الفروع
الفروع · الجزء الثاني
( مَسْأَلَةٌ 5 ) .
قَوْلُهُ : وَكَذَا الْخِلَافُ فِي كَيٍّ وَرُقْيَةٍ وَتَعْوِيذَةٍ وَتَمِيمَةٍ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَلَمِ ، انْتَهَى ذِكْرُ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) الْكَيُّ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا ؟ أُطْلِقَ الْخِلَافُ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فَقَالَ : يُكْرَهُ الْكَيُّ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْأُخْرَى لَا يُكْرَهُ ، انْتَهَى ، إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ إبَاحَتُهُ لِلضَّرُورَةِ ، وَالْكَرَاهَةُ مَعَ عَدَمِهَا ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى 172 وَالْآدَابِ الْكُبْرَى ، وَالْمُسْتَوْعِبِ فِي آدَابِهِ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ الْكَيُّ مُطْلَقًا ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ : مَا يُعْجِبُنِي الْكَيُّ ، وَعَنْهُ : يُبَاحُ بَعْدَ الْأَلَمِ لَا قَبْلَهُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهِيَ أَصَحُّ ، قَالَ فِي آدَابِ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : وَيُبَاحُ الْكَيُّ بَعْدَ الْأَلَمِ وَيُكْرَهُ قَبْلَهُ ، وَعَنْهُ : وَبَعْدَهُ ، انْتَهَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) الرُّقَى وَالتَّعَاوِيذُ وَالتَّمَائِمُ ، فَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ قَالَ : وَيُبَاحُ الْكَيُّ لِلضَّرُورَةِ ، وَيُكْرَهُ مَعَ عَدَمِهَا ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ مُطْلَقًا ، وَعَنْهُ يُبَاحُ بَعْدَ الْأَلَمِ لَا قَبْلَهُ وَهُوَ أَصَحُّ . قَالَ وَكَذَا الْخِلَافُ وَالتَّفْصِيلُ فِي الرُّقَى وَالتَّعَاوِيذِ وَالتَّمَائِمِ وَنَحْوِهَا قَبْلَ الْأَلَمِ وَبَعْدَهُ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي آدَابِ الرِّعَايَةِ : وَيُكْرَهُ تَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَنَحْوِهَا ، وَيُبَاحُ تَعْلِيقُ قِلَادَةٍ فِيهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا التَّعَاوِيذُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَيُعَلَّقُ عَلَى مَرِيضٍ ، ( وَحَامِلٍ ) ، وَفِي إنَاءٍ ثُمَّ يُسْقَيَانِ مِنْهُ وَيُرْقَى مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ بِمَا وَرَدَ مِنْ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَدُعَاءٍ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُسْتَوْعِبِ : وَلَا بَأْسَ بِالْقِلَادَةِ يُعَلِّقُهَا فِيهَا الْقُرْآنُ ، وَكَذَا التَّعَاوِيذُ ، وَلَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ لِلْحُمَّى ، وَلَا بَأْسَ بِالرُّقَى مِنْ النَّمْلَةِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : يُكْرَهُ التَّمَائِمُ وَنَحْوُهَا ، كَذَا قِيلَ يُكْرَهُ ، وَالصَّوَابُ مَا يَأْتِي مِنْ تَحْرِيمِهِ لِمَنْ لَمْ يَرْقِ عَلَيْهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ ، وَإِلَّا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ، وَيَأْتِي أَنَّ الْجَوَازَ قَوْلُ الْقَاضِي ، وَأَنَّ الْمَنْعَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ . وَتُبَاحُ قِلَادَةٌ فِيهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ ، وَتَعْلِيقُ مَا هُمَا فِيهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا التَّعَاوِيذُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ لِلْحُمَّى وَالنَّمْلَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ وَالصُّدَاعِ وَالْعَيْنِ مَا يَجُوزُ ، وَيُرْقَى مِنْ ذَلِكَ بِقُرْآنٍ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ دُعَاءٍ وَذِكْرٍ ، وَيُكْرَهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَيَحْرُمُ الرَّقْيُ وَالتَّعَوُّذُ 173 بِطَلْسَمٍ وَعَزِيمَةٍ ، قَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ : وَيُكْرَهُ بِغَيْرِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ ، وَقِيلَ يَحْرُمُ ، وَكَذَا الطَّلْسَمُ ، وَقَطَعَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِالتَّحْرِيمِ ، وَقَطَعَ بِهِ غَيْرُهُ .
وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : هَلْ يُعَلِّقُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : التَّعْلِيقُ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ ، وَكَذَا قَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ .
وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ : سَمِعْت مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ التَّمَائِمِ تُعَلَّقُ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَدْ رَأَيْت عَلَى ابْنٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ صَغِيرٌ تَمِيمَةً فِي رَقَبَتِهِ فِي أُدُمٍ ، قَالَ الْخَلَّالُ : قَدْ كَتَبَ هُوَ مِنْ الْحُمَّى بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ، وَالْكَرَاهَةُ مِنْ تَعْلِيقِ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ ، انْتَهَى ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّمِيمَةِ التَّحْرِيمُ .
وَقَالَ أَيْضًا : لَا بَأْسَ بِكَتْبِ قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرٍ وَيُسْقَى مِنْهُ مَرِيضٌ أَوْ حَامِلٌ لِعُسْرِ الْوَلَدِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) .
قَوْلُهُ : وَفِي كَرَاهَةِ التُّفْلِ وَالنَّفْخِ فِي الرُّقْيَةِ رِوَايَاتٌ ، الثَّالِثَةُ يُكْرَهُ التُّفْلُ ، انْتَهَى . قَالَ الرِّعَايَةُ وَتَبِعْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْآدَابِ : وَيُكْرَهُ التُّفْلُ بِالرِّيقِ وَالنَّفْخُ بِلَا رِيقٍ ، وَفِي كَرَاهَةِ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ وَإِبَاحَتِهِ مَعَ الرِّيقِ وَعَدَمِهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي آدَابِ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَيُكْرَهُ التُّفْلُ بِالرِّيقِ فِي الرُّقْيَةِ وَالنَّفْخُ بِلَا رِيقٍ ، وَقِيلَ فِي كَرَاهَةِ النَّفْثِ فِيهَا مَعَ الرِّيقِ وَعَدَمِهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى فَقَدَّمَ الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَكُرِهَ النَّفْثُ فِي الرُّقَى ، وَلَا بَأْسَ بِالنَّفْخِ .
وَقَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : وَجَزَمَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْأَصْحَابِ بِاسْتِحْبَابِ النَّفْخِ وَالتُّفْلِ ; لِأَنَّهُ إذَا قَوِيَتْ كَيْفِيَّةُ نَفْسِ الرَّاقِي كَانَتْ الرُّقْيَةُ أَتَمَّ تَأْثِيرًا وَأَقْوَى فِعْلًا ، وَهَذَا تَسْتَعِينُ بِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ وَالْخَبِيثَةُ فَيَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَالسَّاحِرُ ، انْتَهَى . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ ابْنَ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ وَغَيْرِهِ
قَوْلُهُ : وَكَذَا الْخِلَافُ فِي كَيٍّ وَرُقْيَةٍ وَتَعْوِيذَةٍ وَتَمِيمَةٍ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَلَمِ ، انْتَهَى ذِكْرُ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) الْكَيُّ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا ؟ أُطْلِقَ الْخِلَافُ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فَقَالَ : يُكْرَهُ الْكَيُّ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْأُخْرَى لَا يُكْرَهُ ، انْتَهَى ، إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ إبَاحَتُهُ لِلضَّرُورَةِ ، وَالْكَرَاهَةُ مَعَ عَدَمِهَا ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى 172 وَالْآدَابِ الْكُبْرَى ، وَالْمُسْتَوْعِبِ فِي آدَابِهِ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ الْكَيُّ مُطْلَقًا ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ : مَا يُعْجِبُنِي الْكَيُّ ، وَعَنْهُ : يُبَاحُ بَعْدَ الْأَلَمِ لَا قَبْلَهُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهِيَ أَصَحُّ ، قَالَ فِي آدَابِ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : وَيُبَاحُ الْكَيُّ بَعْدَ الْأَلَمِ وَيُكْرَهُ قَبْلَهُ ، وَعَنْهُ : وَبَعْدَهُ ، انْتَهَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) الرُّقَى وَالتَّعَاوِيذُ وَالتَّمَائِمُ ، فَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ قَالَ : وَيُبَاحُ الْكَيُّ لِلضَّرُورَةِ ، وَيُكْرَهُ مَعَ عَدَمِهَا ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ مُطْلَقًا ، وَعَنْهُ يُبَاحُ بَعْدَ الْأَلَمِ لَا قَبْلَهُ وَهُوَ أَصَحُّ . قَالَ وَكَذَا الْخِلَافُ وَالتَّفْصِيلُ فِي الرُّقَى وَالتَّعَاوِيذِ وَالتَّمَائِمِ وَنَحْوِهَا قَبْلَ الْأَلَمِ وَبَعْدَهُ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي آدَابِ الرِّعَايَةِ : وَيُكْرَهُ تَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَنَحْوِهَا ، وَيُبَاحُ تَعْلِيقُ قِلَادَةٍ فِيهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا التَّعَاوِيذُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَيُعَلَّقُ عَلَى مَرِيضٍ ، ( وَحَامِلٍ ) ، وَفِي إنَاءٍ ثُمَّ يُسْقَيَانِ مِنْهُ وَيُرْقَى مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ بِمَا وَرَدَ مِنْ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَدُعَاءٍ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُسْتَوْعِبِ : وَلَا بَأْسَ بِالْقِلَادَةِ يُعَلِّقُهَا فِيهَا الْقُرْآنُ ، وَكَذَا التَّعَاوِيذُ ، وَلَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ لِلْحُمَّى ، وَلَا بَأْسَ بِالرُّقَى مِنْ النَّمْلَةِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : يُكْرَهُ التَّمَائِمُ وَنَحْوُهَا ، كَذَا قِيلَ يُكْرَهُ ، وَالصَّوَابُ مَا يَأْتِي مِنْ تَحْرِيمِهِ لِمَنْ لَمْ يَرْقِ عَلَيْهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ ، وَإِلَّا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ، وَيَأْتِي أَنَّ الْجَوَازَ قَوْلُ الْقَاضِي ، وَأَنَّ الْمَنْعَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ . وَتُبَاحُ قِلَادَةٌ فِيهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ ، وَتَعْلِيقُ مَا هُمَا فِيهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا التَّعَاوِيذُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ لِلْحُمَّى وَالنَّمْلَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ وَالصُّدَاعِ وَالْعَيْنِ مَا يَجُوزُ ، وَيُرْقَى مِنْ ذَلِكَ بِقُرْآنٍ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ دُعَاءٍ وَذِكْرٍ ، وَيُكْرَهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَيَحْرُمُ الرَّقْيُ وَالتَّعَوُّذُ 173 بِطَلْسَمٍ وَعَزِيمَةٍ ، قَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ : وَيُكْرَهُ بِغَيْرِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ ، وَقِيلَ يَحْرُمُ ، وَكَذَا الطَّلْسَمُ ، وَقَطَعَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِالتَّحْرِيمِ ، وَقَطَعَ بِهِ غَيْرُهُ .
وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : هَلْ يُعَلِّقُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : التَّعْلِيقُ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ ، وَكَذَا قَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ .
وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ : سَمِعْت مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ التَّمَائِمِ تُعَلَّقُ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَدْ رَأَيْت عَلَى ابْنٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ صَغِيرٌ تَمِيمَةً فِي رَقَبَتِهِ فِي أُدُمٍ ، قَالَ الْخَلَّالُ : قَدْ كَتَبَ هُوَ مِنْ الْحُمَّى بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ ، وَالْكَرَاهَةُ مِنْ تَعْلِيقِ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ ، انْتَهَى ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّمِيمَةِ التَّحْرِيمُ .
وَقَالَ أَيْضًا : لَا بَأْسَ بِكَتْبِ قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرٍ وَيُسْقَى مِنْهُ مَرِيضٌ أَوْ حَامِلٌ لِعُسْرِ الْوَلَدِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) .
قَوْلُهُ : وَفِي كَرَاهَةِ التُّفْلِ وَالنَّفْخِ فِي الرُّقْيَةِ رِوَايَاتٌ ، الثَّالِثَةُ يُكْرَهُ التُّفْلُ ، انْتَهَى . قَالَ الرِّعَايَةُ وَتَبِعْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْآدَابِ : وَيُكْرَهُ التُّفْلُ بِالرِّيقِ وَالنَّفْخُ بِلَا رِيقٍ ، وَفِي كَرَاهَةِ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ وَإِبَاحَتِهِ مَعَ الرِّيقِ وَعَدَمِهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي آدَابِ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَيُكْرَهُ التُّفْلُ بِالرِّيقِ فِي الرُّقْيَةِ وَالنَّفْخُ بِلَا رِيقٍ ، وَقِيلَ فِي كَرَاهَةِ النَّفْثِ فِيهَا مَعَ الرِّيقِ وَعَدَمِهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى فَقَدَّمَ الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَكُرِهَ النَّفْثُ فِي الرُّقَى ، وَلَا بَأْسَ بِالنَّفْخِ .
وَقَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : وَجَزَمَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْأَصْحَابِ بِاسْتِحْبَابِ النَّفْخِ وَالتُّفْلِ ; لِأَنَّهُ إذَا قَوِيَتْ كَيْفِيَّةُ نَفْسِ الرَّاقِي كَانَتْ الرُّقْيَةُ أَتَمَّ تَأْثِيرًا وَأَقْوَى فِعْلًا ، وَهَذَا تَسْتَعِينُ بِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ وَالْخَبِيثَةُ فَيَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَالسَّاحِرُ ، انْتَهَى . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ ابْنَ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ وَغَيْرِهِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith