تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَيْ قَبْضِ الْأُجْرَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ إلَى فَإِنْ تَنَازَعَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً وَقَوْلُهُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ مَا قَدَّمَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ يَتَعَيَّنُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ إنْ عَيَّنَا لِمَكَانِ التَّسْلِيمِ مَكَانًا تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَمَوْضِعُ الْعَقْدِ ا هـ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مَحَلُّ الْعَقْدِ أَيْ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ صَالِحًا وَلَمْ يُعَيِّنَا غَيْرَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ فِي السَّلَمِ ) يَقْتَضِي تَفْصِيلَ السَّلَمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِلْأُجْرَةِ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْأُجْرَةِ السَّابِقِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَجُوزُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى التَّعْجِيلِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ مُعَجَّلَةً كَانَتْ أَوْ مُؤَجَّلَةً وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي اخْتِصَاصُ الْإِطْلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ أَنَّهُ جَارٍ فِيمَا قَبْلَهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ
( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ مُلِكَتْ فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ وَإِذَا أُطْلِقَتْ الْأُجْرَةُ ) أَيْ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ أَوْ الذِّمَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ إلَخْ ) فِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ يَظْهَرُ مِنْ التَّعْمِيمِ الَّذِي يَذْكُرُهُ فِي شَرْحِ مُلِكَتْ فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ) أَيْ فَيَبْدَأُ هُنَا بِالْمُؤَجِّرِ إنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَيُجْبَرَانِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ مُطْلَقَةً ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مُعَيَّنَةً ا هـ سم أَيْ فَمَا فِي الْمَتْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهَا تَمْلِكُ فِي الْحَالِ سَوَاءٌ عَيَّنَهَا بِأَنْ رَبَطَهَا بِعَيْنٍ أَوْ بِدَيْنٍ بِأَنْ قَالَ بِالْعَشَرَةِ الَّتِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ أَوْ أَطْلَقَهَا أَوْ قَالَ فِي ذِمَّتِي رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ ) أَيْ بِأَنْ صَرَّحَ بِكَوْنِهَا فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَالْمُطْلَقَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الذِّمَّةِ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً ) أَيْ الْأُجْرَةُ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْعَقْدِ ( قَوْلُهُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ ) يُنْظَرُ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ ا هـ سم وَيُؤَيِّدُ النَّظَرَ إسْقَاطُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ هَذَا الْقَيْدَ
( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ مِلْكٌ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ وَالْأَحْسَنُ فِي تَعْبِيرِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ مِلْكًا مُرَاعًى كُلَّمَا مَضَى إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي مُلِكَتْ فِي الْحَالِ بِالْعَقْدِ مِلْكًا مُرَاعًى بِمَعْنَى أَنَّهُ كُلَّمَا مَضَى جَزْءٌ مِنْ الزَّمَانِ عَلَى السَّلَامَةِ بَانَ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ أَمَّا اسْتِقْرَارُ جَمِيعِهَا فَبِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ بِتَفْوِيتِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ آخِرَ الْبَابِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ ) أَيْ الْأُجْرَةُ جَمِيعُهَا ( قَوْلُهُ لَا خِيَارَ فِيهَا ) أَيْ الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ لُزُومِهِ ) أَيْ عَقْدِ الْبَيْعِ ( بِخِلَافِهِ ) أَيْ الْإِبْرَاءِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ اللُّزُومِ ( فَرْعٌ )
قَالَ النِّهَايَةُ وَلَوْ آجَرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ سِنِينَ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ جَازَ لَهُ دَفْعُ جَمِيعِهَا لِأَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ عَلِمَ مَوْتَهُمْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهَا فَلَوْ مَاتَ الْقَابِضُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَا النَّاظِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ مَلَكَهَا فِي الْحَالِ ظَاهِرًا وَ عَدَمُ الِاسْتِقْرَارِ لَا يُنَافِي جَوَازَ التَّصَرُّفِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ فِي تَرِكَةِ الْقَابِضِ ا هـ وَاقْتَصَرَ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عَلَى مَقَالَةِ الْقَفَّالِ فَقَالَا وَلَوْ آجَرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ سِنِينَ وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ لَمْ يَجُزْ لَهُ دَفْعُ جَمِيعِهَا لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا يُعْطَى بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ فَإِنْ دَفَعَ أَكْثَرَ مِنْهُ 127 فَمَاتَ الْآخِذُ ضَمِنَ النَّاظِرُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لِلْبَطْنِ الثَّانِي قَالَهُ الْقَفَّالُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا يَتَصَرَّفُ فِي جَمِيعِ الْأُجْرَةِ لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ كَوْنِهَا لِغَيْرِهِ بِمَوْتِهِ انْتَهَى وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ أَمَّا إذَا قَصُرَتْ فَيَتَصَرَّفُ فِي الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فِي الْحَالِ أَمَّا صَرْفُهَا فِي الْعِمَارَةِ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ ا هـ وَلَعَلَّ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ لَا سِيَّمَا عِنْدَ ظُهُورِ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ هُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي فَصْلِ لَا تَنْفَسِخُ إجَارَةٌ بِعُذْرٍ إلَخْ اعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَسَمِّ هُنَاكَ ذَكَرَ عَنْ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَأَقَرَّهُ .
( قَوْلُهُ أَيْ قَبْضِ الْأُجْرَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ إلَى فَإِنْ تَنَازَعَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً وَقَوْلُهُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ مَا قَدَّمَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ يَتَعَيَّنُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ إنْ عَيَّنَا لِمَكَانِ التَّسْلِيمِ مَكَانًا تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَمَوْضِعُ الْعَقْدِ ا هـ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مَحَلُّ الْعَقْدِ أَيْ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ صَالِحًا وَلَمْ يُعَيِّنَا غَيْرَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ فِي السَّلَمِ ) يَقْتَضِي تَفْصِيلَ السَّلَمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِلْأُجْرَةِ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْأُجْرَةِ السَّابِقِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَجُوزُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى التَّعْجِيلِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ مُعَجَّلَةً كَانَتْ أَوْ مُؤَجَّلَةً وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي اخْتِصَاصُ الْإِطْلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ أَنَّهُ جَارٍ فِيمَا قَبْلَهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ
( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ مُلِكَتْ فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ وَإِذَا أُطْلِقَتْ الْأُجْرَةُ ) أَيْ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ أَوْ الذِّمَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ إلَخْ ) فِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ يَظْهَرُ مِنْ التَّعْمِيمِ الَّذِي يَذْكُرُهُ فِي شَرْحِ مُلِكَتْ فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ) أَيْ فَيَبْدَأُ هُنَا بِالْمُؤَجِّرِ إنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَيُجْبَرَانِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ مُطْلَقَةً ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مُعَيَّنَةً ا هـ سم أَيْ فَمَا فِي الْمَتْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهَا تَمْلِكُ فِي الْحَالِ سَوَاءٌ عَيَّنَهَا بِأَنْ رَبَطَهَا بِعَيْنٍ أَوْ بِدَيْنٍ بِأَنْ قَالَ بِالْعَشَرَةِ الَّتِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ أَوْ أَطْلَقَهَا أَوْ قَالَ فِي ذِمَّتِي رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ ) أَيْ بِأَنْ صَرَّحَ بِكَوْنِهَا فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَالْمُطْلَقَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الذِّمَّةِ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً ) أَيْ الْأُجْرَةُ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْعَقْدِ ( قَوْلُهُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ ) يُنْظَرُ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ ا هـ سم وَيُؤَيِّدُ النَّظَرَ إسْقَاطُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ هَذَا الْقَيْدَ
( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ مِلْكٌ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ وَالْأَحْسَنُ فِي تَعْبِيرِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ مِلْكًا مُرَاعًى كُلَّمَا مَضَى إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي مُلِكَتْ فِي الْحَالِ بِالْعَقْدِ مِلْكًا مُرَاعًى بِمَعْنَى أَنَّهُ كُلَّمَا مَضَى جَزْءٌ مِنْ الزَّمَانِ عَلَى السَّلَامَةِ بَانَ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ أَمَّا اسْتِقْرَارُ جَمِيعِهَا فَبِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ بِتَفْوِيتِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ آخِرَ الْبَابِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ ) أَيْ الْأُجْرَةُ جَمِيعُهَا ( قَوْلُهُ لَا خِيَارَ فِيهَا ) أَيْ الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ لُزُومِهِ ) أَيْ عَقْدِ الْبَيْعِ ( بِخِلَافِهِ ) أَيْ الْإِبْرَاءِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ اللُّزُومِ ( فَرْعٌ )
قَالَ النِّهَايَةُ وَلَوْ آجَرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ سِنِينَ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ جَازَ لَهُ دَفْعُ جَمِيعِهَا لِأَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ عَلِمَ مَوْتَهُمْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهَا فَلَوْ مَاتَ الْقَابِضُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَا النَّاظِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ مَلَكَهَا فِي الْحَالِ ظَاهِرًا وَ عَدَمُ الِاسْتِقْرَارِ لَا يُنَافِي جَوَازَ التَّصَرُّفِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ فِي تَرِكَةِ الْقَابِضِ ا هـ وَاقْتَصَرَ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عَلَى مَقَالَةِ الْقَفَّالِ فَقَالَا وَلَوْ آجَرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ سِنِينَ وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ لَمْ يَجُزْ لَهُ دَفْعُ جَمِيعِهَا لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا يُعْطَى بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ فَإِنْ دَفَعَ أَكْثَرَ مِنْهُ 127 فَمَاتَ الْآخِذُ ضَمِنَ النَّاظِرُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لِلْبَطْنِ الثَّانِي قَالَهُ الْقَفَّالُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا يَتَصَرَّفُ فِي جَمِيعِ الْأُجْرَةِ لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ كَوْنِهَا لِغَيْرِهِ بِمَوْتِهِ انْتَهَى وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ أَمَّا إذَا قَصُرَتْ فَيَتَصَرَّفُ فِي الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فِي الْحَالِ أَمَّا صَرْفُهَا فِي الْعِمَارَةِ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ ا هـ وَلَعَلَّ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ لَا سِيَّمَا عِنْدَ ظُهُورِ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ هُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي فَصْلِ لَا تَنْفَسِخُ إجَارَةٌ بِعُذْرٍ إلَخْ اعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَسَمِّ هُنَاكَ ذَكَرَ عَنْ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَأَقَرَّهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث