322 أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ° ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : رَأَيْتَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ جَاءَ ، وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَجَاءَ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ ، فَأَبِي أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قضَيْنَا الصَّلَاةَ أَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا سَعِيدٍ ° : كَادَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَفْعَلُوا بِكَ , فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَدَعَهَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَجَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ ، فَقَالَ " أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا , قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَلْقَوْا ثِيَابًا ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى جَاءَ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ حَثَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَطَرَحَ الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ ، فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : خُذْهُ , فَأَخَذَهُ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا جَاءَ تِلْكَ الْجُمُعَةَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ ، فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَطَرَحُوا ثِيَابًا ، فَأَعْطَيْتُهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ ، وَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَقُولُ وَنَأْمُرُ ، مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ، وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا ، وَنَأْمُرُهُ أَنْ يُخَفِّفَهُمَا ، فَإِنَّهُ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَخْفِيفِهِمَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الْآخِرَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي آخِرِ الْكَلَامِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ دُخُولِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُصَلِّيَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِصَلَاتِهِمَا حَيْثُ يُمْكِنَانِهِ ، وَحَيْثُ يُمْكِنَانِهِ مُخَالِفٌ لِحَيْثُ لَا يُمْكِنَانِهِ ، وَأَرَى لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِصَلَاتِهِمَا ، وَيَزِيدَ فِي كَلَامِهِ بِقَدْرِ مَا يُكْمِلُهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْإِمَامُ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الدَّاخِلُ فِي حَالِ تَمَكُّنِهِ فِيهِ ، كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَا إِعَادَةَ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ صَلَّاهُمَا ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ .