أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ° ، قَالَ : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ ° ، قَالَ : ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ° ، قَالَ : ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° . ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ° ، قَالَ : ثنا أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ ° ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ رَوْحٍ ° ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ ° ، وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِهِ قَالَ : ثنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ° ، عَنْ طَيْسَلَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ ، قَالَ : " الْكَبَائِرُ سَبْعٌ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالزِّنَا ، وَالسِّحْرُ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ " . كُلُّ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْكَبَائِرِ الْمَذْكُورَةِ ، أَوْ مَا كَانَ بِسَبِيلِهَا ، كَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَاللِّوَاطِ ، وَنَحْوِهِمَا ، فَعَدَالَتُهُ سَاقِطَةٌ ، وَخَبَرُهُ مَرْدُودٌ ، حَتَّى يَتُوبَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مُلازَمَتُهُ لِفِعْلِ الْمَعَاصِي الَّتِي لا يُقْطَعُ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَإِدَامَةُ السُّخْفِ وَالْخَلاعَةِ وَالْمُجُونِ فِي أَمْرِ الدِّينِ ، وَيَثْبُتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِذَا أَخْبَرَ بِهِ عَدْلانِ ، وَصَرَّحَا بِالْجَرْحِ ، فَإِنْ صَرَّحَ عَدْلٌ وَاحِدٌ بِمَا يُوجِبُ الْجَرْحَ
فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لا يَثْبُتُ ، كَمَا لا يَثْبُتُ فِي الشَّهَادَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَثْبُتُ ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الْعَدَدَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ ، فَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي جَرْحِ الرَّاوِي ، وَيُخَالِفُ الشَّهَادَةَ ؛ لأَنَّ الْعَدَدَ شَرْطٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ بِهَا ، فَكَانَ شَرْطًا فِي جَرْحِ الشَّاهِدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .