِحُّ فِي أَكْمَلِ أَحْوَالِهَا مِمَّنْ قَدْ جَمَعَ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ : الْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ وَالْإِسْلَامَ ، فَإِذَا كَانَ فِي حَالِ نِيَّتِهِ لِوُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p45
فَصْلٌ : فَإِنْ صَحَّ مَا ذَكَرْنَا فَالْجَبْهَةُ كُلُّهَا مِنَ الْوَجْهِ وَكَذَلِكَ الْجَبِينَانِ مِنَ الْوَجْهِ أَيْضًا وَالنَّزْعَتَانِ مِنَ الرَّأْسِ ، فَأَمَّا التَّحَاذِيفُ وَهُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ فِي أَعَالِي الْجَبْهَةِ مَا بَيْنَ بَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p61
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَوْ غَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا قَذَرٌ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ بِيَدِهِ أَوْ بِبَعْضِهِمَا مَا لَمْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p132
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُولِجَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَوْ يَتَلَوَّطَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِمَا لِوُلُوجِ الذَّكَرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ وَهَكَذَا لَوْ أَوْلَجَ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p143
فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمَفْرُوضُ فِي هَذِهِ الْعَشَرَةِ ، فَقَدْ تَنْقَسِمُ هَذِهِ الْعَشْرَةُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَكُونُ فَرْضًا ، وَقِسْمٌ يَكُونُ سُنَّةً ، وَقِسْمٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحَالِ ، فَأَمَّا الْفَرْضُ الَّذِي لَا يَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p184
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بِالتَّيَمُّمِ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فَسَوَاءٌ كَانَ الْفَرْضَانِ فِي وَقْتٍ ، أَوْ وَقْتَيْنِ وَهَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ طَوَافَيْنِ وَاجِبَيْنِ ، وَلَا بَيْنَ طَوَافٍ وَصَلَاةِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p190
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ حَالِ الطَّلَبِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ : لِأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ التَّيَمُّمِ ، فَإِنْ طَلَبَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَتَيَمَّمَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ يُجْزِهِ ، وَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p211
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي رَحْلِهِ أَعَادَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِيمَنْ تَيَمَّمَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَاءِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ ، فَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p220
بَابُ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ نُقْطَةُ خَمْرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ أَيِّ نَجَاسَةٍ كَانَتْ مِمَّا يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ فَسَدَ الْمَاءُ ، وَلَا تُجْزِئُ بِهِ الطَّهَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p221
فَصْلٌ : يَسِيرُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ وَضَابِطُهُ وَأَمَّا الْمَعْفُوُّ عَنْ يَسِيرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ فَدَمُ الْبَرَاغِيثِ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَيْهِ ، وَتَعَذُّرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الدِّمَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p225
فَصْلٌ : الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ قُلَّتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ وَقْتَ اسْتِعْمَالِهِ كَجُنُبٍ اغْتَسَلَ فِي قُلَّتَيْنِ مِنْ مَاءٍ ، فَالْمَاءُ طَاهِرٌ ، وَخَارِجٌ عَنْ حُكْمِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p230
مَسْأَلَةٌ : كَيْفِيَّةُ غَسْلِ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيَغْسِلُ مِنْهُ الْإِنَاءَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بَتُرَابٍ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p233
فَصْلٌ : إِذَا وَلَغَ كَلْبٌ عِدَّةَ مَرَّاتٍ فَكَمْ يَغْسِلُ الْإِنَاءُ ؟ فَأَمَّا الْإِنَاءُ الْمَوْلُوغُ فِيهِ مِرَارًا فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَدْرِ مَا يَجِبُ أَنْ يَغْسِلَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : وَهُوَ قَوْلُ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p234
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ كَانَ فِي بَحْرٍ لَا يَجِدُ فِيهِ تَرَابًا فَغَسَلَهُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْتُرَابِ فِي الْتَنْظِيفِ مِنْ أُشْنَانٍ أَوْ نَخَالَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p259
فَصْلٌ : هَلْ تَحْدِيدُ الْقُلَّتَيْنِ تَقْرِيبٌ أَمْ تَحْقِيقٌ ؟ ثُمَّ إِنَّ أَصْحَابَنَا مِنْ بَعْدِ الشَّافِعِيِّ لَمَّا نَأَوْا عَنِ الْحِجَازِ وَبَعُدُوا فِي الْبِلَادِ ، وَغَابَتْ عَنْهُمْ قِرَبُ الْحِجَازِ ، وَجَهَلَ الْعَوَامُّ تَقَادِيرَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p261
فَصْلٌ : إِذَا كَانَ فِي الْمَاءِ عَيْنٌ نَجِسَةٌ وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مُتَجَسِّدَةً كَالْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ مِنْ مَيْتَةٍ أَوْ عَظْمِ خِنْزِيرٍ ، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْخُذَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِلَّا بَعْدَ إِخْرَاجِ الْمَيْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p273
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا كَانَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ إِنَاءَانِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَجِسٌ ، وَالْآخَرُ لَمْ يَنْجَسْ تَأَخَّى وَأَرَاقَ النَّجِسَ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ وَتَوَضَّأَ بِالطَّهَارَةِ لِأَنَّ الطَّهَارَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p283
فَصْلٌ : وَإِذَا سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثًا ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً : وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُقِيمًا عَلَى مَعْصِيَةٍ فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لَا يُجَوِّزُ أَنْ يَمْسَحَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p296
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَأُحِبُّ أَنْ يَغْمِسَ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَضَعُ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ عَقِبِ الْخُفِّ وَكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ يُمِرُّ الْيُمْنَى إِلَى سَاقِهِ وَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p310
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ التِّسْعَةِ فِي تَعَلُّقِهَا بِالْحَيْضِ كَانَ دَمُ حَيْضِهَا بَاقِيًا فَالْأَحْكَامُ بِحَالِهَا وَالتَّحْرِيمُ ثَابِتٌ . وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا وَاغْتَسَلَتْ حَلَّ جَمِيعُ ذَلِكَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p326
فَصْلٌ : فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَهِيَ الَّتِي قَدِ اجْتَمَعَ لَهَا تَمْيِيزٌ وَعَادَةٌ ، وَصُورَتُهَا : فِي امْرَأَةٍ قَدِ اسْتَقَرَّتْ لَهَا عَادَةٌ فِي حَيْضِهَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ شُهُورِهَا وَاسْتَمَرَّ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p327
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُبْتَدِئًا لَا مَعْرِفَةَ لَهَا بِهِ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ إِذَا جَاوَزَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اسْتَيْقَنَتْ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p329
فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا تَجَاوَزَ دَمُ الْمُبْتَدَأَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقَدْ صَارَتْ حِينَئِذٍ مُسْتَحَاضَةً لَا يَخْلُو حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا تَمْيِيزٌ أَمْ لَا ، فَإِنْ كَانَ لَهَا تَمْيِيزٌ عَمِلَتْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p332
فَصْلٌ : وَأَمَّا إِجْزَاءُ مَا فَعَلَتْهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَهِيَ ثَلَاثُ عِبَادَاتٍ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالطَّوَافُ . فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهَا فَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُهُمْ أَنَّهَا تُصَلِّي فِي آخِرِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p335
فَهَذَا آخِرُ أَقْسَامِ النَّاسِيَةِ ، وَهُوَ آخِرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَقْسَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَقَدْ يَتَعَقَّبُ ذَلِكَ فُصُولٌ أَرْبَعٌ هِيَ تَابِعَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ : أَحَدُهَا : فِي التَّلْفِيقِ وَهُوَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p336
فَصْلٌ : وَإِذَا رَأَتْ نِصْفَ يَوْمٍ دَمًا وَنِصْفَ يَوْمٍ نَقَاءً وَنِصْفَ يَوْمٍ دَمًا وَنِصْفَ يَوْمٍ نَقَاءً مُسْتَمِرًّا بِهَا هَكَذَا فَلَهَا حَالَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ تَتَجَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وَالثَّانِيَةُ : أَنْ لَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p346
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ حُكْمِ النِّفَاسِ ، وَقِدْرِهِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ الْمَرْأَةِ فِي وِلَادَتِهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ تَضَعَ مَا فِيهِ خَلْقٌ مُصَوَّرٌ أَمْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا وَضَعَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p348
فَصْلٌ : وَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى الْوِلَادَةِ فَهُوَ دَمُ نِفَاسٍ سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَدَ ثَخِينًا ، أَوْ كَانَ أَصْفَرَ رَقِيقًا فِي الْمُبْتَدَأَةِ وَغَيْرِهَا لَا يَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا فِيهِ بِخِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p349
فَصْلٌ : فَإِنِ اتَّصَلَ دَمُ نِفَاسِهَا حَتَّى تَجَاوَزَ سِتِّينَ يَوْمًا ، فَلَا يَخْلُو حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَادَةٌ فَي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَوْ مُبْتَدَأَةً ، فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فِي النِّفَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p368
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَمْتَدُّ جَوَازًا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَمَتَى أَدْرَكَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ فَقَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p372
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " ثُمَّ لَا يَزَالُ وَقْتُ الْعِشَاءِ قَائِمًا حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ " قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اخْتَلَفَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِيهِ فَقَالَ فِي الْقَدِيمِ ، …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p385
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ يَسْقُطُ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ ، وَالْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ ، فَطَرَآنُ هَذِهِ الْأَعْرَاضِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ مِثَالُهُ : أَنْ يَطْرَأَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، نُظِرَ فَإِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p408
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَبُو مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p446
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " فَإِنْ كَانَ الْغَيْمُ وَخَفِيَتِ الدَّلَائِلُ عَلَى رَجُلٍ فَهُوَ كَالْأَعْمَى وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَمَنْ دَلَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ أَعْمَى وَسِعَهُ اتِّبَاعُهُ وَلَا يَسَعُ بَصِيرًا خَفِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p459
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ دَخَلَ غُلَامٌ فِي صَلَاةٍ فَلَمْ يُكْمِلْهَا أَوْ صَوْمِ يَوْمٍ فَلَمْ يُكْمِلْهُ حَتَّى اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِمَّ وَيُعِيدَ وَلَا يَبِينُ أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةً . ( قَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p475
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ " قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَمَسْنُونٌ بِاتِّفَاقٍ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي حَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p553
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَالتَّشَهُّدُ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p646
فَصْلٌ : إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ ، وَثَوْبَانِ أَحَدُهُمَا طَاهِرٌ ، وَالْآخَرُ نَجِسٌ ، وَقَدْ أَشْكَلَا عَلَيْهِ فَفِي جَوَازِ التَّحَرِّي فِيهِمَا مَعَ وُجُودِ الثَّوْبِ الطَّاهِرِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَجُ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p647
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ أَصَابَ…