23 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَيُتَوَضَّأُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ كُلِّهَا ، إِذَا دُبِغَتْ وَجُلُودِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ السِّبَاعِ ، قِيَاسًا عَلَيْهَا ، إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ فِيهِمَا وَهُمَا حَيَّانِ قَائِمَةٌ , وَإِنَّمَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ مَا لَمْ يَكُنْ نَجِسًا حَيًّا . وَالدِّبَاغُ بِكُلِّ مَا دَبَغَتْ بِهِ الْعَرَبُ مِنْ قَرَظٍ وَشَبٍّ وَمَا عَمِلَ عَمَلَهُ مِمَّا يَمْكُثُ فِيهِ الإِهَابُ ، حَتَّى يُنَشِّفَ فُضُولَهُ وَيُطَيِّبَهُ وَيَمْنَعَهُ الْفَسَادَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ , وَلَا يَطْهُرُ إِهَابُ الْمَيْتَةِ مِنَ الدِّبَاغِ إِلَّا بِمَا وَصَفْتُ , وَإِنْ تَمَعَّطَ شَعْرُهُ فَإِنَّ شَعْرَهُ نَجِسٌ , فَإِذَا دُبِغَ وَتُرِكَ عَلَيْهِ شَعْرُهُ فَمَاسَّ الْمَاءُ شَعْرَهُ نَجُسَ الْمَاءُ , وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي بَاطِنِهِ ، وَكَانَ شَعْرُهُ ظَاهِرًا لَمْ يَنْجُسِ الْمَاءُ ، إِذَا لَمْ يُمَاسَّ شَعْرَهُ , فَأَمَّا جِلْدُ كُلِّ ذَكِيٍّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ وَيَتَوَضَّأَ فِيهِ إِنْ لَمْ يُدْبَغْ ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الذَّكَاةِ وَقَعَتْ عَلَيْهِ ، فَإِذَا طَهُرَ الإِهَابُ صُلِّيَ فِيهِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ , وَجُلُودُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ السِّبَاعِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ سَوَاءٌ ذَكِيُّهُ وَمَيِّتُهُ ؛ لِأَنَّ الذَّكَاةَ لَا تُحِلُّهَا ، فَإِذَا دُبِغَتْ كُلُّهَا طَهُرَتْ ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعَانِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّهُمَا لَا يَطْهُرَانِ بِحَالٍ أَبَدًا . قَالَ : وَلَا يَتَوَضَّأُ وَلَا يَشْرَبُ فِي عَظْمِ مَيْتَةٍ ، وَلَا عَظْمِ ذَكِيٍّ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِثْلِ عَظْمِ الْفِيلِ وَالْأَسَدِ وَمَا أَشْبَهَهُ ؛ لِأَنَّ الدِّبَاغَ وَالْغُسْلَ لَا يُطَهِّرَانِ الْعَظْمَ . رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُدَهَّنَ فِي مُدْهُنٍ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ ؛ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَمَنْ تَوَضَّأَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ ، وَغَسَلَ مَا مَسَّهُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ فِيهِ .