الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى مَأْمُومٍ ( و هـ م ) أَيْ يَحْمِلُهَا الْإِمَامُ عَنْهُ ، وَإِلَّا فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ . هَذَا الْمَعْنَى فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ يَجِبُ ، ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ نَقَلَ الْأَثْرَمُ لَا بُدَّ لِلْمَأْمُومِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِنَا لَا يَعْرِفُ وُجُوبَهُ ، حَكَاهُ فِي النَّوَادِرِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ ( و ش ) وَقِيلَ فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، وَذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد يَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ إذَا جَهَرَ ، قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى تُجْزِئُ ، وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ بِالْحَمْدِ وَغَيْرِهَا فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِي السَّكَتَاتِ لَا تُكْرَهْ ( هـ ) وَلَوْ لِنَفَسٍ ، نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ .
وَقَالَ شَيْخُنَا لَا ( ع ) كَذَا قَالَ ، وَقَالَ هَلْ الْأَفْضَلُ 428 قِرَاءَتُهُ الْفَاتِحَةَ لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا أَمْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ اسْتَمَعَهَا ؟ ؟ وَمُقْتَضَى نُصُوصِ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِغَيْرِهَا أَفْضَلُ ، نَقَلَ الْأَثْرَمُ فِيمَنْ قَرَأَ خَلْفَ إمَامِهِ إذَا فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ يُؤَمِّنُ ، قَالَ لَا أَدْرِي ، مَا سَمِعْت ، وَلَا أَرَى بَأْسًا ، وَظَاهِرُهُ التَّوَقُّفُ ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَلَعَلَّ تَوَقُّفَهُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ فِي تَعْلِيقِ التَّأْمِينِ بِتَأْمِينِ الْإِمَامِ وَقِرَاءَتِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَتُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ فِي جَهْرِهِ ( و م ) وَاسْتَحَبَّهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِالْحَمْدِ ، وَسَأَلَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ قَالَ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ، وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ ظَنَنْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا أَيْ نَازَعَنِيهَا ، قَالَ وَهَذَا أَرَاهُ فِيمَا عَدَا الْفَاتِحَةَ ، وَقِيلَ يَحْرُمُ ، قَالَ أَحْمَدُ لَا يَقْرَأُ .
وَقَالَ أَيْضًا لَا يُعْجِبُنِي ، وَقِيلَ وَتَبْطُلُ .
وَقَالَ شَيْخُنَا لَا ( ع ) كَذَا قَالَ ، وَقَالَ هَلْ الْأَفْضَلُ 428 قِرَاءَتُهُ الْفَاتِحَةَ لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا أَمْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ اسْتَمَعَهَا ؟ ؟ وَمُقْتَضَى نُصُوصِ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِغَيْرِهَا أَفْضَلُ ، نَقَلَ الْأَثْرَمُ فِيمَنْ قَرَأَ خَلْفَ إمَامِهِ إذَا فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ يُؤَمِّنُ ، قَالَ لَا أَدْرِي ، مَا سَمِعْت ، وَلَا أَرَى بَأْسًا ، وَظَاهِرُهُ التَّوَقُّفُ ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَلَعَلَّ تَوَقُّفَهُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ فِي تَعْلِيقِ التَّأْمِينِ بِتَأْمِينِ الْإِمَامِ وَقِرَاءَتِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَتُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ فِي جَهْرِهِ ( و م ) وَاسْتَحَبَّهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِالْحَمْدِ ، وَسَأَلَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ قَالَ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ، وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ ظَنَنْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا أَيْ نَازَعَنِيهَا ، قَالَ وَهَذَا أَرَاهُ فِيمَا عَدَا الْفَاتِحَةَ ، وَقِيلَ يَحْرُمُ ، قَالَ أَحْمَدُ لَا يَقْرَأُ .
وَقَالَ أَيْضًا لَا يُعْجِبُنِي ، وَقِيلَ وَتَبْطُلُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith