كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( أَوْ مِنْ غَيْرِ دَمٍ آدَمِيٍّ ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ( مَأْكُولِ اللَّحْمِ ) كَإِبِلٍ وَبَقَرٍ ( أَوْ لَا ، كَهِرٍّ ) بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ النَّجِسِ ، كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمِهِ ، وَكَذَا دَمُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ ( وَيُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ فِي ثَوْبٍ ) مِنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ فَحُشَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ وَ ( لَا ) يُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ بِ ( أَكْثَرَ ) مِنْ ثَوْبٍ بَلْ يُعْتَبَرُ مَا فِي كُلِّ ثَوْبٍ عَلَى حِدَتِهِ ; لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَتْبَعُ الْآخَرَ .
وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ صَفِيقٍ قَدْ نَفَذَتْ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَهِيَ نَجَاسَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ ، بَلْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ لَمْ يُصِبْهُ الدَّمُ ، فَهُمَا نَجَاسَتَانِ إذَا بَلَغَا لَوْ جُمِعَا قَدْرًا لَا يُعْفَى عَنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا كَجَانِبَيْ الثَّوْبِ ( وَدَمُ عِرْقٍ مَأْكُولٍ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ بِالذَّبْحِ ، وَمَا فِي خِلَالِ اللَّحْمِ طَاهِرٌ وَلَوْ ظَهَرَتْ حُمْرَتُهُ نَصًّا ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ( كَدَمِ سَمَكٍ ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَتَوَقَّفَتْ إبَاحَتُهُ عَلَى إرَاقَتِهِ بِالذَّبْحِ ، كَحَيَوَانِ الْبَرِّ ، وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ مَاءً .
( وَيُؤْكَلَانِ ) أَيْ : دَمُ عِرْقِ الْمَأْكُولِ وَدَمُ السَّمَكِ كَالْكَبِدِ ( وَكَدَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ ) فَهُوَ طَاهِرٌ ( وَلَوْ كَثُرَ ) فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ ، فَنَجِسٌ ، كَغَيْرِهِ ( بَلْ يُسْتَحَبُّ بَقَاؤُهُ ) أَيْ : بَقَاءُ دَمِ الشَّهِيدِ عَلَيْهِ ، حَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ فَيُعَايَا بِهَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْجَنَائِزِ : يَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ ( وَكَدَمِ بَقٍّ وَقُمَّلٍ وَبَرَاغِيثَ وَذُبَابٍ وَنَحْوِهَا ) مِنْ كُلِّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ ( وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ) مِنْ مَأْكُولٍ طَاهِرَانِ لِحَدِيثِ " أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ " ( وَدُودُ الْقَزِّ ) وَبَزْرُهُ طَاهِرٌ ( وَالْمِسْكُ وَفَأْرَتُهُ ) وَهِيَ سُرَّةُ الْغَزَالِ طَاهِرَةٌ ( وَالْعَنْبَرُ ) طَاهِرٌ ، ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْعَنْبَرُ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ أَيْ : دَفَعَهُ وَرَمَى بِهِ .
( وَمَا يَسِيلُ مِنْ فَمٍ وَقْتَ النَّوْمِ ) طَاهِرٌ ( وَالْبُخَارُ الْخَارِجُ مِنْ الْجَوْفِ ) طَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا تَظْهَرُ لَهُ صِفَةٌ بِالْمَحَلِّ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ( وَالْبَلْغَمُ ) وَلَوْ أَزْرَقَ طَاهِرٌ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ الصَّدْرِ ، أَوْ الْمَعِدَةِ ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا - وَوَصَفَهُ الْقَاسِمُ - فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ } وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَمَا أَمَرَ بِمَسْحِهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا تَحْتَ قَدَمِهِ ( وَبَوْلُ سَمَكٍ ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ ( طَاهِرٌ ) .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ( لَا الْعَلَقَةُ الَّتِي يُخْلَقُ مِنْهَا الْآدَمِيُّ أَوْ ) يُخْلَقُ مِنْهَا ( حَيَوَانٌ طَاهِرٌ ) فَإِنَّهَا نَجِسَةٌ ، لِأَنَّهَا دَمٌ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ ( وَلَا الْبَيْضَةُ الْمَذِرَةُ ) أَيْ : الْفَاسِدَةُ ( أَوْ ) الْبَيْضَةُ ( الَّتِي صَارَتْ دَمًا ) فَإِنَّهَا نَجِسَةٌ ، أَمَّا الَّتِي صَارَتْ دَمًا فَلِأَنَّهَا فِي حُكْمِ 192 الْعَلَقَةِ وَأَمَّا الْمَذِرَةُ فَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَقَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ الصَّحِيحُ طَهَارَتُهَا كَاللَّحْمِ إذَا أَنْتَنَ ( وَأَثَرُ الِاسْتِجْمَارِ نَجِسٌ ) لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلِ ( يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ ) بَعْدَ الْإِنْقَاءِ وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَالْمُرَادُ فِي مَحَلِّهِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَجْمِرِ يَعْرَقُ فِي سَرَاوِيلِهِ : لَا بَأْسَ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ ( وَ ) يُعْفَى ( عَنْ يَسِيرِ طِينِ شَارِعٍ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ ) لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ( وَ ) يُعْفَى عَنْ ( يَسِيرِ سَلَسِ بَوْلٍ ، مَعَ كَمَالِ التَّحَفُّظِ ) مِنْهُ لِلْمَشَقَّةِ ( وَ ) يُعْفَى عَنْ ( يَسِيرِ دُخَانِ نَجَاسَةٍ وَغُبَارِهَا وَبُخَارِهَا مَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ صِفَةٌ ) فِي الشَّيْءِ الطَّاهِرِ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مَا لَمْ يَتَكَاثَفْ ، لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ ( وَ ) يُعْفَى عَنْ ( يَسِيرِ مَاءٍ نَجِسٍ ) بِمَاءٍ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ كَمَا يَأْتِي ; لِأَنَّ كُلَّ نَجَاسَةٍ نَجَّسَتْ الْمَاءَ ، فَحُكْمُ هَذَا الْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ بِهَا حُكْمُهَا لِأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَاءِ نَاشِئَةٌ عَنْ نَجَاسَةِ الْوَاقِعِ فِيهِ .
فَهِيَ فَرْعُهُ ( وَ ) يُعْفَى ( عَمَّا فِي عَيْنٍ مِنْ نَجَاسَةٍ ) أَيْ : نَجَاسَةٍ كَانَتْ لِلتَّضَرُّرِ بِغَسْلِهَا ( تَقَدَّمَ ) فِي بَابِ الْوُضُوءِ .
( وَعَنْ حَمْلِ نَجِسٍ كَثِيرٍ فِي صَلَاةِ خَوْفٍ وَيَأْتِي ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ( وَمَا تَنَجَّسَ بِمَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ ) كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ ( عُفِيَ عَنْ أَثَرِ كَثِيرِهِ عَلَى جِسْمٍ صَقِيلٍ بَعْدَ الْمَسْحِ ) لِأَنَّ الْبَاقِي بَعْدَ الْمَسْحِ يَسِيرٌ وَإِنْ كَثُرَ مَحَلُّهُ ، فَعُفِيَ عَنْهُ كَيَسِيرِ غَيْرِهِ .
وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ صَفِيقٍ قَدْ نَفَذَتْ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَهِيَ نَجَاسَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ ، بَلْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ لَمْ يُصِبْهُ الدَّمُ ، فَهُمَا نَجَاسَتَانِ إذَا بَلَغَا لَوْ جُمِعَا قَدْرًا لَا يُعْفَى عَنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا كَجَانِبَيْ الثَّوْبِ ( وَدَمُ عِرْقٍ مَأْكُولٍ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ بِالذَّبْحِ ، وَمَا فِي خِلَالِ اللَّحْمِ طَاهِرٌ وَلَوْ ظَهَرَتْ حُمْرَتُهُ نَصًّا ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ( كَدَمِ سَمَكٍ ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَتَوَقَّفَتْ إبَاحَتُهُ عَلَى إرَاقَتِهِ بِالذَّبْحِ ، كَحَيَوَانِ الْبَرِّ ، وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ مَاءً .
( وَيُؤْكَلَانِ ) أَيْ : دَمُ عِرْقِ الْمَأْكُولِ وَدَمُ السَّمَكِ كَالْكَبِدِ ( وَكَدَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ ) فَهُوَ طَاهِرٌ ( وَلَوْ كَثُرَ ) فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ ، فَنَجِسٌ ، كَغَيْرِهِ ( بَلْ يُسْتَحَبُّ بَقَاؤُهُ ) أَيْ : بَقَاءُ دَمِ الشَّهِيدِ عَلَيْهِ ، حَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ فَيُعَايَا بِهَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْجَنَائِزِ : يَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ ( وَكَدَمِ بَقٍّ وَقُمَّلٍ وَبَرَاغِيثَ وَذُبَابٍ وَنَحْوِهَا ) مِنْ كُلِّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ ( وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ) مِنْ مَأْكُولٍ طَاهِرَانِ لِحَدِيثِ " أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ " ( وَدُودُ الْقَزِّ ) وَبَزْرُهُ طَاهِرٌ ( وَالْمِسْكُ وَفَأْرَتُهُ ) وَهِيَ سُرَّةُ الْغَزَالِ طَاهِرَةٌ ( وَالْعَنْبَرُ ) طَاهِرٌ ، ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْعَنْبَرُ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ أَيْ : دَفَعَهُ وَرَمَى بِهِ .
( وَمَا يَسِيلُ مِنْ فَمٍ وَقْتَ النَّوْمِ ) طَاهِرٌ ( وَالْبُخَارُ الْخَارِجُ مِنْ الْجَوْفِ ) طَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا تَظْهَرُ لَهُ صِفَةٌ بِالْمَحَلِّ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ( وَالْبَلْغَمُ ) وَلَوْ أَزْرَقَ طَاهِرٌ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ الصَّدْرِ ، أَوْ الْمَعِدَةِ ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا - وَوَصَفَهُ الْقَاسِمُ - فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ } وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَمَا أَمَرَ بِمَسْحِهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا تَحْتَ قَدَمِهِ ( وَبَوْلُ سَمَكٍ ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ ( طَاهِرٌ ) .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ( لَا الْعَلَقَةُ الَّتِي يُخْلَقُ مِنْهَا الْآدَمِيُّ أَوْ ) يُخْلَقُ مِنْهَا ( حَيَوَانٌ طَاهِرٌ ) فَإِنَّهَا نَجِسَةٌ ، لِأَنَّهَا دَمٌ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ ( وَلَا الْبَيْضَةُ الْمَذِرَةُ ) أَيْ : الْفَاسِدَةُ ( أَوْ ) الْبَيْضَةُ ( الَّتِي صَارَتْ دَمًا ) فَإِنَّهَا نَجِسَةٌ ، أَمَّا الَّتِي صَارَتْ دَمًا فَلِأَنَّهَا فِي حُكْمِ 192 الْعَلَقَةِ وَأَمَّا الْمَذِرَةُ فَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَقَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ الصَّحِيحُ طَهَارَتُهَا كَاللَّحْمِ إذَا أَنْتَنَ ( وَأَثَرُ الِاسْتِجْمَارِ نَجِسٌ ) لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلِ ( يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ ) بَعْدَ الْإِنْقَاءِ وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَالْمُرَادُ فِي مَحَلِّهِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَجْمِرِ يَعْرَقُ فِي سَرَاوِيلِهِ : لَا بَأْسَ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ ( وَ ) يُعْفَى ( عَنْ يَسِيرِ طِينِ شَارِعٍ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ ) لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ( وَ ) يُعْفَى عَنْ ( يَسِيرِ سَلَسِ بَوْلٍ ، مَعَ كَمَالِ التَّحَفُّظِ ) مِنْهُ لِلْمَشَقَّةِ ( وَ ) يُعْفَى عَنْ ( يَسِيرِ دُخَانِ نَجَاسَةٍ وَغُبَارِهَا وَبُخَارِهَا مَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ صِفَةٌ ) فِي الشَّيْءِ الطَّاهِرِ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مَا لَمْ يَتَكَاثَفْ ، لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ ( وَ ) يُعْفَى عَنْ ( يَسِيرِ مَاءٍ نَجِسٍ ) بِمَاءٍ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ كَمَا يَأْتِي ; لِأَنَّ كُلَّ نَجَاسَةٍ نَجَّسَتْ الْمَاءَ ، فَحُكْمُ هَذَا الْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ بِهَا حُكْمُهَا لِأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَاءِ نَاشِئَةٌ عَنْ نَجَاسَةِ الْوَاقِعِ فِيهِ .
فَهِيَ فَرْعُهُ ( وَ ) يُعْفَى ( عَمَّا فِي عَيْنٍ مِنْ نَجَاسَةٍ ) أَيْ : نَجَاسَةٍ كَانَتْ لِلتَّضَرُّرِ بِغَسْلِهَا ( تَقَدَّمَ ) فِي بَابِ الْوُضُوءِ .
( وَعَنْ حَمْلِ نَجِسٍ كَثِيرٍ فِي صَلَاةِ خَوْفٍ وَيَأْتِي ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ( وَمَا تَنَجَّسَ بِمَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ ) كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ ( عُفِيَ عَنْ أَثَرِ كَثِيرِهِ عَلَى جِسْمٍ صَقِيلٍ بَعْدَ الْمَسْحِ ) لِأَنَّ الْبَاقِي بَعْدَ الْمَسْحِ يَسِيرٌ وَإِنْ كَثُرَ مَحَلُّهُ ، فَعُفِيَ عَنْهُ كَيَسِيرِ غَيْرِهِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith