الفروع
الفروع · الجزء الثاني
فَصْلٌ .
يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَالِاسْتِعْدَادُ لَهُ ، وَكَذَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ( و ) وَقِيلَ : بَعْدَ أَيَّامٍ ، لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ ، وَأَوْجَبَ أَبُو الْفَرَجِ وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ عِيَادَتَهُ ، وَالْمُرَادُ مَرَّةً ، وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ، وَفِي أَوَاخِرِ الرِّعَايَةِ : فَرْضُ كِفَايَةٍ ، 175 كَوَجْهٍ فِي ابْتِدَاءِ السَّلَامِ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا .
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ : السُّنَّةُ مَرَّةٌ ، وَمَا زَادَ نَافِلَةٌ .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : ثَلَاثَةٌ لَا يُعَادُ وَلَا يُسَمَّى صَاحِبُهَا مَرِيضًا : الضِّرْسُ وَالرَّمَدُ وَالدُّمَّلُ ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرٍ ضَعِيفٍ رَوَاهُ النِّجَادُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ الصَّيْرَفِيِّ نَقَلَ عَنْ أَمَامِنَا [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَلَدُهُ : يَا أَبَتِ ، إنَّ جَارَنَا فُلَانًا مَرِيضٌ ، فَمَا نَعُودُهُ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ مَا عَادَنَا فَنَعُودُهُ . وَيُشْبِهُ هَذَا مَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنَاهُ فِي السَّلَامِ عَلَى الْحُجَّاجِ ، وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي كِتَابِ الْعُزْلَةِ لِلْخَطَّابِيِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجَنَائِزَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ وَيُعْطِيَ الْإِخْوَانَ حُقُوقَهُمْ ، فَتَرَكَ وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى تَرَكَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْبِرَ بِكُلِّ عُذْرٍ . وَعَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : لَا تَعُدْ إلَّا مَنْ يَعُودُك ، وَلَا تَشْهَدْ جِنَازَةَ مَنْ لَا يَشْهَدُ جِنَازَتَك ، وَلَا تُؤَدِّ حَقَّ مَنْ لَا يُؤَدِّي حَقَّك ، فَإِنْ عَدَلْت عَنْ ذَلِكَ فَأَبْشِرْ بِالْجَوْرِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرَادُ بِهِ التَّأْدِيبُ وَالتَّقْوِيمُ دُونَ الْمُكَافَأَةِ وَالْمُجَازَاةِ . وَبَعْضُ هَذَا مِمَّا يُرَاضِ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ } وَفِي لَفْظٍ { حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ } وَفِي لَفْظٍ { حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ } { قِيلَ : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ إذَا لَقِيته فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاك فَأَجِبْهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ 176 فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ } مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ ، إلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ حَدِيثِ السِّتِّ ، وَلَا ذَكَرَ فِيهِ النَّصِيحَةَ .
يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَالِاسْتِعْدَادُ لَهُ ، وَكَذَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ( و ) وَقِيلَ : بَعْدَ أَيَّامٍ ، لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ ، وَأَوْجَبَ أَبُو الْفَرَجِ وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ عِيَادَتَهُ ، وَالْمُرَادُ مَرَّةً ، وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ، وَفِي أَوَاخِرِ الرِّعَايَةِ : فَرْضُ كِفَايَةٍ ، 175 كَوَجْهٍ فِي ابْتِدَاءِ السَّلَامِ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا .
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ : السُّنَّةُ مَرَّةٌ ، وَمَا زَادَ نَافِلَةٌ .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : ثَلَاثَةٌ لَا يُعَادُ وَلَا يُسَمَّى صَاحِبُهَا مَرِيضًا : الضِّرْسُ وَالرَّمَدُ وَالدُّمَّلُ ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرٍ ضَعِيفٍ رَوَاهُ النِّجَادُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ الصَّيْرَفِيِّ نَقَلَ عَنْ أَمَامِنَا [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَلَدُهُ : يَا أَبَتِ ، إنَّ جَارَنَا فُلَانًا مَرِيضٌ ، فَمَا نَعُودُهُ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ مَا عَادَنَا فَنَعُودُهُ . وَيُشْبِهُ هَذَا مَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنَاهُ فِي السَّلَامِ عَلَى الْحُجَّاجِ ، وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي كِتَابِ الْعُزْلَةِ لِلْخَطَّابِيِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجَنَائِزَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ وَيُعْطِيَ الْإِخْوَانَ حُقُوقَهُمْ ، فَتَرَكَ وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى تَرَكَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْبِرَ بِكُلِّ عُذْرٍ . وَعَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : لَا تَعُدْ إلَّا مَنْ يَعُودُك ، وَلَا تَشْهَدْ جِنَازَةَ مَنْ لَا يَشْهَدُ جِنَازَتَك ، وَلَا تُؤَدِّ حَقَّ مَنْ لَا يُؤَدِّي حَقَّك ، فَإِنْ عَدَلْت عَنْ ذَلِكَ فَأَبْشِرْ بِالْجَوْرِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرَادُ بِهِ التَّأْدِيبُ وَالتَّقْوِيمُ دُونَ الْمُكَافَأَةِ وَالْمُجَازَاةِ . وَبَعْضُ هَذَا مِمَّا يُرَاضِ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ } وَفِي لَفْظٍ { حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ } وَفِي لَفْظٍ { حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ } { قِيلَ : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ إذَا لَقِيته فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاك فَأَجِبْهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ 176 فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ } مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ ، إلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ حَدِيثِ السِّتِّ ، وَلَا ذَكَرَ فِيهِ النَّصِيحَةَ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith