الفروع
الفروع · الجزء الخامس
561 بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَفِي صَغِيرَةٍ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ صَغِيرَةٍ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ سَبَبَ الْإِبَاحَةِ مُتَحَقِّقٌ ، وَلَيْسَ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ ، فَإِنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا مَعْنَى نَصٍّ ، انْتَهَى . وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ ابْنِ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : 562 إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي تَرْجِيحُ الْوُجُوبِ ، وَهُوَ قَدْ صَحَّحَ عَدَمَهُ كَمَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ ، وَعُذْرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ ، قَالَ الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ بْنُ مَغْلِي : كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ : وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَصَحِّ ، تَبَعًا لِتَصْحِيحِ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، انْتَهَى .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالشِّيرَازِيِّ وَابْنِ الْبَنَّا وَغَيْرِهِمْ ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : وَإِنْ أَرَادَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بَعْدَ عِتْقِهَا لَمْ يَصِحَّ ، وَعَنْهُ : يُزَوِّجُهَا إنْ كَانَ بَائِعُهَا اسْتَبْرَأَ وَلَمْ يَطَأْ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي إنْ أَعْتَقَهَا ، وَإِلَّا فَلَا ، انْتَهَى مُلَخَّصًا . فَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بَعْدَ عِتْقِهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ اسْتَبْرَأَهَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ ، وَعَنْهُ : لَهُ ذَلِكَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .
وَقَالَ فِي الْكُبْرَى : لَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ ، عَلَى الْأَقْيَسِ ، وَقَوَّاهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي تَقْدِيمِهِ الْأَوَّلِ مَعَ اخْتِيَارِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ نَظَرٌ ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا أَوْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَفِي صَغِيرَةٍ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ صَغِيرَةٍ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ سَبَبَ الْإِبَاحَةِ مُتَحَقِّقٌ ، وَلَيْسَ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ ، فَإِنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا مَعْنَى نَصٍّ ، انْتَهَى . وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ ابْنِ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : 562 إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي تَرْجِيحُ الْوُجُوبِ ، وَهُوَ قَدْ صَحَّحَ عَدَمَهُ كَمَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ ، وَعُذْرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ ، قَالَ الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ بْنُ مَغْلِي : كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ : وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَصَحِّ ، تَبَعًا لِتَصْحِيحِ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، انْتَهَى .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالشِّيرَازِيِّ وَابْنِ الْبَنَّا وَغَيْرِهِمْ ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : وَإِنْ أَرَادَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بَعْدَ عِتْقِهَا لَمْ يَصِحَّ ، وَعَنْهُ : يُزَوِّجُهَا إنْ كَانَ بَائِعُهَا اسْتَبْرَأَ وَلَمْ يَطَأْ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي إنْ أَعْتَقَهَا ، وَإِلَّا فَلَا ، انْتَهَى مُلَخَّصًا . فَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بَعْدَ عِتْقِهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ اسْتَبْرَأَهَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ ، وَعَنْهُ : لَهُ ذَلِكَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .
وَقَالَ فِي الْكُبْرَى : لَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ ، عَلَى الْأَقْيَسِ ، وَقَوَّاهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي تَقْدِيمِهِ الْأَوَّلِ مَعَ اخْتِيَارِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ نَظَرٌ ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا أَوْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث