نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية المغربي
143 قَوْلُهُ : بَلْ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ ) أَيْ أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ وَعِبَارَةُ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ بَلْ عِنْدَ إرَادَةِ نَحْوِ صَلَاةٍ أَوْ ضِيقِ وَقْتٍ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ هُنَاكَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَصَلَ كَفَى ، وَعِبَارَةُ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ : وَبَوْلُ ثَيِّبٍ أَوْ بِكْرٍ وَصَلَ لِمَدْخَلِ الذَّكَرِ يَقِينًا ، إلَى أَنْ قَالَ : وَيُوَجَّهُ مَا ذُكِرَ فِي الْبَوْلِ الْوَاصِلِ لِمَدْخَلِ الذَّكَرِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِقَالِهِ لِمَدْخَلِهِ 144 انْتِشَارُهُ عَنْ مَحَلِّهِ إلَى مَا لَا يُجْزِئُ فِيهِ الْحَجَرُ ، فَلَيْسَ السَّبَبُ عَدَمَ وُصُولِ الْحَجَرِ لِمَدْخَلِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ ; لِأَنَّ نَحْوَ الْخِرْقَةِ يَصِلُ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ إلَخْ ) فِيهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ ، بَلْ كَلَامُهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ; لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي الْحَجَرِ الْكَافِي فِي الِاسْتِنْجَاءِ ، وَلَعَلَّ الْعِبَارَةَ كَلَامُهُمْ فَحَرَّفَهَا النُّسَّاخُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ كَثِيرًا فِي نُسَخِ هَذَا الشَّرْحِ 145 قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمَا جَازَ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ) فِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا جَازَ بِهِمَا حَيْثُ لَمْ يُهَيَّآ لِذَلِكَ ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْحَرِيرَ إذَا هُيِّئَ 146 لِذَلِكَ حَرُمَ ، وَالْإِطْلَاقُ يُخَالِفُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَقْفَةٌ إذَا اتَّخَذَ لَهُ نَحْوَ مِنْدِيلٍ مِنْهُ لِأَجْلِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ صَحِيحٍ ) وَجْهُ عَدَمِ صِحَّتِهِ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ فِي مَسْأَلَةِ الضَّبَّةِ إنَّمَا هُوَ لِأَصْلِ الضَّبَّةِ لَا بِخُصُوصِ كَوْنِهَا مِنْ فِضَّةٍ ، فَهُوَ نَظِيرُ مَا نَحْنُ فِيهِ ، بَلْ الْحَاجَةُ هُنَا أَشَدُّ إذْ الِاسْتِنْجَاءُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَاجِبٌ ، بِخِلَافِ إصْلَاحِ الْإِنَاءِ فَإِنْ فُرِضَ فَقْدُ غَيْرِ الْفِضَّةِ فَلَا فَرْقَ أَيْضًا كَمَا اعْتَرَفَ هُوَ بِهِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُطْبَعْ وَلَمْ يُهَيَّأْ ) الْعَطْفُ هُنَا عَطْفٌ غَيْرُ مُغَايِرٍ ، فَإِنَّ الطَّبْعَ بِمُجَرَّدِهِ كَافٍ فِي الْحُرْمَةِ ، إذْ مَحَلُّ الْجَوَازِ فِي قِطْعَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا خَشِنَةٍ ، كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ : وَلَمْ تُهَيَّأَ لِذَلِكَ مَعْنَاهُ : أَنَّهُ أَخَذَ قِطْعَةً مِنْ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ طَبْعٍ وَاِتَّخَذَهَا لِلِاسْتِنْجَاءِ بِهَا ، وَإِلَّا فَالطَّبْعُ كَافٍ فِي الْحُرْمَةِ كَمَا مَرَّ وَقَدَّمْنَا فِي الْآنِيَةِ عِبَارَةَ التُّحْفَةِ فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : كَالْحَدِيثِ ، وَالْفِقْهِ ) حَالٌ مُقَيِّدَةٌ لِلْعِلْمِ 147 فَكَأَنَّهُ قَالَ : الْعِلْمُ حَالَ كَوْنِهِ كَالْحَدِيثِ ، وَالْفِقْهِ : أَيْ مُحْتَرَمًا فَسَاوَى قَوْلَ غَيْرِهِ الْعِلْمُ الْمُحْتَرَمُ وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَأْكُولًا حَيْثُ كَانَ مِنْ مُذَكًّى ) أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ الَّذِي صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ ، لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْقَدِيمَ الْقَائِلَ 148 بِعَدَمِ جَوَازِهِ ، وَسَيَأْتِي الْجَزْمُ بِهِ فِي الْأَطْعِمَةِ
143 قَوْلُهُ : بَلْ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ ) أَيْ أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ وَعِبَارَةُ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ بَلْ عِنْدَ إرَادَةِ نَحْوِ صَلَاةٍ أَوْ ضِيقِ وَقْتٍ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ هُنَاكَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَصَلَ كَفَى ، وَعِبَارَةُ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ : وَبَوْلُ ثَيِّبٍ أَوْ بِكْرٍ وَصَلَ لِمَدْخَلِ الذَّكَرِ يَقِينًا ، إلَى أَنْ قَالَ : وَيُوَجَّهُ مَا ذُكِرَ فِي الْبَوْلِ الْوَاصِلِ لِمَدْخَلِ الذَّكَرِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِقَالِهِ لِمَدْخَلِهِ 144 انْتِشَارُهُ عَنْ مَحَلِّهِ إلَى مَا لَا يُجْزِئُ فِيهِ الْحَجَرُ ، فَلَيْسَ السَّبَبُ عَدَمَ وُصُولِ الْحَجَرِ لِمَدْخَلِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ ; لِأَنَّ نَحْوَ الْخِرْقَةِ يَصِلُ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ إلَخْ ) فِيهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ ، بَلْ كَلَامُهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ; لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي الْحَجَرِ الْكَافِي فِي الِاسْتِنْجَاءِ ، وَلَعَلَّ الْعِبَارَةَ كَلَامُهُمْ فَحَرَّفَهَا النُّسَّاخُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ كَثِيرًا فِي نُسَخِ هَذَا الشَّرْحِ 145 قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمَا جَازَ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ) فِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا جَازَ بِهِمَا حَيْثُ لَمْ يُهَيَّآ لِذَلِكَ ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْحَرِيرَ إذَا هُيِّئَ 146 لِذَلِكَ حَرُمَ ، وَالْإِطْلَاقُ يُخَالِفُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَقْفَةٌ إذَا اتَّخَذَ لَهُ نَحْوَ مِنْدِيلٍ مِنْهُ لِأَجْلِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ صَحِيحٍ ) وَجْهُ عَدَمِ صِحَّتِهِ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ فِي مَسْأَلَةِ الضَّبَّةِ إنَّمَا هُوَ لِأَصْلِ الضَّبَّةِ لَا بِخُصُوصِ كَوْنِهَا مِنْ فِضَّةٍ ، فَهُوَ نَظِيرُ مَا نَحْنُ فِيهِ ، بَلْ الْحَاجَةُ هُنَا أَشَدُّ إذْ الِاسْتِنْجَاءُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَاجِبٌ ، بِخِلَافِ إصْلَاحِ الْإِنَاءِ فَإِنْ فُرِضَ فَقْدُ غَيْرِ الْفِضَّةِ فَلَا فَرْقَ أَيْضًا كَمَا اعْتَرَفَ هُوَ بِهِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُطْبَعْ وَلَمْ يُهَيَّأْ ) الْعَطْفُ هُنَا عَطْفٌ غَيْرُ مُغَايِرٍ ، فَإِنَّ الطَّبْعَ بِمُجَرَّدِهِ كَافٍ فِي الْحُرْمَةِ ، إذْ مَحَلُّ الْجَوَازِ فِي قِطْعَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا خَشِنَةٍ ، كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ : وَلَمْ تُهَيَّأَ لِذَلِكَ مَعْنَاهُ : أَنَّهُ أَخَذَ قِطْعَةً مِنْ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ طَبْعٍ وَاِتَّخَذَهَا لِلِاسْتِنْجَاءِ بِهَا ، وَإِلَّا فَالطَّبْعُ كَافٍ فِي الْحُرْمَةِ كَمَا مَرَّ وَقَدَّمْنَا فِي الْآنِيَةِ عِبَارَةَ التُّحْفَةِ فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : كَالْحَدِيثِ ، وَالْفِقْهِ ) حَالٌ مُقَيِّدَةٌ لِلْعِلْمِ 147 فَكَأَنَّهُ قَالَ : الْعِلْمُ حَالَ كَوْنِهِ كَالْحَدِيثِ ، وَالْفِقْهِ : أَيْ مُحْتَرَمًا فَسَاوَى قَوْلَ غَيْرِهِ الْعِلْمُ الْمُحْتَرَمُ وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَأْكُولًا حَيْثُ كَانَ مِنْ مُذَكًّى ) أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ الَّذِي صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ ، لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْقَدِيمَ الْقَائِلَ 148 بِعَدَمِ جَوَازِهِ ، وَسَيَأْتِي الْجَزْمُ بِهِ فِي الْأَطْعِمَةِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith