الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 405
فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالْعَبْدُ فِي الْأَذَانِ كَالْحُرِّ "
فَاحْتَمَلَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ أَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا كَالْحُرِّ
وَالثَّانِي : أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ لَهُ الْأَذَانَ ، وَالْإِقَامَةَ لِصَلَاتِهِ كَالْحُرِّ ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ : لِأَنَّ مَسْنُونَاتِ الصَّلَاةِ وَمَفْرُوضَاتِهَا يَسْتَوِي فِيهَا الْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِنَفْسِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِئْذَانُ سَيِّدِهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِخِدْمَتِهِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا لِلْجَمَاعَةِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِضْرَارًا بِخِدْمَتِهِ لِمَا احْتَاجَ إِلَى مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث