الفروع
الفروع · الجزء الأول
261 - 262 مَسْأَلَةٌ 1 - 2 ) قَوْلُهُ : فِي أَحْكَامِ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِهَا قَالَ فَفِي إجْزَاءِ الْقِيمَةِ وَوُجُوبِهَا عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهَلْ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَحَدُهُمَا لَا تُجْزِئُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ فِي إخْرَاجِ الْقِيمَةِ كَالزَّكَاةِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا فِي الزَّكَاةِ ، وَقَدَّمَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ هُنَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ : الْأَظْهَرُ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ كَالزَّكَاةِ ، انْتَهَى ، قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَالْوَجْهُ 263 الثَّانِي تُجْزِئُ كَالْخَرَاجِ ، وَالْجِزْيَةِ صَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْفِضَّةِ عَنْ الذَّهَبِ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي مُحِبُّ الدِّينِ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَقَالَ : مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ هَذَا ، انْتَهَى ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ ، وَقِيلَ لَا يُجْزِئُ ، حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ قَالَ : فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَحُكْمُهُ فِي إخْرَاجِ قِيمَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا حُكْمُ الزَّكَاةِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 ) هَلْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ ، أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الْكُبْرَى ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ 264 وَغَيْرُهُمْ ، وَحَكَاهُ فِي الْفَائِقِ رِوَايَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : انْبَنَى عَلَى وَطْءِ الْجَاهِلِ ، وَالْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ عَلَى الْجَاهِلِ ، انْتَهَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمَنْفِيِّ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 ) هَلْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ ، أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الْكُبْرَى ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ 264 وَغَيْرُهُمْ ، وَحَكَاهُ فِي الْفَائِقِ رِوَايَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : انْبَنَى عَلَى وَطْءِ الْجَاهِلِ ، وَالْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ عَلَى الْجَاهِلِ ، انْتَهَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمَنْفِيِّ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith