مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الأول
ص ( وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ ، أَوْ سَقَطَتْ وَإِنْ بِصَلَاةٍ قَطَعَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ )
ش قَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي سَمَاعِ سَحْنُونٍ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ مَسْأَلَةٌ : وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَهِيَ فِي مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَسَقَطَتْ 364 الْجَبَائِرُ قَالَ : يَقْطَعُ مَا هُوَ فِيهِ وَيُعِيدُ الْجَبَائِرَ ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ وَكَذَا لَوْ تَيَمَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةً ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ سَقَطَتْ الْجَبَائِرُ قَالَ : يُعِيدُهَا وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا كَمَا قَالَ ; لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ نَابَ عَنْ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ الْمَسْحِ عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ التَّيَمُّمِ فَإِذَا سَقَطَتْ فِي الصَّلَاةِ انْتَقَضَتْ طَهَارَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلَمْ يَصِحَّ لَهُ التَّمَادِي عَلَى صَلَاتِهِ إذْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَرْجِعَ إلَى الصَّلَاةِ وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يُعِيدَ الْجَبَائِرَ وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا كَمَا لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فِي الْحَدَثِ بِخِلَافِ الرُّعَافِ ، وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافًا ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ لَهُ وَأَنْ يُعِيدَ الْجَبَائِرَ وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالْقُرْبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَالَ الْأَمْرُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ أَوْ التَّيَمُّمَ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ، انْتَهَى .
( فَائِدَةٌ ) مَنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ مُبَاشَرَةً عِنْدَ الْوُضُوءِ فَيَمْسَحُ فَوْقَ الْعِمَامَةِ ، فَإِنْ سَقَطَتْ هِيَ أَوْ الْجَبِيرَةُ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ قَطْعُهَا وَمَسْحُ ذَلِكَ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ بَطَلَ وُضُوءُهُ ; لِأَنَّهَا لُمْعَةٌ ، انْتَهَى .
وَمِنْ مَسَائِلِ الْغُسْلِ مِنْ الْبُرْزُلِيّ مَسْأَلَةُ مَنْ اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَفِي رَأْسِهِ جُرْحٌ مَسَحَ عَلَيْهِ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا مَسَحَ عَلَى حَائِلٍ فَإِذَا زَالَ الْحَائِلُ مَسَحَ فِي الْحِينِ عَلَى رَأْسِهِ وَإِلَّا أَعَادَ الْغُسْلَ ، انْتَهَى بِلَفْظِهِ .
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَيَجِبُ فِعْلُ الْأَصْلِ حِينَ الْبُرْءِ ، وَتَأْخِيرُهُ تَرْكٌ لِلْمُوَالَاةِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْجَلَّابِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْأَعْلَيَيْنِ ثُمَّ نَزَعَهُمَا إلَخْ ، قَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْمَسْحِ عَلَى حَائِلٍ دُونَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ : فَظُهُورُ أَصْلِهِ يُبْطِلُ حُكْمَهُ أَصْلُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى .
وَانْظُرْ سَمَاعَ سَحْنُونٍ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَانْظُرْ النَّوَادِرَ فِي تَرْجَمَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ .
ص ( وَإِنْ صَحَّ غَسَلَ وَمَسَحَ مُتَوَضِّئٌ رَأْسَهُ ) . ش يَعْنِي أَنَّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْمَسْحُ إذَا صَحَّ غَسَلَ جُرْحَهُ إنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ مَغْسُولًا رَأْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَمَا إذَا كَانَ عَنْ جَنَابَةٍ وَمَسَحَ رَأْسَهُ فِي الْوُضُوءِ ( فَرْعٌ ) قَالَ فِي النَّوَادِرِ فِي تَرْجَمَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ ، وَمِنْ الْعُتْبِيَّةِ قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ : ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ فِيمَنْ تَطَهَّرَ فَمَسَحَ عَلَى شَجَّةٍ ، أَوْ كَسْرٍ مَسْتُورٍ ثُمَّ بَرَأَ فَنَسِيَ غَسْلَهُ حَتَّى صَلَّى ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مَوْضِعٍ يَأْخُذُهُ غَسْلُ الْوُضُوءِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْهُ فَقَطْ وَيُعِيدُ مَا صَلَّى ، وَلَوْ تَرَكَهُ جَهْلًا أَوْ تَهَاوُنًا ابْتَدَأَ الْغَسْلَ ، وَمِنْ كِتَابٍ آخَرَ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَإِذَا سَقَطَتْ الْجَبَائِرُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ، أَوْ نَسِيَ غَسْلَهَا ، وَقَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ غَسَلَ مَوْضِعَهَا وَأَعَادَ مَا صَلَّى بَعْدَ سُقُوطِهَا ، وَلَوْ تَطَهَّرَ لِلْجَنَابَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ إلَّا مَا صَلَّى قَبْلَ طُهْرِهِ الثَّانِي وَمَا أَدْرَكَ وَقْتَهُ مِمَّا صَلَّى بَعْدَ طُهْرِهِ ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ يَغْسِلُ مِنْ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ تَوَضُّؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَ تَوَضُّئِهِ هَذَا وَمَا أَدْرَكَ وَقْتَهُ مِمَّا كَانَ صَلَّى ، انْتَهَى .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ صَحَّ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ وَغَسَلَ مَا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ أَوْ مَسَحَهُ وَابْتَدَأَ الصَّلَاةَ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ بَشِيرٍ
ش قَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي سَمَاعِ سَحْنُونٍ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ مَسْأَلَةٌ : وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَهِيَ فِي مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَسَقَطَتْ 364 الْجَبَائِرُ قَالَ : يَقْطَعُ مَا هُوَ فِيهِ وَيُعِيدُ الْجَبَائِرَ ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ وَكَذَا لَوْ تَيَمَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةً ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ سَقَطَتْ الْجَبَائِرُ قَالَ : يُعِيدُهَا وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا كَمَا قَالَ ; لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ نَابَ عَنْ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ الْمَسْحِ عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ التَّيَمُّمِ فَإِذَا سَقَطَتْ فِي الصَّلَاةِ انْتَقَضَتْ طَهَارَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلَمْ يَصِحَّ لَهُ التَّمَادِي عَلَى صَلَاتِهِ إذْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَرْجِعَ إلَى الصَّلَاةِ وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يُعِيدَ الْجَبَائِرَ وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا كَمَا لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فِي الْحَدَثِ بِخِلَافِ الرُّعَافِ ، وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافًا ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ لَهُ وَأَنْ يُعِيدَ الْجَبَائِرَ وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالْقُرْبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَالَ الْأَمْرُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ أَوْ التَّيَمُّمَ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ، انْتَهَى .
( فَائِدَةٌ ) مَنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ مُبَاشَرَةً عِنْدَ الْوُضُوءِ فَيَمْسَحُ فَوْقَ الْعِمَامَةِ ، فَإِنْ سَقَطَتْ هِيَ أَوْ الْجَبِيرَةُ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ قَطْعُهَا وَمَسْحُ ذَلِكَ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ بَطَلَ وُضُوءُهُ ; لِأَنَّهَا لُمْعَةٌ ، انْتَهَى .
وَمِنْ مَسَائِلِ الْغُسْلِ مِنْ الْبُرْزُلِيّ مَسْأَلَةُ مَنْ اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَفِي رَأْسِهِ جُرْحٌ مَسَحَ عَلَيْهِ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا مَسَحَ عَلَى حَائِلٍ فَإِذَا زَالَ الْحَائِلُ مَسَحَ فِي الْحِينِ عَلَى رَأْسِهِ وَإِلَّا أَعَادَ الْغُسْلَ ، انْتَهَى بِلَفْظِهِ .
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَيَجِبُ فِعْلُ الْأَصْلِ حِينَ الْبُرْءِ ، وَتَأْخِيرُهُ تَرْكٌ لِلْمُوَالَاةِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْجَلَّابِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْأَعْلَيَيْنِ ثُمَّ نَزَعَهُمَا إلَخْ ، قَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْمَسْحِ عَلَى حَائِلٍ دُونَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ : فَظُهُورُ أَصْلِهِ يُبْطِلُ حُكْمَهُ أَصْلُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى .
وَانْظُرْ سَمَاعَ سَحْنُونٍ مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَانْظُرْ النَّوَادِرَ فِي تَرْجَمَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ .
ص ( وَإِنْ صَحَّ غَسَلَ وَمَسَحَ مُتَوَضِّئٌ رَأْسَهُ ) . ش يَعْنِي أَنَّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْمَسْحُ إذَا صَحَّ غَسَلَ جُرْحَهُ إنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ مَغْسُولًا رَأْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَمَا إذَا كَانَ عَنْ جَنَابَةٍ وَمَسَحَ رَأْسَهُ فِي الْوُضُوءِ ( فَرْعٌ ) قَالَ فِي النَّوَادِرِ فِي تَرْجَمَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ ، وَمِنْ الْعُتْبِيَّةِ قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ : ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ فِيمَنْ تَطَهَّرَ فَمَسَحَ عَلَى شَجَّةٍ ، أَوْ كَسْرٍ مَسْتُورٍ ثُمَّ بَرَأَ فَنَسِيَ غَسْلَهُ حَتَّى صَلَّى ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مَوْضِعٍ يَأْخُذُهُ غَسْلُ الْوُضُوءِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْهُ فَقَطْ وَيُعِيدُ مَا صَلَّى ، وَلَوْ تَرَكَهُ جَهْلًا أَوْ تَهَاوُنًا ابْتَدَأَ الْغَسْلَ ، وَمِنْ كِتَابٍ آخَرَ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَإِذَا سَقَطَتْ الْجَبَائِرُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ، أَوْ نَسِيَ غَسْلَهَا ، وَقَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ غَسَلَ مَوْضِعَهَا وَأَعَادَ مَا صَلَّى بَعْدَ سُقُوطِهَا ، وَلَوْ تَطَهَّرَ لِلْجَنَابَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ إلَّا مَا صَلَّى قَبْلَ طُهْرِهِ الثَّانِي وَمَا أَدْرَكَ وَقْتَهُ مِمَّا صَلَّى بَعْدَ طُهْرِهِ ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ يَغْسِلُ مِنْ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ تَوَضُّؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَ تَوَضُّئِهِ هَذَا وَمَا أَدْرَكَ وَقْتَهُ مِمَّا كَانَ صَلَّى ، انْتَهَى .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ صَحَّ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ وَغَسَلَ مَا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ أَوْ مَسَحَهُ وَابْتَدَأَ الصَّلَاةَ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ بَشِيرٍ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith