وَرَوَى حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأُبُلِّيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ° ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، قَالَ : شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ ، وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ هِلالِ رَمَضَانَ , فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ° , وَابْنَ عَبَّاسٍ ° عَنْ شَهَادَتِهِ ، فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ ، وَقَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ ، قَالا : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الإِفْطَارِ إِلا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ " ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ ° , أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ° ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ الدُّورِيُّ ° بِبَغْدَادَ , ثنا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ ° ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الأُبُلِّيُّ ° ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ ° ، وَمِسْعَرٌ ° ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا مِمَّا لا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ ، وَفِيمَا مَضَى كِفَايَةٌ