الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : - " وَأُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُقِيمَ وَلَا تُؤَذِّنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا "
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا كَرِهَ الْأَذَانَ لَهَا ، وَاسْتَحَبَّ الْإِقَامَةَ لِرِوَايَةِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ ، وَلَا جُمُعَةٌ ، وَلَا اغْتِسَالٌ لِلْجُمُعَةِ ، وَلَا تَقَدَّمَهُنَّ امْرَأَةٌ ، لَكِنْ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ وَعُنِيَ بِالْإِقَامَةِ مَا يَفْعَلُهُ مُؤَذِّنُو الْجَمَاعَةِ مِنَ الْجَهْرِ بِهَا ، وَلِأَنَّ الْأَذَانَ دُعَاءُ مَنْ غَابَ وَبَعُدَ ، وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ مَأْمُورَةٌ بِلُزُومِ الْمَنْزِلِ وَصَلَاتُهَا فِيهِ أَفْضَلُ ، وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَهِيَ اسْتِفْتَاحُ صَلَاةٍ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَاسْتَوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ كَاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا كَرِهَ الْأَذَانَ لَهَا ، وَاسْتَحَبَّ الْإِقَامَةَ لِرِوَايَةِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ ، وَلَا جُمُعَةٌ ، وَلَا اغْتِسَالٌ لِلْجُمُعَةِ ، وَلَا تَقَدَّمَهُنَّ امْرَأَةٌ ، لَكِنْ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ وَعُنِيَ بِالْإِقَامَةِ مَا يَفْعَلُهُ مُؤَذِّنُو الْجَمَاعَةِ مِنَ الْجَهْرِ بِهَا ، وَلِأَنَّ الْأَذَانَ دُعَاءُ مَنْ غَابَ وَبَعُدَ ، وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ مَأْمُورَةٌ بِلُزُومِ الْمَنْزِلِ وَصَلَاتُهَا فِيهِ أَفْضَلُ ، وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَهِيَ اسْتِفْتَاحُ صَلَاةٍ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَاسْتَوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ كَاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith