الذخيرة
الذخيرة · الجزء الأول
134 الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ
فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ ، وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : اخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ تَسَاوِي الْأَمَارَتَيْنِ ، فَمَنَعَهُ الْكَرْخِيُّ ، وَجَوَّزَهُ الْبَاقُونَ ، وَالْمُجَوِّزُونَ اخْتَلَفُوا ، فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مِنَّا ، وَأَبُو عَلِيٍّ ، وَأَبُو هَاشِمٍ ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : يَتَخَيَّرُ ، وَيَتَسَاقَطَانِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ .
قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ وَقَعَ التَّعَارُضُ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ حُكْمَيْنِ ، فَهَذَا مُتَعَذِّرٌ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي فِعْلَيْنِ ، وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ كَالتَّوَجُّهِ إِلَى جِهَتَيْنِ لِلْكَعْبَةِ ، فَيَتَخَيَّرُ .
وَقَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ : إِذَا تَعَارَضَا فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ تَخَيَّرَ ، وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ : يَتَعَيَّنُ الْحَظْرُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْحَظْرِ ، وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ : يَتَعَيَّنُ الْإِبَاحَةُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، فَالثَّلَاثَةُ رَجَعُوا إِلَى حُكْمِ الْعَقْلِ عَلَى أُصُولِهِمْ .
وَإِذَا نُقِلَ عَنْ مُجْتَهِدٍ قَوْلَانِ : فَإِنْ كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَعُلِمَ التَّارِيخُ عُدَّ الثَّانِي رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ حُكِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِرُجُوعٍ ، وَإِنْ كَانَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَقُولَ : فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ ، فَإِنْ أَشَارَ إِلَى تَقْوِيَةِ أَحَدِهِمَا ، فَهُوَ قَوْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ، فَقِيلَ يَتَخَيَّرُ السَّامِعُ بَيْنَهُمَا .
فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ ، وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : اخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ تَسَاوِي الْأَمَارَتَيْنِ ، فَمَنَعَهُ الْكَرْخِيُّ ، وَجَوَّزَهُ الْبَاقُونَ ، وَالْمُجَوِّزُونَ اخْتَلَفُوا ، فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مِنَّا ، وَأَبُو عَلِيٍّ ، وَأَبُو هَاشِمٍ ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : يَتَخَيَّرُ ، وَيَتَسَاقَطَانِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ .
قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ وَقَعَ التَّعَارُضُ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ حُكْمَيْنِ ، فَهَذَا مُتَعَذِّرٌ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي فِعْلَيْنِ ، وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ كَالتَّوَجُّهِ إِلَى جِهَتَيْنِ لِلْكَعْبَةِ ، فَيَتَخَيَّرُ .
وَقَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ : إِذَا تَعَارَضَا فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ تَخَيَّرَ ، وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ : يَتَعَيَّنُ الْحَظْرُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْحَظْرِ ، وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ : يَتَعَيَّنُ الْإِبَاحَةُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، فَالثَّلَاثَةُ رَجَعُوا إِلَى حُكْمِ الْعَقْلِ عَلَى أُصُولِهِمْ .
وَإِذَا نُقِلَ عَنْ مُجْتَهِدٍ قَوْلَانِ : فَإِنْ كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَعُلِمَ التَّارِيخُ عُدَّ الثَّانِي رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ حُكِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِرُجُوعٍ ، وَإِنْ كَانَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَقُولَ : فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ ، فَإِنْ أَشَارَ إِلَى تَقْوِيَةِ أَحَدِهِمَا ، فَهُوَ قَوْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ، فَقِيلَ يَتَخَيَّرُ السَّامِعُ بَيْنَهُمَا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith