الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثاني
page 665 · printed p. 264
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا ضَرَبَ لَبِنًا فِيهِ نَجَاسَةُ بَوْلٍ لَمْ يَطْهُرْ إِلَّا بِمَا تَطْهُرُ بِهِ الْأَرْضُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَالنَّارُ لَا تُطَهِّرُ شَيْئًا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ .
إِذَا نُجِّسَ التُّرَابُ بِبَوْلٍ ، أَوْ خَمْرٍ ، أَوْ دَمٍ ، أَوْ أَيِّ نَجَاسَةٍ كَانَتْ ، ثُمَّ ضَرَبَهُ لَبِنًا فَهُوَ عَلَى نَجَاسَتِهِ لَا يُطَهَّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الْمَاءِ ، لِأَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَقْهَرْهُ وَلَا يَغْلِبْ عَلَيْهِ ، فَإِذَا جَفَّ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ بِسَاطًا طَاهِرًا وَإِلَّا بِأَنْ يُرِيقَ عَلَيْهِ مَاءً يُكَاثِرُهُ فَيَعْلَمُ أَنَّ الْمَاءَ قَدْ غَمَرَ ظَاهِرَ النَّجَاسَةِ فَيَطْهُرُ ظَاهِرَهُ دُونَ بَاطِنِهِ ، وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَهُوَ حَامِلُهُ لِنَجَاسَةٍ بَاطِنَةٍ .
وَالطَّرِيقُ إِلَى طَهَارَةِ بَاطِنِهِ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَتَمَاتَّ فِيهِ وَيَغْلِبَ الْمَاءُ عَلَى أَجْزَاءِ نَجَاسَتِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ لَبِنًا فَيَطْهُرُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَائِعَةً ، وَإِذَا كَانَتْ مُسْتَجْسِدَةً كَالرَّوْثِ ، وَالْعَذْرَةِ ، فَلَا طَرِيقَ إِلَى طَهَارَتِهِ بِالْمَاءِ ، فَإِنْ طُبِخَ آجُرًّا فَهُوَ عَلَى نَجَاسَتِهِ ، وَالنَّارُ لَا تُطَهِّرُهُ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : إِذَا ضُرِبَ اللَّبِنُ ، وَفِيهِ الرَّوْثُ ، ثُمَّ طُبِخَ بِالنَّارِ طَهُرَ ، لِأَنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الرَّوْثَ ، وَيَبْقَى الطِّينُ فَيَصِيرُ خَزَفًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمِصْرَ ، فَقَالَ : " إِذَا ضَاقَ الشَّيْءُ اتَّسَعَ " . وَلَيْسَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهَارَةَ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَطْهُرْ ذَلِكَ بِالطَّبْخِ : لِأَنَّ النَّارَ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي طَهَارَةِ الْأَنْجَاسِ ، وَلَيْسَ وَإِنْ أَكَلَتِ النَّارُ مَا فِيهِ مِنَ الرَّوْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِ ، لِأَنَّ التُّرَابَ قَدْ نَجِسَ بِمُجَاوَرَةِ الرَّوْثِ عِنْدَ حُلُولِ الْمَاءِ فِيهِ ، فَإِذَا زَالَ الرَّوْثُ بِالنَّارِ الْمُحْرِقَةِ لَهُ بَقِيَتْ نَجَاسَةُ التُّرَابِ الْحَادِثَةُ عَنْ مُجَاوَرَةِ الرَّوْثِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْكُمَ بِالطَّهَارَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ فُرِشَ الْمَسْجِدُ بِلَبِنٍ مَضْرُوبٍ بِبَوْلٍ ، أَوْ نَجَاسَةٍ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ : لِأَنَّهُ مُصَلًّى عَلَى نَجَاسَةٍ ، وَلَوْ بَنَى بِهِ حَائِطًا فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى إِلَيْهِ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَرِهْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ .
264
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith