← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#140 مقبول 1 : 110 ☰ فيمن استبان الخطأ بعد الاجتهاد
A− A+

140 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، إِذْ آتَاهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ " أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا غَابَ الْمَرْءُ عَنِ الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي فِيهِ الْبَيْتُ ، فَاجْتَهَدَ فَرَأَى الْقِبْلَةَ فِي مَوْضِعٍ ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى رَآهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، صَلَّى حَيْثُ رَأَى آخِرًا ، وَلَمْ يَسَعْهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ رَأَى أَوَّلًا ، وَعَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ : وَلَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَى اجْتِهَادِهِ ، ثُمَّ رَأَى الْقِبْلَةَ فِي غَيْرِهِ ، فَهَذَانِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : إِنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ مَشْرِقًا فَغَمَّتِ السَّمَاءَ سَحَابَةٌ , أَوْ أَخْطَأَ بِدَلَالَةِ رِيحٍ , أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ , أَوِ الْقَمَرُ , أَوِ النُّجُومُ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى مَشْرِقًا أَوْ مَغْرِبًا ، لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ ، وَسَلَّمَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ عَلَى مَا بَانَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْخَطَإِ فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ الْكَعْبَةَ فِي خِلَافِ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى إِلَيْهِ ، فَهُوَ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى يَقِينِ صَوَابِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ ، فَقَدْ رَجَعَ إِلَى يَقِينِ صَوَابِ جِهَتِهَا ، وَتَبَيَّنَ خَطَأُ جِهَتِهِ الَّتِي صَلَّى إِلَيْهَا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ صَلَّى حَيْثُ يَرَى الْبَيْتَ مُجْتَهِدًا , ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ . قَالَ : وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ الشَّرْقَ كُلَّهُ ، وَاسْتَقْبَلَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ أَخْطَأَ يَقِينًا أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ ، وَيَقِينُ الْخَطَإِ يُوجَدُ بِالْجِهَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ غَيْرُ يَقِينِ عَيْنٍ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ تَحَرَّفَ ، وَهُوَ مُسْتَيْقِنُ الْجِهَةِ ، فَالتَّحَرُّفُ لَا يَكُونُ يَقِينَ خَطَأٍ ، وَذَلِكَ أَنْ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ قَرِيبًا ؛ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ شَرْقًا ، فَاسْتَقْبَلَ الشَّرْقَ , ثُمَّ رَأَى قِبْلَتَهُ مُنْحَرِفَةً عَنْ جِهَتِهِ الَّتِي اسْتَقْبَلَ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا ، وَتِلْكَ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ مُشْرِقَةٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِنْ صَلَّى أَنْ يُعِيدَ ، وَلَا إِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَنْ يُلْغِيَ مَا مَضَى مِنْهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرِفَ إِلَى اجْتِهَادِهِ الْآخَرِ ، فَيُكْمِلَ صَلَاتَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ يَقِينِ خَطَأٍ إِلَى يَقِينِ صَوَابِ جِهَةٍ وَلَا عَيْنٍ ، وَإِنَّمَا رَجَعَ مِنَ اجْتِهَادِهِ بِدَلَالَةٍ إِلَى اجْتِهَادٍ بِمِثْلِهَا ، يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ اجْتِهَادُهُ الْأَوَّلُ أَصْوَبَ مِنَ الْآخَرِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنَّمَا كُلِّفَ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ صَلَاتِهِ حَيْثُ يَدُلُّهُ اجْتِهَادُهُ عَلَى الْقِبْلَةِ . قَالَ : وَهَكَذَا إِنْ رَأَى بَعْدَ الِاجْتِهَادِ الثَّانِي ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، أَنَّهُ انْحَرَفَ قَلِيلًا ، يَنْحَرِفُ إِلَى حَيْثُ يَرَى تَكْمُلُ صَلَاتُهُ وَاعْتَدَّ بِمَا مَضَى ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَعْمَى انْحَرَفَ الْأَعْمَى بِتَحَرُّفِهِ ، وَلَا يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تُنْتَقَضُ فِيهِ صَلَاتُهُ بِيَقِينِ خَطَإِ الْقِبْلَةِ تُنْتَقَضُ صَلَاةُ الْأَعْمَى مَعَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ ذَلِكَ فِي مَقَامِهِ فَأَعْلَمَهُ إِيَّاهُ بَعْدُ أَعَادَ الْأَعْمَى ، وَإِنِ اجْتَهَدَ بَصِيرٌ فَتَوَجَّهَ ثُمَّ عَمِيَ بَعْدَ التَّوَجُّهِ فَلَهُ أَنْ يَمْضِي عَلَى جِهَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَدَارَ عَنْهَا بِنَفْسِهِ , أَوْ أَدَارَهُ غَيْرُهُ قَبْلَ أَنْ تَكْمُلَ صَلَاتُهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَسْتَقْبِلَ لَهَا اجْتِهَادًا بِغَيْرِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ صَلَّاهَا ، وَأَعَادَهَا مَتَى وَجَدَ ، مُجْتَهِدًا بَصِيرًا غَيْرَهُ ، وَإِنِ اجْتَهَدَ مُجْتَهِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ ، فَرَأَوْا الْقِبْلَةَ فِي مَوْضِعٍ فَصَلَّوْا إِلَيْهَا جَمَاعَةً ، وَأَبْصَرَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ قَدْ أَخْطَأَ ، وَأَنَّ الْقِبْلَةَ مُنْحَرِفَةٌ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي تَوَجَّهَ إِلَيْهِ انْحِرَافًا قَرِيبًا ، انْحَرَفَ إِلَيْهِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ يَرَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ , ثُمَّ خَرَجَ مِنْ إِمَامَةِ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ ، وَصَارَ إِمَامًا لِنَفْسِهِ ، فَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةٌ عَنْهُ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ مُذْ خَرَجَ إِلَى إِمَامَةِ نَفْسِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ اسْتَأْنَفَ ، وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاةَ وَيَسْتَقْبِلَ حَيْثُ رَأَى الْقِبْلَةَ . قَالَ : وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَآخِرِهَا ، مَا لَمْ يَخْرُجُوا مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ رَأَى الْقِبْلَةَ مُنْحَرِفَةً عَنْ حَيْثُ تَوَجَّهَ تَوَجَّهَ إِلَى حَيْثُ رَأَى ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ وَرَاءَهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ بِتَوَجُّهِهِ ، إِلَّا أَنْ يَرَى مِثْلَ رَأْيِهِ ، فَمَنْ حَدَثَ لَهُ مِنْهُمْ مِثْلُ رَأْيِهِ تَوَجَّهَ بِتَوَجُّهِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِثْلَ رَأْيِهِ خَرَجَ مِنْ إِمَامَتِهِ ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا ، وَإِنَّمَا خَالَفَ بَيْنَ هَذَا وَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَنَّ الْإِمَامَ أَخْرَجَ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ إِمَامَتِهِمْ ، فَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ صَلَاتَهُمْ بِحَالٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَفْسَدَ صَلَاةَ نَفْسِهِ أَوِ انْصَرَفَ لِرُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ بَنَوْا ؛ لِأَنَّهُ مُخْرِجُ نَفْسِهِ مِنَ الْإِمَامَةِ لَا هُمْ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مُخْرِجُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ إِمَامَتِهِ لَا هُوَ ، قَالَ : وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْأَوَّلِينَ بِكُلِّ حَالٍ أَنْ يَبْنُوا عَلَى صَلَاتِهِمْ مَعَهُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا مَا فَعَلُوا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا فَعَلَ ، فَثُبُوتُهُ عَلَى مَا فَعَلَ قَدْ يَكُونُ إِخْرَاجًا لِنَفْسِهِ مِنَ الْإِمَامَةِ ، وَبِهِ أَقُولُ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ الرَّجُلُ فِي الْقِبْلَةِ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ , ثُمَّ شَكَّ وَلَمْ يَرَ الْقِبْلَةَ فِي غَيْرِ اجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ ، مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى قِبْلَةٍ مَا لَمْ يَرَ غَيْرَهَا ، وَالْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ بِالْأَعْمَى ، فَوَجَّهَهُ لِلْقِبْلَةِ ، فَرَأَى الْقِبْلَةَ فِي غَيْرِ الْجِهَةِ الَّتِي وُجِّهَ لَهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ حَيْثُ رَأَى ؛ لِأَنَّهُ لَا رَأْيَ لَهُ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ : قَدْ أَخْطَأَ بِكَ الَّذِي اجْتَهَدَ لَكَ فَصَدَّقَهُ انْحَرَفَ إِلَى حَيْثُ يَقُولُ لَهُ غَيْرُهُ ، وَمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مُجْزِئٌ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ اجْتَهَدَ بِهِ مَنْ لَهُ قَبُولُ اجْتِهَادِهِ . قَالَ : وَإِذَا حُبِسَ الرَّجُلُ فِي ظُلْمَةٍ وَحَيْثُ لَا دَلَالَةَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَلَا دَلِيلَ يُصَدِّقُهُ ، فَهُوَ كَالْأَعْمَى يَتَأَخَّى وَيُصَلِّي عَلَى أَكْثَرِ مَا عِنْدَهُ ، وَيُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِلَا دَلَالَةٍ ، وَقَدْ قِيلَ : يَسَعُ الْبَصِيرَ إِذَا عَمِيَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ ، فَإِنْ أَخْطَأَ بِهِ الْمُجْتَهِدُ لَهُ الْقِبْلَةَ ، فَدَلَّهُ عَلَى جِهَةِ مُشَرَّقَةٍ وَالْقِبْلَةُ مُغَرَّبَةٌ أَعَادَ كُلَّ مَا صَلَّى ، وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ أَخْطَأَ بِهِ قَرِيبًا مُنْحَرِفًا أَحْبَبْتُ أَنْ يُعِيدَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ؛ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ فِي حَالِهِ تِلْكَ لَهُ إِذَا صَدَّقَهُ كَاجْتِهَادِهِ كَانَ لِنَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى دَلَالَةٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهُوَ يُفَارِقُ الْأَعْمَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَلَوْ أَنَّ بَصِيرًا اجْتَهَدَ لِأَعْمَى , ثُمَّ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ : قَدْ أَخْطَأَ بِكَ فَشَرِّقَ وَالْقِبْلَةُ مُغَرَّبَةٌ ، فَلَمْ يَدْرِ لَعَلَّهُ صَدَقَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْأَوَّلِ كَخَبَرِ الْآخَرِ ، إِذَا كَانَا عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ ، وَأَيُّهُمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ الْكَذِبِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ . قَالَ : وَالْبَصِيرُ إِنَّمَا يُصَلِّي بِيَقِينٍ , أَوِ اجْتِهَادِ نَفْسِهِ ، وَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ شَاكٌّ لَا يَرَى الْقِبْلَةَ فِي مَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ أَعَادَ ، وَلَا تُجْزِئُهُ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ وَهُوَ يَرَى الْقِبْلَةَ فِي مَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَوْضِعَانِ ، فَغَلَبَ عَلَيْهِ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَصَلَّى حَيْثُ يَرَاهَا ، فَإِنْ صَلَّى وَلَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَعَادَ ، وَكَذَلِكَ لَوِ افْتَتَحَ عَلَى هَذَا الشَّكِّ , ثُمَّ رَآهَا حَيْثُ افْتَتَحَ فَمَضَى عَلَى صَلَاتِهِ أَعَادَ ، لَا تُجْزِئُهُ حَتَّى يَفْتَتِحَهَا حَيْثُ يَرَاهَا .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد