الفروع
الفروع · الجزء الأول
314 - 315 مَسْأَلَةُ 3 ) وَإِنْ أَذَّنَ أَوْ أَقَامَ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا لَا يُكْرَهُ ، وَعَنْهُ بَلَى ، وَعَنْهُ حَضَرًا وَعَنْهُ فِي الْأَوْلَى ، لَا يُعْجِبُنِي ، انْتَهَى ، إذَا أَذَّنَ أَوْ أَقَامَ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَقَدَّمَ ابْنُ تَمِيمٍ الْكَرَاهَةَ ، وَقَطَعَ بِهَا فِي التَّلْخِيصِ لِلْمَاشِي ، وَبِعَدَمِهَا لِلرَّاكِبِ الْمُسَافِرِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى يُبَاحَانِ لِلْمُسَافِرِ مَاشِيًا ، وَرَاكِبًا فِي السَّفِينَةِ ، وَقَالَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ ، وَقَالَ فِي الْكُبْرَى وَيُكْرَهَانِ لِلْمَاشِي حَضَرًا ، وَيُبَاحَانِ لِلْمُسَافِرِ مَاشِيًا ، حَالَ مَشْيِهِ ، وَرُكُوبِهِ ، فِي رِوَايَةٍ ، وَقَالَ فِي مَكَان آخَرَ : وَلَا يَمْشِي فِيهِمَا ، وَلَا يَرْكَبُ نَصَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ .
وَقَالَ فِي الْفَائِقِ وَيُبَاحَانِ لِلْمُسَافِرِ مَاشِيًا ، وَرَاكِبًا ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُسَافِرُ رَاكِبًا وَتُكْرَهُ لَهُ الْإِقَامَةُ 316 بِالْأَرْضِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : وَلَا يَجُوزُ الْأَذَانُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا أَرَادَا فِي السَّفَرِ . وَيَأْتِي كَلَامُهُمَا فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي .
وَقَالَ الْقَاضِي إنْ أَذَّنَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا حَضَرًا كُرِهَ ، نَقَلَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ ، قُلْت : الصَّوَابُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فِي الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا ، وَالْكَرَاهَةُ فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ إنْ أَذَّنَ قَاعِدًا أَوْ مَشَى فِيهِ كَثِيرًا بَطَلَ ، ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ مِنْ الْقَاعِدِ وَالْمَاشِي كَثِيرًا ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا فَإِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَيَصِحُّ فَقَطَعَا بِالصِّحَّةِ .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَمَّا عُدِمَ الْإِجْزَاءُ مِنْ الْقَاعِدِ . وَحَكَى أَبُو الْبَقَاءِ فِي شَرْحِهِ رِوَايَةً أَنَّهُ إذَا أَذَّنَ قَاعِدًا قَالَ الْقَاضِي هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الِاسْتِحْبَابِ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى نَفْيِ الِاعْتِدَادِ بِهِ .
وَقَالَ فِي الْفَائِقِ وَيُبَاحَانِ لِلْمُسَافِرِ مَاشِيًا ، وَرَاكِبًا ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُسَافِرُ رَاكِبًا وَتُكْرَهُ لَهُ الْإِقَامَةُ 316 بِالْأَرْضِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : وَلَا يَجُوزُ الْأَذَانُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا أَرَادَا فِي السَّفَرِ . وَيَأْتِي كَلَامُهُمَا فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي .
وَقَالَ الْقَاضِي إنْ أَذَّنَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا حَضَرًا كُرِهَ ، نَقَلَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ ، قُلْت : الصَّوَابُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فِي الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا ، وَالْكَرَاهَةُ فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ إنْ أَذَّنَ قَاعِدًا أَوْ مَشَى فِيهِ كَثِيرًا بَطَلَ ، ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ مِنْ الْقَاعِدِ وَالْمَاشِي كَثِيرًا ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا فَإِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَيَصِحُّ فَقَطَعَا بِالصِّحَّةِ .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَمَّا عُدِمَ الْإِجْزَاءُ مِنْ الْقَاعِدِ . وَحَكَى أَبُو الْبَقَاءِ فِي شَرْحِهِ رِوَايَةً أَنَّهُ إذَا أَذَّنَ قَاعِدًا قَالَ الْقَاضِي هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الِاسْتِحْبَابِ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى نَفْيِ الِاعْتِدَادِ بِهِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith