الفروع
الفروع · الجزء الأول
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : " وَمَنْ أَرَاقَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ أَوْ مَرَّ بِهِ فِيهِ وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ ، أَوْ بَاعَهُ فِيهِ أَيْ فِي الْوَقْتِ أَوْ وَهَبَهُ حَرُمَ وَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ " انْتَهَى
( أَحَدُهُمَا ) : لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : وَقَوْلُنَا وَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ ، أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَأَبُو الْمَعَالِي ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : لَمْ يَصِحَّ فِي أَظْهَرْ الْوَجْهَيْنِ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا وَجَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَ ( الْوَجْهُ الثَّانِي ) : يَصِحُّ ، لِأَنَّ تَوَجُّهَ الْفَرْضِ وَتَعَلُّقَهُ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ ، كَتَصَرُّفِهِ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَتَصَرُّفِ الْمَدِينِ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَهَذَا احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ . 215
( مَسْأَلَةٌ 10 وَ 11 ) قَوْلُهُ : " بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ فَعَلَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ هِبَةً فَتَيَمَّمَ وَقَدْ تَلِفَ وَصَلَّى فَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ " انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 ) إذَا تَصَرَّفَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى فَهَلْ تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرَاقَةِ وَالْهِبَةِ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ وَالْهِبَةِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ
( أَحَدُهُمَا ) : لَا يُعِيدُ فِي الْجَمِيعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَرَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ فِي الْفُصُولِ فِي الْإِرَاقَةِ وَالْأَشْبَهُ أَنْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ وَ ( الْوَجْهُ الثَّانِي ) : يُعِيدُ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِي الْإِرَاقَةِ وَالْهِبَةِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي الْمُرُورِ بِهِ وَالْإِرَاقَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الصُّغْرَى فِي الْمُرُورِ بِهِ ، وَقِيلَ يُعِيدُ إنْ أَرَاقَهُ وَلَا يُعِيدُ إنْ مَرَّ بِهِ وَأَطْلَقَهُنَّ ابْنُ تَمِيمٍ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11 ) إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ قَبُولِ الِاتِّهَابِ وَلَمْ يَقْبَلْ وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا ، أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَحَدُهُمَا يُعِيدُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَنْ تَرَكَ مَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَتَحْصِيلُهُ مِنْ مَاءٍ وَغَيْرِهِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَعَادَ ، انْتَهَى ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُعِيدُ ( قُلْت ) وَهُوَ قَوِيٌّ .
( أَحَدُهُمَا ) : لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : وَقَوْلُنَا وَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ ، أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَأَبُو الْمَعَالِي ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : لَمْ يَصِحَّ فِي أَظْهَرْ الْوَجْهَيْنِ ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا وَجَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَ ( الْوَجْهُ الثَّانِي ) : يَصِحُّ ، لِأَنَّ تَوَجُّهَ الْفَرْضِ وَتَعَلُّقَهُ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ ، كَتَصَرُّفِهِ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَتَصَرُّفِ الْمَدِينِ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَهَذَا احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ . 215
( مَسْأَلَةٌ 10 وَ 11 ) قَوْلُهُ : " بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ فَعَلَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ هِبَةً فَتَيَمَّمَ وَقَدْ تَلِفَ وَصَلَّى فَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ " انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 ) إذَا تَصَرَّفَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى فَهَلْ تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرَاقَةِ وَالْهِبَةِ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفَائِقِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرَاقَةِ وَالْمُرُورِ وَالْهِبَةِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ
( أَحَدُهُمَا ) : لَا يُعِيدُ فِي الْجَمِيعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَرَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ فِي الْفُصُولِ فِي الْإِرَاقَةِ وَالْأَشْبَهُ أَنْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ وَ ( الْوَجْهُ الثَّانِي ) : يُعِيدُ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِي الْإِرَاقَةِ وَالْهِبَةِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي الْمُرُورِ بِهِ وَالْإِرَاقَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الصُّغْرَى فِي الْمُرُورِ بِهِ ، وَقِيلَ يُعِيدُ إنْ أَرَاقَهُ وَلَا يُعِيدُ إنْ مَرَّ بِهِ وَأَطْلَقَهُنَّ ابْنُ تَمِيمٍ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11 ) إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ قَبُولِ الِاتِّهَابِ وَلَمْ يَقْبَلْ وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا ، أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَحَدُهُمَا يُعِيدُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَنْ تَرَكَ مَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَتَحْصِيلُهُ مِنْ مَاءٍ وَغَيْرِهِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى أَعَادَ ، انْتَهَى ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُعِيدُ ( قُلْت ) وَهُوَ قَوِيٌّ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith