323 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ° ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ : " إِذَا نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهُ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا نَعَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَوَجَدَ مَجْلِسًا غَيْرَهُ ، وَلَا يَتَخَطَّى فِيهِ أَحَدًا ، أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ لِيَحْدُثَ لَهُ الْقِيَامُ ، وَاعْتِسَافُ الْمَجْلِسِ مَا يَذْعَرُ عَنْهُ النَّوْمَ ، وَإِنْ ثَبَتَ وَتَحَفَّظَ مِنَ النُّعَاسِ بِوَجْهٍ يَرَاهُ يَنْفِي النُّعَاسَ عَنْهُ ، فَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ , وَلَا أُحِبُّ إِنْ رَأَى رَأَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنَ النُّعَاسِ إِذَا تَحَفَّظَ أَنْ يَتَحَوَّلَ ، وَأَحْسِبُ مِنْ أَمَرَهُ بِالتَّحَوُّلِ ، إِنَّمَا أَمَرَهُ حِينَ غَلَبَ عَلَيْهِ النُّعَاسُ ، فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، إِلَّا بِإِحْدَاثِ تَحَوُّلٍ ، وَإِنْ ثَبَتَ فِي مَجْلِسِهِ نَاعِسًا ، كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرْقُدْ زَائِلًا عَنْ حَدِّ الِاسْتِوَاءِ .