الفروع
الفروع · الجزء الأول
فَصْلٌ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا وَهُوَ فِيهَا ( هـ ) فِي الْفَجْرِ ، لِوُجُوبِهَا كَامِلَةً ، فَلَا تُؤَدَّى نَاقِصَةً ، وَمِثْلُهُ عَصْرُ [ شَمْسِهِ ] تَغْرُبُ وَهُوَ فِيهَا . وَهِيَ أَدَاءٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ( و ش ) وَلَوْ كَانَ صَلَّى دُونَ رَكْعَةٍ ( ش ) وَلِهَذَا يَنْوِيهِ ، وَقَطَعَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي فِي الْمَعْذُورِ ، وَقِيلَ قَضَاءٌ ( و هـ ) وَقِيلَ الْخَارِجُ عَنْ الْوَقْتِ .
وَيُدْرِكُ بِإِدْرَاكِهِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا ، قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ بِرَكْعَةٍ ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ بِنَاءً مَا خَرَجَ عَنْ وَقْتِهَا عَلَى التَّحْرِيمَةِ ، وَأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ ، وَظَاهِرُ الْمَعْنَى أَنَّهَا مَسْأَلَةُ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ .
وَيَرْجِعُ إلَى مَنْ يَثِقُ بِهِ فِي دُخُولِهِ عَنْ عِلْمٍ .
أَوْ أَذَانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ ، وَنِهَايَةِ أَبِي الْمَعَالِي . وَابْنُ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةُ : إنْ عَلِمَ إسْلَامَهُ بِدَارِ 306 حَرْبٍ ، لَا عَنْ اجْتِهَادٍ ، إلَّا لِعُذْرٍ .
وَفِي كِتَابِ أَبِي عَلِيٍّ الْعُكْبَرِيِّ وَأَبِي الْمَعَالِي وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا : لَا أَذَانَ فِي غَيْمٍ ، لِأَنَّهُ عَنْ اجْتِهَادِهِ ، وَيَجْتَهِدُ هُوَ ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْوَقْتَ بِالسَّاعَاتِ أَوْ تَقْلِيدِ عَارِفٍ عَمِلَ بِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، فَإِنْ ظَنَّ دُخُولَهُ فَلَهُ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ بَانَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَنَفْلٌ ، وَيُعِيدُ ( و ) لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ ، وَالْيَقِينُ مُمْكِنٌ ، وَعَنْ ( م ش ) قَوْلٌ لَا يُعِيدُ ، وَعَنْهُ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَيَقَّنَ . اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ ( و م ) كَمَا لَوْ وَجَدَ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينٍ ، أَوْ أَمْكَنَهُ مُشَاهَدَةَ الْوَقْتِ .
وَقَالَ شَيْخُنَا ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ مَعَ إمْكَانِ الْعِلْمِ بِالْوَقْتِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ . وَخِلَافُ مَا شَهِدَتْ بِهِ النُّصُوصُ ، كَذَا قَالَ ، وَالْأَعْمَى الْعَاجِزُ يُقَلِّدُ ، فَإِنْ عَدِمَ أَعَادَ ، وَقِيلَ إنْ أَخْطَأَ . وَإِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ ، وَأَطْلَقَهُ أَحْمَدُ ، فَلِهَذَا قِيلَ يُجْزِئُ وَعَنْهُ وَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ اخْتَارَهُ وَجَمَاعَةٌ ( و ش ) وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنْ يُضَيِّقَ ( و م ) ثُمَّ طَرَأَ جُنُونٌ أَوْ حَيْضٌ وَجَبَ الْقَضَاءُ ( هـ ) وَعَنْهُ وَالْمَجْمُوعَةُ إلَيْهَا بَعْدَهَا ( خ ) وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُ وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَوْ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ ( و هـ ق ) وَقِيلَ بِجُزْءٍ ، وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي حِكَايَةَ الْقَوْلِ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ حِكَايَةُ الْقَوْلِ بِرَكْعَةٍ ، فَيَكُونُ فَائِدَةً الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا الْخِلَافَ عِنْدَنَا فِيمَا إذَا طَرَأَ مَانِعٌ أَوْ تَكْلِيفٌ ، هَلْ يُعْتَبَرُ بِتَكْبِيرَةٍ أَوْ رَكْعَةٍ ، وَاخْتَارَ بِرَكْعَةٍ فِي التَّكْلِيفِ ( و م ) وَلَا يُعْتَبَرُ زَمَنٌ يَتَّسِعُ الطَّهَارَةَ نَصَّ عَلَيْهِ ( هـ و م ق ) قَضَاهَا ( و ش ) وَقَضَى 307 الْمَجْمُوعَةَ إلَيْهَا قَبْلَهَا ( هـ ) وَلَوْ لَمْ يَتَّسِعْ لِفِعْلِهَا وَقَدَّرَ مَا تَجِبُ بِهِ الثَّانِيَةُ ( م ) .
وَيُدْرِكُ بِإِدْرَاكِهِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا ، قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ بِرَكْعَةٍ ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ بِنَاءً مَا خَرَجَ عَنْ وَقْتِهَا عَلَى التَّحْرِيمَةِ ، وَأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ ، وَظَاهِرُ الْمَعْنَى أَنَّهَا مَسْأَلَةُ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ .
وَيَرْجِعُ إلَى مَنْ يَثِقُ بِهِ فِي دُخُولِهِ عَنْ عِلْمٍ .
أَوْ أَذَانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ ، وَنِهَايَةِ أَبِي الْمَعَالِي . وَابْنُ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةُ : إنْ عَلِمَ إسْلَامَهُ بِدَارِ 306 حَرْبٍ ، لَا عَنْ اجْتِهَادٍ ، إلَّا لِعُذْرٍ .
وَفِي كِتَابِ أَبِي عَلِيٍّ الْعُكْبَرِيِّ وَأَبِي الْمَعَالِي وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا : لَا أَذَانَ فِي غَيْمٍ ، لِأَنَّهُ عَنْ اجْتِهَادِهِ ، وَيَجْتَهِدُ هُوَ ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْوَقْتَ بِالسَّاعَاتِ أَوْ تَقْلِيدِ عَارِفٍ عَمِلَ بِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، فَإِنْ ظَنَّ دُخُولَهُ فَلَهُ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ بَانَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَنَفْلٌ ، وَيُعِيدُ ( و ) لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ ، وَالْيَقِينُ مُمْكِنٌ ، وَعَنْ ( م ش ) قَوْلٌ لَا يُعِيدُ ، وَعَنْهُ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَيَقَّنَ . اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ ( و م ) كَمَا لَوْ وَجَدَ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينٍ ، أَوْ أَمْكَنَهُ مُشَاهَدَةَ الْوَقْتِ .
وَقَالَ شَيْخُنَا ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ مَعَ إمْكَانِ الْعِلْمِ بِالْوَقْتِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ . وَخِلَافُ مَا شَهِدَتْ بِهِ النُّصُوصُ ، كَذَا قَالَ ، وَالْأَعْمَى الْعَاجِزُ يُقَلِّدُ ، فَإِنْ عَدِمَ أَعَادَ ، وَقِيلَ إنْ أَخْطَأَ . وَإِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ ، وَأَطْلَقَهُ أَحْمَدُ ، فَلِهَذَا قِيلَ يُجْزِئُ وَعَنْهُ وَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ اخْتَارَهُ وَجَمَاعَةٌ ( و ش ) وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنْ يُضَيِّقَ ( و م ) ثُمَّ طَرَأَ جُنُونٌ أَوْ حَيْضٌ وَجَبَ الْقَضَاءُ ( هـ ) وَعَنْهُ وَالْمَجْمُوعَةُ إلَيْهَا بَعْدَهَا ( خ ) وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُ وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَوْ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ ( و هـ ق ) وَقِيلَ بِجُزْءٍ ، وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي حِكَايَةَ الْقَوْلِ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ حِكَايَةُ الْقَوْلِ بِرَكْعَةٍ ، فَيَكُونُ فَائِدَةً الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا الْخِلَافَ عِنْدَنَا فِيمَا إذَا طَرَأَ مَانِعٌ أَوْ تَكْلِيفٌ ، هَلْ يُعْتَبَرُ بِتَكْبِيرَةٍ أَوْ رَكْعَةٍ ، وَاخْتَارَ بِرَكْعَةٍ فِي التَّكْلِيفِ ( و م ) وَلَا يُعْتَبَرُ زَمَنٌ يَتَّسِعُ الطَّهَارَةَ نَصَّ عَلَيْهِ ( هـ و م ق ) قَضَاهَا ( و ش ) وَقَضَى 307 الْمَجْمُوعَةَ إلَيْهَا قَبْلَهَا ( هـ ) وَلَوْ لَمْ يَتَّسِعْ لِفِعْلِهَا وَقَدَّرَ مَا تَجِبُ بِهِ الثَّانِيَةُ ( م ) .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith