أخْبرنا أبو عبْدِ اللهِ ° ، وأبو بكْرٍ ° ، وأبو زكرِيا ° ، قالوا : حدثنا أبو الْعباسِ ° ، قال : أخْبرنا الربِيع ° ، قال : أخْبرنا الشافِعِي ° ، قال : أخْبرنا مسْلِم بْن خالِدٍ ° ، عنِ ابْنِ جريْجٍ ° ، عنِ الْحسنِ بْنِ مسْلِمٍ ° ، عنْ طاوسٍ ° ، أن النبِي صلى الله عليْهِ وسلم ، قال : " لا يحِل لِواهِبٍ أنْ يرْجِع فِيما وهب إِلا الْوالِد مِنْ ولدِهِ " ، قال الشافِعِي رحِمه الله فِي رِوايةِ أبِي عبْدِ اللهِ : لوِ اتصل حدِيث طاوسٍ أنه لا يحِل لِواهِبٍ أنْ يرْجِع فِيما وهب إِلا الْوالِد فِيما وهب لِولدِهِ لزعمْت أن منْ وهب هِبة لِمنْ يسْتثبِت مِثْلِهِ أوْ لا يسْتثِبته ، وقبِضتِ الْهِبة ، لمْ يكنْ لِلْواهِبِ أنْ يرْجِع فِي هِبتِهِ وإِنْ لمْ يثِنْه الْموْهوب له ، والله أعْلم
قال أحْمد : قدْ قطع الشافِعِي الْقوْل بِرجوعِ الْوالِدِ فِيما وهب لِولدِهِ بِحدِيثِ النعْمانِ بْنِ بشِيرٍ ، وقوْلِ النبِي صلى الله عليْهِ وسلم : " فأرْجِعْه " ، وهذا الذِي ذكره هاهنا إِنما هو فِي رجوعِ غيْرِهِ ، وهذا الْحدِيث إِنما يرْوى موْصولا مِنْ جِهةِ عمْرِو بْنِ شعيْبٍ ، وعمْرو ثِقة
-
طاوس بن كيسان
ثقة إمام فاضل
-
حسن بن مسلم بن يناق
ثقة
- عبد الملك بن عبد العزيز بن جر… ثقة
-
حسن بن مسلم بن يناق
ثقة